|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
أولا : مفهوم حقوق الإنسان من المنظور الدولي
عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنها مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا. هذا التعريف يجد سنده فيما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء". كما تجد هذه الصفة الإنسانية الشاملة للحقوق سندها أيضا من نص المادة الثانية من الإعلان التي تقرر أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر". هذا الطابع الإنساني الشامل للحقوق يضفي عليها طابعا أخلاقيا ، ويجعلها حقوقا غير قابلة للتنازل عنها، وغير مشروعة الانتهاك لأي سبب من الأسباب. وتصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي. فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حرياتهم الطبيعية مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية(1). وبطبيعة الحال يمكن تتبع حقوق الإنسان في التراث الديني والفكري للبشرية لقرون عدة سابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948. فلا تخلو ديانة من الديانات من نصوص حول تكريم الإنسان. ولا تخلو ثقافة من الثقافات من مبادئ للرحمة والعدل والإنصاف. ولكننا عندما نتحدث عن التراث العالمي المعاصر لحقوق الإنسان فإنما نعنى به مجموعة المبادئ الملزمة التي اتفقت الجماعة الإنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تحديدا على الالتزام بها التزاما قانونيا يجد سنده في آليات دولية وداخلية تكفل تحقق ذلك الالتزام. أي أن حقوق الإنسان في عصرنا هذا لم تعد مجرد مبادئ فاضلة تحض عليها الأخلاق القويمة أو تعاليم تحض عليها الأديان ولكنها تحولت إلى التزامات قانونية يتعرض من يخالفها لجزاءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. فمصطلح حقوق الإنسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق والجنس وغير ذلك. فئات الحقوق : جرى العمل على تقسيم حقوق الإنسان إلى فئات وفقا لموضوعها ووفقا لمصادرها ووفقا لنطاقها الإقليمي. فمن حيث الموضوع تنقسم الحقوق إلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى الحقوق الجماعية أو التضامنية أو الحقوق الجديدة التي تعنى لحماية حقوق فئات خاصة. الحقوق المدنية والسياسية وهي الفئة التقليدية من فئات حقوق الإنسان التي ظهرت مع نمو التيار الليبرالي بدءا من كتابات ووثائق الثورة الفرنسية وحتى الآن. ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة وقد نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومؤدى هذا الحق تحريم الاعتداء على الحياة الإنسانية إلا لسبب يحدده القانون لضرورة في الحفاظ على الحياة الإنسانية ذاتها. كما سيأتي تفصيله فيما بعد عند الحديث عن مضمون الحقوق. وتشمل الحقوق السياسية والمدنية أيضا حقوقا كثيرة مثل مبدأ المساواة أمام القانون والحق في الحرية والكرامة والسلامة الشخصية وما يتبع ذلك من ضمانات قانونية ضد القبض التعسفي والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر والمعتقد، وحرية التنقل، وحرية إصدار الصحف، والحق في سلامة الجسم والحق في المشاركة السياسية، والحقوق القانونية كمبدأ المساواة أمام القانون وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء وغير ذلك. أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتدين في نشأتها وزيادة الوعي بها إلى نمو وتصاعد تيارات الفكر الاشتراكي. وتتمثل هذه الحقوق في الحقوق اللازمة للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الثقافي للإنسان مثل الحق في التعليم وفي التمتع بمنتجات العلم والثقافة وفي المسكن الملائم وفي الرعاية الصحية وفي التنظيم النقابي وغير ذلك. أما الحقوق الجماعية أو التضامنية فهي الحقوق المقررة لجماعات من الناس مثل الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في البيئة النظيفة الخالية من التلوث، وتزداد يوما بعد يوم الأهمية التي تكتسبها هذه الحقوق. ويذهب البعض إلى تقسيم حقوق الإنسان تقسيما موضوعيا عاما وفقا لمجالات الحماية بالقول بأنها تشمل المجالات التالية: الحق في السلامة الجسمية ويشمل الحق في الحياة والحرية والأمن والحماية من التعذيب وحرية الانتقال واللجوء، والحق في المستوى اللائق للمعيشة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الأسرة والزواج، والحق في العمل والحق في التأمين الاجتماعي والحق في التعليم والتدريب وحق الملكية والحق في الحماية القانونية مثل التمتع بالجنسية ومبدأ المساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين والمذنبين، والحق في الحماية العقلية والمعنوية، والحقوق السياسية والديموقراطية والحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصير والحق في التنمية والحق في البيئة وحقوق الأقليات والفئات الاجتماعية المضرورة كالمرأة والطفل. مصادر حقوق الإنسان: 1-المواثيق العالمية "المواثيق العالمية هي التي تتسع دائرة خطابها لتشمل الأسرة الإنسانية الدولية بأسرها دون أن تتقيد بإقليم محدد أو بجماعة بعينها. والأمثلة الظاهرة على هذه المواثيق ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من إعلانات واتفاقات وعهود لحماية وتطوير حقوق الإنسان، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى اتفاقية إزالة كافة أشكال التميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وما سبق وتلا ذلك من اتفاقات وإعلانات. كان تأمين احترام حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسية لقيام منظمة الأمم المتحدة التي وقع ميثاقها في سان فرانسسكو عام 1945. فالفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق تتحدث عن حق تقرير المصير الذي هو أساس لحقوق الإنسان جميعها. والفقرة الثالثة من نفس المادة جعلت من أهداف الأمم المتحدة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ..." وسجلت المادة 56 تعهد الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالقيام بأعمال انفرادية ومشتركة لتحقيق احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. وتنص المادة الستون على أنه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم توصيات تتعلق بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. ورخصت المادة الثامنة والستون للمجلس أن ينشئ لجانا لتحقيق أهدافه، فتم إنشاء لجنة حقوق الإنسان التي لعبت وما تزال دورا مهما في إعداد مشروعات اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي في مقدمة المصادر العالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. هذا الإعلان وإن ذهب بعض رجال القانون على أنه ذو طابع أدبي غير ملزم لأنه لم يصدر في شكل اتفاقية دولية ملزمة لأطرافها إلا أنه من المستقر عليه الآن أن مبادئ هذا الإعلان تدخل في قواعد القانون الدولي العرفي التي استقرت في ضمير الجماعة الإنسانية وتعتبر قواعد دولية آمرة لا يجوز انتهاكها بصرف النظر عن إعلان الدولة الوطنية لقبولها من عدمه. وقد تبع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الوثائق الدولية في شكل اتفاقات أو إعلانات شكلت اليوم ما يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويأتي في مقدمة هذه الوثائق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ويشكل هذين العهدين بالإضافة إلى الإعلان العالمي ما يعرف اليوم باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان International Bill of Human Rights 2. وتبع ذلك مجموعة من المواثيق الخاصة صدرت في شكل معاهدات دعت الأمم المتحدة الدول المختلفة للانضمام إليها والتوقيع والتصديق عليها. ويقسم الباحثون هذه المواثيق إلى فئات ثلاث: أولا : مواثيق حماية الجماعات الأكثر حاجة للحماية مثل الأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن والأقليات والأجانب واللاجئين وعديمي الجنسية. من هذه المواثيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1967) واتفاقية حقوق الطفل (1989) واتفاقه وضع اللاجئين (1951) والبروتوكولات الملحقة بها. ثانيا : المواثيق الخاصة بحقوق محددة. وهي التي تحيط بعناية إضافية بعض الحقوق التي شملتها المواثيق العامة. مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) والاتفاقية الخاصة بمنع الرق، واتفاقية منع السخرة واتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي واتفاقية علاقات العمل واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ثالثا : مواثيق تطبق خلال النزاعات المسلحة : وهذه تعرف باسم القانون الدولي الإنساني وهو القانون الذي يهدف إلى ضبط سلوك المتحاربين أثناء النزاعات المسلحة بما يؤدى إلى تخفيف معاناة ضحايا الحروب الخاضعين لسلطة العدو. هذا القانون يتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 حيث تتعلق الاتفاقية الأولى بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، وتتعلق الاتفاقية الثانية بتحسين حال المرضى والجرحى والغرقى في البحار، وتتعلق الاتفاقية الثالثة بحماية أسرى الحرب، أما الاتفاقية الرابعة فهي تتعلق بشأن حماية المدنيين وقت الحرب(3). 