|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() د.نبيل لوقا بباوي استمتعنابالحوار الفكري الدائر بين أستاذي وأستاذ الجيل الدكتور أحمد فتحي سرور ـ رئيس مجلسالشعب ـ والأستاذ عادل الجندي الدائر علي صفحات بعض الصحف والمجلات, ووجدت منواجبي العلمي بصفتي مواطنا مصريا أن أتدخل لكي أبدي رأيي في الحوار الدائر حولالمادة الثانية من الدستور التي تنص علي(الإسلام دين الدولة واللغةالعربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)ـ وهنا سؤالان لابد من الإجابة عنهما. السؤال الأول: هل يوجد أي ضرر للأقباط في أن يقرر الدستور أن الإسلام دين الدولة؟ السؤال الثاني: هل يوجد أي ضرر للأقباط في أن يقرر الدستور أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟.... بدون تعصب أعمي أستطيع أن أجيب عن هذه الأسئلة. * أولا: بالنسبة لإجابة السؤال الأول أستطيع أن أؤكد أن المقصود بأن الإسلام دين الدولة هو أن الغالبية العظمي من سكان مصر يدينون بالإسلام وهذه حقيقة وواقع لأن القول بأن الإسلام دين الدولة هي وصف مجازي لأن الدولة فكرة قانونية وهي فكرة الشخص الاعتباري والفكرة القانونية أو الشخص الاعتباري لا دين له فالدولة كشخص اعتباري لا تتوجه للصلاة أو أن الدولة تصوم, فالدولة لا دين بها بصفتها شخصا اعتباريا أو فكرة قانونية لأن الدين فقط للشخص الطبيعي أو الإنساني, فالمقصود بأن دين الدولة لا تتوجه للصلاة أو أن الدولة تصوم, فالدولة لا دين بها بصفتها شخصا اعتباريا أو فكرة قانونية لأن الدين فقط للشخص الطبيعي أو الإنساني, فالمقصود بأن دين الدولة الإسلام, المقصود بذلك أن غالبية المصريين يدينون بالإسلام مثلما نقول إن إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا دولة مسيحية أي أن الغالبية بها مسيحيون رغم وجود أقليات دينية أخري وعلي ذلك لا يوجد أي ضرر للأقباط من القول بأن الإسلام دين الدولة المصرية. * ثانيا: بالنسبة للإجابة عن السؤال الثاني هل يوجد أي ضرر للأقباط من النص الدستوري أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ والإجابة في تصوري أنه لا يوجد ضرر علي الأقباط من ذلك لأن الضرر يقع علي الأقباط لو كان النص الدستوري يقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ولكن النص الدستوري لم يقل المصدر الوحيد بل قال المصدر الرئيسي أي أنه يوجد بجوار المصدر الرئيسي مصادر أخري, خاصة بالمسيحيين مثل الإنجيل أو الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وكتب الرسل وقرارات المجامع الكنسية المسكونية مثل مجمع نيقية عام325 م ومجمع القسطنطينية381 م ومجمع أفسس431 م ومجمع خقليدونية451 م والكتب الفقهية للأحوال الأرثوذكس مثل المجموعة الصغري لابن العسال سنة1239 والخلاصة القانونية للأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكس سنة1896 والمقصود من ذلك وجود مصادر أخري مسيحية كثيرة بجوار الشريعة الإسلامية تحكم مسائل الأقباط, خصوصا الأحوال الشخصية لأن الإنجيل كما ذكر الدكتور فتحي سرور وما أكده العالم الكبير الدكتور سليمان مرقص أن الدين المسيحي في الإنجيل قصرت رسالته علي الإصلاح الروحي وبث الأخلاق الحميدة والمبادئ السامية في نفوس الناس ولم تعن المسيحية بتنظيم واجبات الإنسان نحو غيره ولم تعن الشريعة المسيحية بالمعاملات أو العقود أو غيرها من المسائل التنظيمية بين الناس وكل ما ورد في الإنجيل في إنجيل متي الإصحاح الخامس آية22 وإنجيل لوقا الإصحاح السادس عشر الإسلامي