|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم
انا عايزة بحث عن مراحل سن التشريع بس بسرعة وشكرا
__________________
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظامين
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
اتمني اني استطيع افادتك وربنا يوفقك
أولاً : تعريف التشريع . ثانيا: خصائص التشريع . ثالثاً : مزايا التشريع . رابعاً : عيوب التشريع . الإجابة :- أولاً : تعريف التشريع : يقصد بالتشريع وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك في الدولة والسلطة التي تختص أساساً بوضع التشريع في الدولة هي السلطة التشريعية. ثانياً : خصائص التشريع : هناك خصائص أساسية يجب توافرها في أي مصدر ليعتبر تشريعاً بالمعني الصحيح. 1- يجب أن يقصد التشريع وضع قاعدة قانونية بالمعني الصحيح، أي قاعدة سلوك عامة ومجردة وعلى هذا لا يعتبر تشريعاً الأمر الذي يصدر من سلطة عامة متعلقاً بشخص معين بالذات. 2- يجب أن يصدر التشريع في صورة نصوص مكتوبة الأمر الذي يعطيه التحديد والوضوح وسهولة الرجوع إليه بعكس العرف غير المكتوب والذي يكون من الصعب التعرف عليه. 3- يجب صدور التشريع من سلطة عامة مختصة في الدولة بوضعه. ثالثاً : مزايا التشريع : 1- يمتاز التشريع بسهولة وسرعة وضعه وتعديله وإلغائه ذلك بمجرد أن يطرأ ظرف جديد يحتاج إلى نص تشريعي فإنه من السهل سرعة صدور تشريع يواجه هذا الظرف من السلطة التشريعية، كما أنه إذا ثبت عدم ملائمة هذا التشريع فإنه من السهل أيضاً تعديله وإلغائه بواسطة السلطة التشريعية وذلك بعكس العرف الذي يتكون من عادات وتقاليد يشترط استمرارها مدة طويلة من الزمن حتى تكتسب عنصر الإلزام وتصبح مصدراً للقاعدة القانونية فالعرف مصدر بطئ التكوين والتشريع مصدر سريع التكوين. 2- يمتاز تشريع بالدقة والوضوح وسهولة الرجوع إليه وذلك لأن من خصائصه الأساسية صدوره في نصوص مكتوبة الأمر الذي يؤدي إلى استقرار التعامل وتيسير العلم به وفهمه وذلك بعكس العرف الذي يتكون من عادات غير مكتوبة الأمر الذي يجعلها غير محددة. 3- يؤدي التشريع إلى توحيد النظام القانوني في كل أنحاء الدولة بعكس العرف الذي يغلب عليه أن يكون إقليمياً يسرى في إقليم معين بالدولة. 4- إن التشريع أداة لتطوير المجتمع عن طريق انتقال النظم القانونية من جماعة إلى أخرى حيث تعمد الدولة في وضع التشريعات التي تنظم وسائل معينة إلى الاستهداء بخبرة الدول الأخرى التي سبقتها في ذلك لتفيد منها في صياغة تشريعاتها وهي فائدة هامة يقدمها التشريع المقارن. رابعاً : عيوب التشريع : 1- يؤخذ على التشريع كونه صادراً من سلطة عامة مختصة فإنها قد لا توفق في معرفة ظروف الجماعة وحاجات الأفراد الحقيقية فيأتي التشريع الوضعي غير متلائم مع هذه الظروف وتلك الحاجات بعكس العرف الذي لا يتصور مخالفته لحاجات وظروف الأفراد لأنه عبارة عن العادات التي يسير عليها الأفراد أنفسهم في حياتهم. 2- قد تؤدي كتابة التشريع في نصوص مكتوبة إلى تحديد نطاقها ومدلول تطبيقها فيؤدي إلى الجمود والوقوف على مسايرة تطور الظروف السائدة في المجتمع. س7 : اكتب في أنواع التشريعات مبيناً أحكام كلاً من التشريع الأساسي والتشريع الفرعي ؟ عناصر الإجابة :- أولاً : التشريع الأساسي ( الدستور ) . ثانياً : التشريع الفرعي ( اللائحة ) . الإجابة :- أنواع التشريعات وتدرجها : تختلف التشريعات في مدى قوتها وطريقة سنها حسب السلطة التي وضعتها أو أهمية المسائل التي تنظمها حيث يمكن إجمال أنواع التشريعات في ثلاثة أنواع تندرج في الأهمية حسب الترتيب التالي : أولاً : التشريع الأساسي وهو الدستور ويليه في القوة التشريع العادي وهو القانون العادي ويليه التشريع الفرعي وهو اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية ويترتب على هذا التدرج أنه لا يجوز أن يخالف التشريع الفرعي التشريع العادي ولا يجوز لهذا التشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي وإذا تعارضت تشريعات من درجتين مختلفتين وجب تغليب التشريع الأعلى فيهما. أولاً : التشريع الأساسي : الدستور : التشريع الأساسي أو الدستور هو أعلى أنواع التشريعات في القوة وذلك لأنه يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والحقوق والحريات العامة للأفراد . 1- أما عن كيفية وضع الدستور فإن الدول تختلف في ذلك حسب مدى تقدمها في طريق الديمقراطية فقد يصدر الدستور كمنحة من صاحب السلطان والسيادة فيبدو كما لو كان وليد الإرادة الحرة لهذا الحاكم، وقد يصدر الدستور نتيجة اتفاق بين ممثلي الشعب والحاكم عن طريق انتخاب جمعية تأسيسه ينتخبها الشعب وتتولى وضع الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي على كافة نصوص الدستور . 2- وأما بالنسبة لتعديل الدستور فإن الدساتير تنقسم في ذلك إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة حسب كيفية وإجراءات هذا التعديل ، فالدستور المرن هو الذي يكون تعديله أو إلغاؤه بقانون عادي. أما الدستور الجامد فهو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بشروط خاصة وإجراءات استثنائية . ثالثاً : التشريع الفرعي : اللائحة : التشريع الفرعي – ويسمى اللائحة- هو تشريع ثانوي تصدره السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور. وتسمى التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية باللوائح وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع : أ- اللوائح التنفيذية : وهي التشريعات التي تضعها السلطة التنفيذية بغرض تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وذلك لأن السلطة التشريعية عندما تسن القوانين فإنها تقتصر فيها على وضع القواعد العامة وتنظيم المسائل الرئيسية في الموضوع محل القانون، وتترك المسائل القانونية والتفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه القوانين إلى السلطة التنفيذية لكي تصدر فيها لوائح تنفيذية وذلك لأنها بحكم وظيفتها في تنفيذ القوانين واتصالها المستمر بالجمهور تكون أقدر من السلطة التشريعية على تعرف التفصيلات الفرعية اللازمة لتنفيذ القواعد . 2- اللوائح التنظيمية : وهي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات لتنظيم المصالح والمرافق العامة. وهذا الحق ممنوح للسلطة التنفيذية بمقتضى إشرافها وهيمنتها وإدارتها للمرافق. 3- لوائح الضبط : وهي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحفظ الأمن العام وتوفير السكينة وصيانة الصحة العامة، مثال ذلك لوائح المرور ولوائح المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة وحق إصدار هذه اللوائح من اختصاص رئيس الجمهورية. س8 : اكتب في مراحل سن التشريع العادي مبيناً أحكام تشريع الضرورة وتشريع التفويض ؟ عناصر الإجابة :- أولاً : مراحل سن التشريع العادي : المرحلة الأولى : اقتراح التشريع : المرحلة الثانية : التصويت على مشروع القانون : المرحلة الثالثة : عدم اعتراض رئيس الجمهورية : ثانياً : حالات خاصة لسن التشريع العادي : 1- تشريع الضرورة . 