2-المواثيق الإقليمية: المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان هي تلك التي تخاطب نطاقا إقليميا محددا أو مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما يجمعها جامع ثقافي متميز. وهناك أسباب عدة تبرر لجوء الجماعات الإقليمية إلى التنظيم القانوني الدولي لمسائل حقوق الإنسان : منها رغبة المجموعات الإقليمية في التأكيد على الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالمية وإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا أكثر إلزامية مما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ومنها تضمين المواثيق الإقليمية حقوقا جديدة لم تتضمنها المواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية الثقافية الإقليمية، ومنها رغبة المجموعة الإقليمية في وضع آليات للرقابة أكثر فعالية على المستوى الإقليمي(4). وتنص هذه المواثيق على مبادئ حقوق الإنسان محل الحماية التي تتفق في مجملها مع المبادئ والمعايير الدولية وإن عكست خصوصية كل مجموعة إقليمية بالتركيز على أنواع معينة من الحقوق. كما تنص أيضا آليات الحماية التي تتبع للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المعنية. وسوف يأتي الحديث عن هذا تفصيلا في موقعه من هذا المؤلف. ومن أهم المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان: المواثيق الأوروبية، والمواثيق الأمريكية، والمواثيق الأفريقية ثم المواثيق العربية لحقوق الإنسان . وآخر هذه المواثيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد صدر مؤخرا عن مجلس الجامعة بناء على المساعدة الفنية الاستشارية التي تلقتها الجامعة من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهذا الميثاق لم يدخل حيز النفاذ بعد. وتبرز في ثنايا هذا الميثاق خصوصية الواقع السياسي والثقافي العربي في إطار الالتزام العام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. فهو ينص في ديباجته على أنه جاء تحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر كما يؤكد على إيمانه بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته وعلى رفضه لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. ويؤكد الميثاق في مادته الثانية على حق الشعوب في تقرير المصير وعلى حق الشعوب في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية وعلى أن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب. ثم استطرد الميثاق في مواده في النص على الحقوق المدنية والسياسية (الماد من6 حتى 33) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد من34حتى42) وقد نص الميثاق على آلية لتفعيل نصوصه وهي اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي ينتخب أعضاؤها السبعة من الدول الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويعملون بصفتهم الشخصية بكل تجرد ونزاهة، وترفع تقريرا سنويا علنيا إلى مجلس الجامعة عن ملاحظاتها وتوصياتها عن التزام الدول بأحكام الميثاق. وهذا الميثاق في عمومة أفضل كثيراً من الميثاق السابق عليه سواء بالنسبة لمضمون الحقوق التي تناولها أو بالنسبة لآلية مراقبة تنفيذ نصوصه وإن لم يرتفع بالنظام العربي لحقوق الإنسان إلى مستوى التنظيم الدولي العالمي الذي يعمل بطريقة أكثر كفاءة وفعالية وسيكون لهذا موضوعا لحديث لاحق. المصادر الوطنية : ونعنى بها نصوص التشريع الوطني التي تنص على مبادئ حقوق الإنسان. وفي مقدمة هذه المصادر تأتى الدساتير الوطنية التي لا يخلو أي منها من فصل خاص بالحقوق والحريات الأساسية. وأهمية النص على حقوق الإنسان في الدستور الوطني أن هذه الحقوق تصبح ملزمة للمشرع والقاضي إعمالا لمبدأ المشروعية. ولكن هناك وسائل ابتدعها المشرع العربي لتمرير انتهاكات حقوق الإنسان سيأتي الحديث عنها في حينه. وتتوزع مبادئ حقوق الإنسان بين مختلف فروع التشريع العادي. فقانون العقوبات يضع النصوص العقابية التي تجرم انتهاكات حقوق الإنسان وتعاقب عليها. وقانون الإجراءات الجنائية يتضمن النصوص الخاصة بحقوق وضمانات المتهمين في مرحلة المحاكمة وما قبل المحاكمة. وقانون السلطة القضائية وقوانين المرافعات والإجراءات تتضمن مبادئ استقلال القضاء وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية وغيرها تتضمن الحق في المشاركة السياسية، وقوانين الجمعيات تنظم حق تكوين الجمعيات، وقوانين الصحافة تنظم الحريات الصحفية وقوانين التعليم والإسكان والرعاية الصحية والنقابات تنظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهلم جراً. وليست التشريعات العادية متوافقة دائما مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان كما عبرت عنها المواثيق الدولية، بل كثيرا ما تكون غير ذلك. هنا نكون أمام انتهاك من الدولة لالتزامها الدولي فضلا عن شبهة مخالفة تشريعاتها لدستورها الوطني، وهذا ما سنتعرض له لاحقا. (1)
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
العلامات المرجعية |
|
|