في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين وهذا المبدأ هو( أتركهم لما يدينون) أي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحي أتركهم للإنجيل ومسائل الأحوال الشخصية لليهود أتركهم للتوراة ومعني ذلك أن مسائل الأحوال الشخصية يجب تطبيق الإنجيل فيها بالنسبة للأقباط وهذا ما تقرره الشريعة الإسلامية أما غيرها من المسائل المالية أو العقود أو المعاملات المدنية فليس منصوصا عليها في الإنجيل وعلي ذلك في المسائل المالية والمدنية لا يوجد أي ضرر أن يكون هناك قانون واحد يطبق علي جميع المسلمين والمسيحيين في الدولة الواحدة لأنه ليس من المعقول في المسائل المالية والمدنية أن يصدر قانون شيك يطبق علي الأقباط وقانون شيك يطبق علي المسلمين أو قانون إيجارات للمسلمين وقانون إيجارات للمسيحيين, ففي المسائل المدنية والمالية يخضع جميع المواطنين لقانون واحد لأن القاعدة في المسيحية التي أقرها السيد المسيح في الإنجيل هي( اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله) أي أطيعوا الحاكم في المسائل الدنيوية وأطيعوا الله في المسائل العقائدية. ومما هو جدير بالذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور أثناء حديثه عن الشريعة الإسلامية والأخلاق, سلم كذلك بأن الشريعة المسيحية تراعي الأخلاق الحميدة ولم ينكر ذلك كما يدعي الأستاذ عادل الجندي في رده. *ثالثا: وقد تم تطبيق مبادئ الإنجيل في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في القانون رقم462 لسنة1955 الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين, حيث تنص المادة السادسة منه بتطبيق الشرائع الدينية الأخري بالنسبة لاتباع الديانة المسيحية أي أنه وضع مصادر للتشريع الخاصة بالمسيحيين بخلاف مصادر الشريعة الإسلامية والدليل علي ذلك أن الطلاق المنفرد بإرادة واحدة وزواج الأربعة لا يطبق علي الأقباط. *رابعا: ما يطالب به الأستاذ عادل جندي بإلغاء المادة الثانية من الدستور دعوة ظاهرها الحق وداخلها الباطل لأن النص الدستوري ذكر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولم يقل المصدر الوحيد أي توجد مصادر أخري مسيحية بجوار الشريعة الإسلامية, خصوصا أن ما يهم الأقباط هو قضية الأحوال الشخصية وهي التي يجب تطبيق الإنجيل فيها. والدستور المصري الحالي موجود منذ عام1971 وتعديله الأول في عام1980 الذي ذكرت به المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها لم يحدث مطلقا أن طبقت الشريعة الإسلامية علي مسائل الأحوال الشخصية علي الأقباط, هل طبق نظام الخلع في الشريعة الإسلامية عليهم أو زواج الأربعة أو الطلاق بإرادة منفردة ـ إن ذلك لم يحدث مطلقا. *خامسا: لقد قرأت رد الأستاذ عادل جندي وقد جانبه الصواب في تصوري عندما ذكر( أيا كانت النظرة للشريعة الإسلامية فإن التجارب الحديثة لتطبيقها في أفغانستان الطالبان وفي إيران الملالي وفي سودان النميري الترابي البشير وفي غيرها من الدول الشقيقة يؤكد ما لا يدع مجالا للشك في أنها نظم همجية) لذلك أقول له ليس العيب في الشريعة الإسلامية بل العيب في الحاكم وكذلك جانبه الصواب وعندما ذكر أن تطبيق الشريعة تحت أي حجة في مجتمع متعدد الأديان هو أمر شاذ إذ يؤدي إلي إخضاع غير المسلمين لقواعد لا تتفق مع ديانتهم مثل فقه الذمة المعروف الذي يقول عنه د. مجدي سامي زكي بعدم جواز أن يكفل المسلم غير المسلم في دفع الجزية لأنه يجب ألا يشاركه مذلة دفع الجزية, عيب جدا أن نتحدث عن دفع الجزية