2- تفويض التشريع . الإجابة :- - التشريع العادي : القانون :- التشريع العادي هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، ويطلق على هذا النوع من التشريعات اسم القانون لتمييزه عن غيره من التشريعات . أولاً : مراحل سن التشريع العادي :- يمر التشريع بثلاث مراحل قبل أن يصبح قانونا وهي : المرحلة الأولى : اقتراح التشريع : ينص الدستور على أن حق اقتراح التشريعات ثابت لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب. ومشروع القانون الذي يقترحه رئيس الجمهورية يقدم إلى مجلس الشعب ويحال إلى اللجنة البرلمانية التي تختص بموضوع القانون المقترح. أما إذا كان اقتراح القانون مقدماً من أحد أعضاء مجلس الشعب فإنه يحال أولاً إلى لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب لينظر في صلاحيته فإذا وجدته صالحاً أحالته إلى اللجنة المختصة كالاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية. المرحلة الثانية : التصويت على مشروع القانون : يرسل مشروع القانون من اللجنة المختصة ويطرح على مجلس الشعب لمناقشة هذا المشروع مادة بمادة ويجب للموافقة عليه أن توافق الأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات اعتبر مرفوضاً . المرحلة الثالثة : عدم اعتراض رئيس الجمهورية : يرسل مشروع القانون بعد موافقة مجلس الشعب عليه إلى رئيس الجمهورية الذي له حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالمشروع ، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون فإنه يرد إلى المجلس لإعادة مناقشته مرة أخرى، فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر . ثانياً : حالات خاصة لسن التشريع العادي : الأصل هو اختصاص السلطة التشريعية – مجلس الشعب- بسن القوانين العادية، ولكن إلى جانب هذا الأصل فقد نص الدستور على حالتين يحول فيهما رئيس الجمهورية سلطة إصدار التشريع العادي وذلك لاعتبارات معينة وهي : 1- تشريع الضرورة : قد يحدث في غيبة انعقاد مجلس الشعب حالة ضرورة تستوجب صدور قانون على وجه السرعة التي لا تحتمل التأخير لحين دعوة المجلس للانعقاد ، ولذلك اعطت المادة 147 من الدستور لرئيس الجمهورية في هذه الحالة سلطة إصدار التشريعات بها قوة القوانين العادية الصادرة من مجلس الشعب، وذلك بالشروط الآتية : أ- يجب أن توجد حالة ضرورة (( أي أن تعرض أمور عاجلة تحتاج لصدور قانون على وجه السرعة ولا تحتمل التأخير لحين انعقاد مجلس الشعب)). ب- يجب أن يكون المجلس في عطلة بين أدوار انعقاده أو في فترة الحل أو وقف الجلسات. ج- يجب عرض هذه القوانين فوراً على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من صدورها إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف الجلسات وإلا زال ما لها من قوة قانون بأثر رجعي. د- يستطيع المجلس أن يلغي هذه القوانين بأثر رجعي أو يعدل من آثارها على النحو الذي يراه. 2- تفويض التشريع : قد تحدث ظروف استثنائية ملحة تستدعي أن يفوض مجلس الشعب رئيس الجمهورية في سن القوانين المتعلقة بمسائل معينة مثل القوانين الخاصة بفرض رسوم أو ضرائب، حيث تقضي المصلحة بكتمان إعلانها لمنع التهرب منها ، لذلك فقد حولت المادة 18 من الدستور لمجلس الشعب أن يفوض رئيس الجمهورية في إصدار تشريعات لها قوة القوانين العادية بالشروط الآتية : أ- أن توجد ظروف استثنائية تبرر التفويض مثل أزمة سياسية أو اقتصادية . ب- أن يعين التفويض الموضوعات التي تصدر فيها هذه القوانين والأسس التي تقوم عليها . ج- أن يكون التفويض موقوتاً بمدة محددة. أن تعرض القوانين الصادرة على مجلس الشعب في أول جلسة له بعد انتهاء مدة التفويض. س9 : اكتب في نفاذ التشريع ؟ عناصر الإجابة :- أولاً : إصدار التشريع . ثانياً : نشر التشريع . ثالثاً : قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون . الإجابة :- - نفاذ التشريع :- إن سن التشريع يكون بالموافقة عليه بالأغلبية اللازمة من السلطة التشريعية وعدم اعتراض رئيس الجمهورية عليه ، ولكن ذلك ليس كافياً لجعل التشريع قابلاً للتطبيق أي نافذاً في العمل ، بل يحتاج الأمر إلى إجراءات أخرى يمكن وصفها بأنها إجراءات تنفيذية لنفاذ القانون هي : أولاً : إصدار التشريع :- وهو عمل قانوني تقوم به السلطة التنفيذية بقصد تسجيل الوجود القانوني للتشريع بعد انتهاء مرحلة سنه ، وكذلك بقصد وضع هذا التشريع موضع التنفيذ عن طريق تكليف موظفي السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام هذا التشريع. وحق إصدار القوانين لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية. ولم يحدد الدستور ميعاد إصدار القوانين ولكن من المفروض أن يتم الإصدار فور انتهاء مرحلة سن التشريع حتى لا يتعطل تنفيذ القوانين ، ولذلك فإن رئيس الجمهورية يستطيع إصدار التشريع فوراً بمجرد إبلاغه بموافقة مجلس الشعب عليه دون الانتظار لمدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض على التشريع. ثانياً : نشر التشريع :- وهو إجراء لاحق للإصدار يقصد به حمل التشريع إلى علم الكافة وإعلانهم بموعد العمل به. ذلك أنه لما كان القانون يهدف أساساً لتنظيم سلوك الفرد والمجتمع فإنه من المنطقي ومن العدالة ألا نلزم هؤلاء الأفراد بإتباع هذا القانون دون أن يعلموا بأحكامه ولما كان من المستحيل إبلاغ كل فرد على حدة بأحكام القانون ، فإن الوسيلة التي رأى الشارع أنها كفيلة بتحقيق علم الناس كافة القانون هي النشر ، ويلاحظ أن نشر القانون يجب أن يكون بالجريدة الرسمية ، وهي جريدة خاصة مقصورة على نشر القوانين فلا تغني كبديل عن النشر في هذه الجريدة الرسمية أي وسيلة إعلام أخرى كالصحف العادية أو الإذاعة أو غيرها . والتشريع لكي يكون سارياً في العمل في مواجهة الأفراد يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من إصداره ولكي يعطي الأفراد مهلة حتى تتاح لهم فرصة كافية للعلم بالقانون والتهيؤ للخضوع لأحكامه. فالقانون ينفذ بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ومع ذلك فإنه إذا وجدت دواعي الاستعجال في نفاذ القانون فإن القانون نفسه يستطيع النص على ميعاد أقل لنفاذ كعشرة أيام مثلاً من تاريخ نشره بل قد ينص على العمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية . ثالثاً : قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :- من القواعد المسلم بها أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية فإنه يفترض علم الكافة به ولا يجوز لأحد أن يعتذر بجهل هذا القانون وذلك على النحو التالي : أ- مضمون هذه القاعدة :_ فهي تعني أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومضي المدة اللازمة لنفاذه في العمل ، فإنه يسري في مواجهة جميع الأفراد ويصبح ملزماً لهم ، ولا يستطيع أحد أن يتخلص من تطبيقه