اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 24-01-2010, 12:21 AM
وائلالبكتاشي وائلالبكتاشي غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 88
معدل تقييم المستوى: 16
وائلالبكتاشي is on a distinguished road
Impp اخبار هامه لكل المعلمين والمشرفين ومديري المدارس ومديري الادارات التعليمية

:gilj otiiniug3::giljotiin iug3:

هذا نصاللائحةالتنفيذية 2840لسنة 2007التي تفسر القانون 155لسنة 2007
التفاصيل الكاملةللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديدمعايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادر تخفيض أعداد شاغلي المناصبالقيادية بالمدارس
قرر الدكتورأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين
تنص اللائحة مادة :1
على أنه يجوزلوزير التربية والتعليم الاستثناء من شروط الجنسيةالمنصوص عليه في المادة 72 من قانون التعليم المشارإليه إذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلا على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله علىالأقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرهامن بين المصريين.
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها، ويكون تعيين الأجنبيبطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتي الداخلية والقوىالعاملة والهجرة.
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحيةالمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقاللمعايير الآتية:
أـ حسن المظهر والتمتع بالسماتالشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذوالطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيثالكم والكيف.
د ـالحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساءوالتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضورالدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارةأو المديرية أو الوزارة.

مادة 3:يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والأخصائيين المنصوص عليهافي المادة 70 منقانون التعليم المشار إليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتيالانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البياناتالمتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب منيجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقاللقواعد الآتية:
الأعلى في درجات الاختيار، الأعلى في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغلالوظيفة، الأعلى مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة،الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة 4:يشترط للترقية بين وظائفالتوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيسالمتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي فيمجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغلالوظيفة التي سيتم الترقية إليها، والحرص علي تحديثالمعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداعوتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزامفي أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعاييرالملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصيةوالسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العملالتوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامةوالعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة 5:تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغليوظائف التوجيه علي النحوالآتي:
أ ـ إعدادالخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفيالنشاط الذي يتبعه الموجهومتابعة تنفيذها.
ب ـتحديد موقف المادة أوالنشاطمن حيث العجز والزيادةفي المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبلعلاجها.
جـ ـ وضع خطةميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاصالموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية عليالمستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيطالمعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلةالامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب فيالامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدفالارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويمالتربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتباتالمدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكنالاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصةبتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6:تكون نسب وظائف التوجيه الفنيالمختلفة إلي وظائف التعليم علي النحوالآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط،واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستويالأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديرياتالمستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليميةمن المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط،بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقعموجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الأخصائيين.

مادة7يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفةوكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسسالآتية:
1
ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عالمناسب بالإضافة إلي شهادة »إجازة« التأهيل التربويويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيلمدرسة،وأربع سنوات علي الأقلبالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهلللوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـتوافر السمات الشخصية من حيثالكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة 8: تتولي مديريات التربيةوالتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطةالمختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات إلي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنةبقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضمعناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بينالمتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا إلي أقل من 40فصلامدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحدووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسةواحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـالثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين فيكل من المجالاتالآتية:
أ مجال التخطيط:
1
ـتحديدالاحتياجات التعليمية للطلاب.
2
ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـمجال خطةوأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1
ـاستخدام خططوأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2
ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3
إشراك الطلاب في حل المشكلاتوالتفكير الناقد والإبداعي.
4
ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5
ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعةلتنشيط وتحفيز الطلاب.
6
ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـمجال المادةالعلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلميةوفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادةالعلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د مجال التقويم:التقويم الذاتيوتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـمجال مهنية المعلم: أخلاقياتالمهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعدادخطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة 10: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني عليالنحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أـمجالالقيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي،استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيفقدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعالللطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـمجالالتنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسهولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداء، وتعظيم الاستفادة منالبحوث التربوية.
جـ ـمجال تفعيل المنهج وتطويره:
استخدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بينالمناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـمجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداء والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتجالتعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة فيدعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـمجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادرالمعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بينأعضاء مجتمع التعلم، مراعاة إبداعات الممارسينالتربويين والعمل علي الإفادة منها وترسيخ العلاقات الإنسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمعالتعلم.

مادة11 ـتتحدد المعايير الملزمة للأداءالتعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
أـمجالالثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئةتنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـمجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعيوتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراءوالأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات فيتيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة فيتطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
جـمجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهارى،والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاقالمهنية.
دـمجالإدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربويالإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيزالجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويموتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحوالآتي:
التنميةالخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيقالجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرصالتعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة معالمدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليميلوظائف أخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهارمعرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهاراتومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجياالمعاصرة والجديدة.
ب ـمجال تخطيط وتصميم فرصوخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن منخلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوثالمعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجياعند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاءمصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارةمصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيطاستراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.

مادة 16 يكون النصاب الأسبوعي لعددالحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصةبالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية،والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصةبالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعداديةو17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ«20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلةالإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصةبالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلةالابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعداديةو14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوي هو المشرفعلي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدارحصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارةالمدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنةتبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد منلجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي 100 فوق المتوسط من 75إلي أقل من 90 متوسط من 60 إلي أقل من 75 دونمتوسط من 50 إلي أقل من 60 ضعيف أقل من 50درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداءالتي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداءطبقا لنتيجة القياس الدوري أولابأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحةبالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويمأدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما منتاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختصطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار إليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلالثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجبالبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابعمن قانون التعليم المشار إليه الذين حصلواعلي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاضمستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمينبأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها فيشأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازمأو الدورات المقررة قبل موعدها بوقتكاف.
مادة 20: لا يجوزتقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليمالمشار إليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
أ ـإذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
بـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أوالوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيامأو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنهالتقرير.
ولا يجوزتقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط فيالحالتين الآتيتين:
أـ إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصممن الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرةأيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضععنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك عليلجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطةالمختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطةالمختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضرلجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهماأكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلكباستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:54 AM.