في عام2009 والجزية وأهل الذمة انتهت منذ قرون طويلة وهي لم تكن موجودة إلا في الدولة الإسلامية الأولي وما بعدها وقد انتهت الآن فلا يوجد أهل ذمة ولا جزية إنما الموجود الآن المادة40 من الدستور التي تدعو للمساواة بين المسلمين والمسيحيين في الواجبات والحقوق, والمسيحيون لا يدفعون جزية بل يدفعون الآن ضرائب مثلهم مثل المسلمين ـ إن بعض المهاجرين في الخارج يريدون خلق احتقان بين المسلمين والأقباط لسبب لا أحد يعلمه رغم معلوماتي عن الدكتور مجدي سالم زكي أنه تعلم علي أرض مصر وشرب من نيلها وتعلم بالمجاني وأرسلته الدولة للحصول علي رسالة دكتوراه علي نفقتها وبعد حصوله علي درجة الدكتوراه علي نفقة الدولة لم يعد إلي مصر وظل مقيما في فرنسا. هل هذا رد جميل الدولة؟ وما يجب أن يعلمه الدكتور مجدي سامي زكي أن دفع الجزية في بداية الدولة الإسلامية أصبح جزءا من التاريخ وليس له وجود الآن وكان سبب الجزية عدة أسباب: 1ـ المسلمون عليهم دفع الزكاة لإقامة المرافق العامة مثل الطرق والأمن وغيره والمسيحيون غير مكلفين بالزكاة ولكنهم مكلفون بالجزية لإقامة المرافق العامة التي ينتفعون بها والجزية كان يعفي منها النساء والشيوخ وكل غير قادر علي دفعها وكانت بنسبة واحد إلي عشرين من الضرائب التي تدفع للدولة الرومانية البيزنطية قبل الفتح الإسلامي لمصر. 2ـ الجيش الإسلامي مكلف بحماية البلاد التي يقيم فيها المسلمون والمسيحيون ومن عدل الإسلام عدم اشتراك المسيحيين في الجيوش الإسلامية حتي لا يدافعون عن ديانة لا يؤمنون بها والجزية لدفع جزء من نفقات الجيوش التي تدافع عن البلاد التي يقيمون بها. لذلك, أقول لمن يثير هذه القضايا التاريخية التي لا وجود لها الآن, إنما يريد بها هز الاستقرار في مصر وخلق حالة من الاحتقان لا داعي لها, خصوصا بعد أن انتهت الجزية وأصبح النص في الدستور في المادة38 ينص( قيام النظم الضريبية علي العدالة الاجتماعية) بدون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين. * سادسا: وحتي أرد علي الأستاذ عادل جندي في دعواه الطائفية بإلغاء المادة الثانية من الدستور: أولا: نصت المادة الثانية من الدستور المصري بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع له نظير في جميع الدول العربية علي سبيل المثال: 1ـ الدستور الكويتي الصادر في1976 ينص في المادة الثانية علي أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 2ـ وكذلك الدستور الأردني الصادر في1952 ينص في المادة الثانية علي نفس النص. 3ـ والدستور التونسي الصادر في1980 ينص في المادة الثالثة علي نفس النص. 4ـ والدستور العراقي الصادر في1970 ينص في المادة الرابعة علي نفس النص. 5ـ والدستور المغربي الصادر في1996 ينص في المادة الثانية علي نفس النص. 6ـ والدستور الليبي الصادر في1969 ينص في المادة الثانية علي نفس النص. 7ـ والدستور الجزائري ينص في المادة الثانية علي نفس النص. 8ـ والدستور السوداني الصادر في1985 ينص في المادة الرابعة علي نفس النص. 9ـ والدستور القطري الصادر في1972 ينص في المادة الأولي علي نفس النص. 10ـ والدستور العماني الصادر في1996 ينص في المادة الثانية علي نفس النص. 11ـ والدستور الإماراتي الصادر في1971 ينص في المادة السابعة علي نفس النص. 12ـ والدستور البحريني الصادر في1971 ينص في المادة الأولي علي نفس النص. 13ـ والدستور الصومالي الصادر في1960 ينص في المادة علي نفس النص. 14ـ والدستور اليمني الصادر في1994 ينص في المادة الثانية علي نفس النص.