بحجة أنه لا يعلمه لأنه بنشر القانون فإنه يفترض علم الكافة به ولا يعفى أحد من الخضوع لأحكامه حتى ولو كان في حقيقة الأمر يجهل أحكامه. ب- وأما عن مبررات قاعدة عدم جواز العذر بجهل القانون :_فإنه رغم أن ظاهرها يوحي بأنها مؤسسة على قرينة قانونية مفادها أن نشر أي قانون بالجريدة الرسمية يعتبر في ذاته قرينة على علم جميع الأفراد به والمبرر الحقيقي لهذه القاعدة أنها مبنية على اعتبارات العدالة والمساواة الفعلية بين الناس أمام القانون فالعدالة أو المساواة تقضي خضوع جميع الأشخاص للقانون وعدم السماح لأحدهم بالهروب من حكم القانون بحجة انه بجهله وإلا فقدت القاعدة القانونية صفة العموم وكونها تطبق على جميع الأشخاص في وقت واحد. فضلاً عن أن الصالح العام واستتباب الأمن والنظام في المجتمع واستلزم أيضا خضوع الكافة للقانون وإلا لو أعفى البعض من الخضوع للقانون بحجة الجهل به لشاعت الفوضى وعدم الاستقرار ولفتح الباب للتحايل أمام كل شخص يريد التهرب من حكم القانون عن طريق إثبات أنه كان يجهل أحكام القانون . ج- وأما عن نطاق قاعدة العذر بجهل القانون :_ فهي من ناحية أولى تنطبق على جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء كان التشريع أم العرف أم الدين أم مبادئ الشريعة الإسلامية . ومن ناحية ثانية ، فإنه على الرغم مما ذهب إليه البعض من أن مجال تطبيق هذه القواعد إنما يكون بالنسبة للقواعد الآمرة فقط ، حيث إنها متعلقة بالنظام العام فيجب على جميع الناس مراعاتها ولا يقبل من أحد منهم الاحتجاج بجهلها إذا هم خرجوا عليها ، بعكس القواعد المكملة والتي يجوز للأفراد الاحتجاج بجهلها وعدم معرفتها . و الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أن نطاق العمل بقاعدة عدم العذر بجهل القانون نطاق عام يشمل كافة القواعد القانونية سواء الآمرة أم المكملة. د- أما الاستثناء الحقيقي على هذه القاعدة فهي حالة واحدة يجوز فيها للأشخاص بجهل القانون، وهي ما يقرره جمهور الفقه من أنه في حالة القوة القاهرة التي تؤدى إلى عزل جزء من إقليم الدولة عزلاً تاماً عن باقي الأجزاء بحيث يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء ، فإنه يجوز لأهالي هذا الإقليم أن يطلبوا عدم تطبيق القانون عليهم بحجة أنهم يجهلونه . مثال ذلك إذا وقع فيضان أو حرب أو ثورة وترتب على ذلك محاصرة منطقة وقطع جميع الاتصالات عنها وعدم وصول الجريدة الرسمية إليها . هـ - وأخيراً يجب التمييز بين عدم جواز الاعتذار بجهل القانون وبين حالة أخرى قد تختلط معها رغم أنها مختلفة عنها تماماً، وهى حالة الغلط في القانون، فقد يثور الظن بأن الغلط في القانون هي حالة استثنائية يجوز فيها طلب الاعتذار بجهل القانون بحجة الغلط فيه ولكن في حقيقة الأمر فإن الغلط في القانون ليس استثناء على هذه القاعدة ولا فيه خروجاً عليها ، فالغلط في القانون أحد صور الغلط التي تجيز للمتعاقد الذي أبرم عقداً معيناً وقع فيه في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد بسبب هذا الغلط ففي هذه الحالة فإن الشخص لا يطلب استبعاد القانون بل على العكس من ذلك فإنه يطلب تطبيق القانون الصحيح عليه وإبطال العقد الذي أبرمه في ظل تصور خاطئ للقانون . ومثال للغلط في القانون أن يبيع أحد الورثة حصته في التركة بثمن معين معتقداً أن القانون يورثه ربع التركة ثم يتضح أنه وقع في غلط القانون وأن القانون يورثه أكثر من ذلك فيطلب إبطال البيع بسبب هذا الغلط . س10 : اكتب في الرقابة القضائية على صحة التشريعات ؟ عناصر الإجابة :- أولاً : الرقابة على شرعية اللوائح . ثانياً : الرقابة على دستورية القوانين . الإجابة :- - الرقابة على صحة التشريع من حيث الشكل ومن حيث الموضوع :- أن التشريعات تتدرج من حيث القوة إلى ثلاثة أنواع أولها التشريع الأساسي أي الدستور وثانيها التشريع العادي أي القانون وثالثها التشريع الفرعي أي اللائحة ويقتضي هذا التدرج ألا يخالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى منه، وضماناً لهذا التدرج فإنه تثور مسألة كيفية الرقابة على عدم وقوع هذه المخالفة سواء من حيث الشكل أم من حيث الموضوع. والرقابة تتنوع إلى نوعين هما : أولاً : الرقابة على شرعية اللوائح :- - يجوز للمحكمة بل ويجب عليها أن تمتنع عن تطبيق اللائحة إذا وجدت في موضوعها مخالفة لنصوص القوانين أو قواعد الدستور وإن كانت سلطة المحاكم في ذلك تختلف بالنسبة للمحاكم العادية عنها بالنسبة للقضاء الإداري . - بالنسبة للمحاكم العادية فإن سلطتها تقتصر في هذا الصدد على مجرد الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للدستور أو القانون دون أن تملك إلغاء مثل هذه اللائحة وذلك مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات . أما بالنسبة للقضاء الإداري فإنه علاوة على حقه في الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون أو الدستور ، فإن له فضلاً عن ذلك الحق في إلغاء مثل هذه اللائحة إما بالطريق المباشر : عن طريق دعوى مستقلة يرفعها الأفراد بطلب إلغاء هذه اللائحة . وإما بالطريق غير المباشر : عن طريق طلب إلغائها عند الطعن في القرار الإداري الصادر بناء على هذه اللائحة . ثانياً : الرقابة على دستورية القانون :- هو حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين من حيث الموضوع، أي أنه إذا تضمن القانون في موضوعه مخالفة للدستور. والمحكمة العليا تتولى الفصل في دستورية القوانين في مصر وحدها دون غيرها من المحاكم. وبذلك أصبحت المحاكم الأخرى – عدا المحاكم العليا- غير مختصة بالفصل في دستورية القوانين ولا حتى بمجرد الامتناع عن تطبيقها ، بل يجب عليها إذا دفع أمامها بعدم دستورية قانون معين أن توقف الفصل في الدعوى وتعطى للخصوم ميعاداً يرفعوا فيه دعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويكون الحكم الصادر في ذلك من المحكمة العليا بدستورية أو عدم دستورية القانون مقيداً بجميع المحاكم الأخرى بمختلف درجاتها. س11 : اكتب في التقنين مبيناً تعريفه ومزاياه وعيوبه ومراحل انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر ؟ عناصر الإجابة :- أولاً : تعريف التقنين . ثانياً : مزايا التقنين . ثالثاً : عيوب التقنين والرد عليها . رابعاً : انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر. الإجابة :- أولاً : تعريف التقنين :- التقنين هو جميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع بأكمله من فروع القانون ، مبوبة ومرتبة ومرقمة ، في كتاب واحد بواسطة المشرع نفسه . مثال ذلك التقنين المدني والتقنين التجاري ، وبذلك فإن الذي يميز التقنين هو أنه بمثابة تشريع بمعنى أنه تجميع رسمي يستلزم أن يكون صادراً من السلطة التشريعية المختصة بإصدار التشريعات في الدولة ، وعلى هذا يرى الشراح أن التقنين لا يختلف عن أي تشريع عادى إلا من حيث سعة نطاقه فله كل ما للتشريع من مزايا مضافاً إليها انه يجمع كل فئة واحدة من القواعد الخاصة بفرع معين من فروع القانون ولذلك يطلق على التقنين لفظ مجموعة أيضاً فيقال المجموعة المدنية فيعنى بها التقنين المدني . ثانياً : مزايا التقنين :- 1- إن تبويب القواعد القانونية وجمعها في نصوص ومواد مرتبة ومرقمة من شأنه تيسير مهمة القاضي أو الفقيه في البحث عن الحكم الذي يريده وسهولة العثور عليه أكثر مما لو تناول البحث عدة تشريعات وقوانين متناثرة من الصعب الإحاطة بها جميعاً . 