اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-08-2010, 02:40 PM
الصورة الرمزية باسم الشاعر
باسم الشاعر باسم الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 518
معدل تقييم المستوى: 18
باسم الشاعر is on a distinguished road
افتراضي المادة 21 من اللائحه التنفذيه لقانون كادر المعلم و القرار رقم 55 لسنة 2010

اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين

مادة
:21 يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007

مادة(81)

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.


كتاب دوري رقم 15 لسنه 2010بشان القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 221.222لسنه 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة

1- تسرى احكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المشار اليهما على العاملين المدنيين بالدولة المطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنه بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية


قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17-08-2010, 12:35 AM
mr_moh555555 mr_moh555555 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 608
معدل تقييم المستوى: 15
mr_moh555555 is on a distinguished road
افتراضي

دولة به قانون علي الغلابة و بس....ياريتنا كنا بتوع قروض او عبارة
__________________
السمك مهما كبر هيفضل صغير
و الحوت هيفضل حوت
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17-08-2010, 05:11 AM
ابراهيم سمير ابراهيم سمير غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 0
ابراهيم سمير is on a distinguished road
افتراضي

وماذا نحن فاعلون
لعلنا نرفع الامر الى القضاء لاخذ حقوقنا والله على ما اقول شهيد
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17-08-2010, 06:02 PM
algazzr algazzr غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 2,461
معدل تقييم المستوى: 18
algazzr is on a distinguished road
افتراضي

يستأسدون على المدرس فقط
وبقية الوظائف لا تسمع لهم همسا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17-08-2010, 06:34 PM
ليث مصر ليث مصر غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 385
معدل تقييم المستوى: 17
ليث مصر is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة إن كان هناك ظلم فلنلجأ إلى القضاء ونقاضى الجميع من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم وكل من له دخل فى الموضوع
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17-08-2010, 08:34 PM
CAMELA CAMELA غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 300
معدل تقييم المستوى: 17
CAMELA is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر مشاهدة المشاركة
اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين

مادة
:21 يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007

مادة(81)

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.


كتاب دوري رقم 15 لسنه 2010بشان القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 221.222لسنه 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة

1- تسرى احكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المشار اليهما على العاملين المدنيين بالدولة المطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنه بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية


قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .

عايزين نفهم الكلام ده معناه ايه بالضبط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعنى القرار 55 لسنة 2010 ده مضبوط ؟؟؟
والا الكلام ده معناه ان من حقنا الدرجة ؟؟؟؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:28 AM.