اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-08-2010, 05:55 AM
الصورة الرمزية الاستاذ عوض على
الاستاذ عوض على الاستاذ عوض على غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 27,698
معدل تقييم المستوى: 43
الاستاذ عوض على is just really nice
افتراضي انتهاء خدمة العامل

انتهاء خدمة العامل

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا

3- الاستقالة
4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة

5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك

7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات
( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ

8- إلغاء الوظيفة المؤقت
9- الوفاة

-يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه
قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة
وخمسين سنة

-للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي
خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون

-يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون

-يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:-

أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم
خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما
منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي
لاكتمال هذه المدة

وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
-اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا
يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده

إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة
في جهة أجنبية
-اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد

-يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل

-اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
-إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام
__________________

العلم النافع .. صدقة جارية

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-09-2010, 02:20 AM
الصورة الرمزية wael_balosha
wael_balosha wael_balosha غير متواجد حالياً
مدرس اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 402
معدل تقييم المستوى: 0
wael_balosha is an unknown quantity at this point
افتراضي

بارك الله فيكم
جهد مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وور
__________________
وإن كثرت عيوبك في البرايا وســـــرك أن يكون لها غطاء
تستر بالســــخاء فكل عيب ..... يغطيه كمــ،ا قيل السخاء
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-09-2010, 09:51 AM
الصورة الرمزية الاستاذ عوض على
الاستاذ عوض على الاستاذ عوض على غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 27,698
معدل تقييم المستوى: 43
الاستاذ عوض على is just really nice
افتراضي

جزاك الله خيرا
__________________

العلم النافع .. صدقة جارية

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:28 AM.