2- إن التقنين يسمح بوضع وتبويب كل قاعدة في مكانها الصحيح من حيث طبيعتها القانونية حيث أن التقنين يكون مرتباً ومبوباً على أسس موضوعية تستند إلى تقسيمات كل فرع من فروع القانون . 3- إن جمع قواعد ونصوص وأحكام كل فرع من فروع القانون في تقنين واحد يشملها جميعاً ، يؤدى إلى تقليل احتمال وقوع التناقض بين القواعد القانونية لأن وجودها معاً يؤدي إلى المقارنة والتوفيق بينها . 4- إن التقنين سهل دور ووظيفة القانون المقارن ويتخذ وسيلة للاقتباس من القوانين الأجنبية حيث يكون هذا الاقتباس سهلاً من القوانين المجموعة في تقنين مثل التقنين الفرنسي والتقنين السويسري . ثالثاً : عيوب التقنين والرد عليها :- بما أن القانون كائن اجتماعي متطور يتأثر في نشوئه وفى تطوره بالظروف الاجتماعية ولهذا فإن هذه الطبيعة المتطورة المتغيرة للقانون تتنافى مع تجميع في تقنين مبوب ثابت لأن مثل هذا التقنين سيعوق تطور القانون ويصيبه بالجمود وذلك نظراً لأن التقنين يشمل غالبية القواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من فروع القانون ، ولذلك فهو يكتسب نوعاً من الضخامة والمهابة التي تمنع من تعديله بسرعة بسهولة ليتمشى مع تطور الظروف الاجتماعية السائدة . الرد : هذا الاعتراض قد وجه إلى التشريع بصفة عامة وأن كان أكثر ظهوراً بالنسبة للتقنين ، ولكن يرى الفقه أن ذلك الجمود لا يكون إلا في السنوات الأولى لوضع التقنين أما بعد مدة معقولة من التطبيق العملي له فإن القضاة والفقهاء يسارعون إلى التوسع في تفسير النصوص بما يتلاءم مع الظروف الجديدة المتطورة في المجتمع . رابعاً : انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر:- انتشرت حركة التقنين في العصر الحديث ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر وكان أول صدور للتقنين المدني الفرنسي سنة 1804م ، وفي مصر كانت أول محاولة للتقنين في سنة 1875 بمناسبة إنشاء المحاكم المختلطة حيث وضعت عدة تقنيات أهمها التقنين المدني والمرافعات والعقوبات وتقنين التجارة البرية والتجارة البحرية وكان معظم هذه التقنيات عبارة عن نقل مختصر ومشوه في كثير من الحالات عن التقنيات الفرنسية . وتجرى الآن في مصر حركة لمراجعة التقنيات القائمة مراجعة شاملة في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة تمهيداً لتنقيح وتعديل التقنيات بما يتلاءم مع هذه التطورا اتمنى اني اكون حاولت افادتك وفقك الله لما يحبه ويرضاه
__________________
((كلا ان معي ربي سيهدين)) |
#3
|
|||
|
|||
![]()
انا بجد مش عارفة اقول لحضرتك ايه
انا متشكرة جدا جدا ما شاء الله دكتور وكمان لك فى القانون لا ما اقدرش على كدة ربنا يارب يوفقك امين بجد شكرا
__________________
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظامين
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
جزاك الله خير
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|