__________________
مستر/ عصام الجاويش معلم خبير لغه انجليزيه بمدرسه التل الكبير الثانويه بنات بمحافظه الاسماعيليه |
#2
|
||||
|
||||
![]()
شيخ الأزهر: مصر دولة إسلامية بشهادة الواقع والدستور
![]() ونقلت مجلة "المصور" عن الدكتور الطيب خلال حوارها معه الاربعاء، قوله: "كون مصر دولة إسلامية لا يعني أي إهدار لحقوق الطوائف والديانات الأخرى ، بل الإسلام معني بالدفاع عن تلك الحقوق للآخرين وحفظ أنفسهم وممتلكاته وحماية دور عبادتهم بموجب أحكام القرآن الكريم ذاته، وبنفس القدر الذي نحمي به المساجد" . وقال شيخ الأزهر في رده على سؤال حول النص الدستوري الذي يثير البعض من أن مصر دولة إسلامية، "طبعا دولة إسلامية.. هل مصر غير ذلك، وإذا لم تكن مصر إسلامية فماذا تسميها؟"، موضحا أنه يجب أن نفرق بين الدولة الإسلامية المدنية وبين الدولة الدينية الثيوقراطية التي لا يعرفها تاريخ الإسلام والمسلمين . وأضاف الطيب، "هناك دساتير أوربية عديدة تنص على أن المسيحية دين الدولة، والنص الدستوري على أن مصر دولة إسلامية تعبير عن هوية مجتمع وهوية دولة لها ثقل في المنطقة، والمنطقة منطقة إسلامية" مؤكدا حديثه حول المساس بإسلامية مصر قائلا: "إذا لم تكن مصر عربية إسلامية فماذا تكون؟ وماذا يحدث لدورها في العالم العربي والإسلامي ؟ إنك إذا أسقطت عن مصر الإسلام والعروبة فكأنك تنزع عنها جلدها وأصلها". وقال الطيب أن هناك مفكرين وقانونيين أقباط درسوا هذه المسألة وأكدوا على أن الشريعة الإسلامية لا تمثل أي مساس بحقوق الأقليات أو الطوائف الأخرى ، وبالتالي فكون مصر دولة إسلامية وتطبيق الشريعة لا يمس أبدا بحقوق إخواننا الأقباط ، وأضاف شيخ الأزهر قوله : أنا هنا أكرر ما قاله أحد كبار رجال الدين المسيحي الذي قال : أنا تحميني الشريعة الإسلامية والأزهر أكثر مما يحميني أي دستور مكتوب . وقال فضيلة الشيخ : "إن المسلمين في مصر لا يقبلون أن يرجعوا في تنظيم حياتهم لغير أحكام الشريعة ، وإذا أهدرنا أحكام الشريعة فهل تريدونا مثلا أن نستورد من الغرب أحكام الميراث والزواج ، هذا أسميه عبثا بهويتنا ، وأحب أن أقول أن كبار رجال القانون من الإخوة الأقباط كانوا مشاركين في صياغة دساتير مصر جميعا ، منذ دستور 1923 وحتى الآن ، وجميعهم قبلوا النص على أن دين الدولة هو الإسلام" . وأكد شيخ الأزهر أن الأخوة بين المسلمين والأقباط في مصر هي واجب ديني وضرورة حياة وهي عميقة وراسخة عبر التاريخ والعيش تحت ظل وطن واحد ، مشيرا إلى أن الانفعالات والأحداث الطائفية التي تقع هنا أو هناك هي عارضة ومنبعها الجهل ، مشيرا إلى أن العلاقات بين القيادات الدينية في الكنيسة والأزهر علاقات طيبة تحفها الأخوة والاحترام المتبادل .
__________________
مستر/ عصام الجاويش معلم خبير لغه انجليزيه بمدرسه التل الكبير الثانويه بنات بمحافظه الاسماعيليه |
#3
|
||||
|
||||
![]()
الحمد لله
إذن انتهى الكلام المراد به إثارة الفتن من احتمال تغيير المادة شكراً استاذ عصام مصر اسلامية وستظل إن شاء الله دينها الرسمى الاسلام والحمد لله على نعمة الاسلام خالص تحياتى
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
طبعا دولة إسلامية.. هل مصر غير ذلك، وإذا لم تكن مصر إسلامية فماذا تسميها؟"، موضحا أنه يجب أن نفرق بين الدولة الإسلامية المدنية وبين الدولة الدينية الثيوقراطية
تحياتى لك
__________________
لا تقل من أين أبدأ ... طاعة الله بداية لا تقل أين طريقى ... شرع الله الهداية لا تقل اين نعيمى ... جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ... ربما تأتى النهاية |
العلامات المرجعية |
|
|