|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
القيد بالجداول الأنتخابية
يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ، ومع ذلك لايقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها . - تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه ، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . - تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون . - تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا . - للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه وجنسيته . - لايجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد . - لايجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء . - الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها . وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة . - يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها . - يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته . - لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى ايصالات لمقدميها. - تفصل فى الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها . وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها . - لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة امام محكمة القضاء الادارى المختصة . وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل . - يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه . - تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لاتجاوز مائة جنيه . - على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها . - يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
ضوابط عمليتى الأستفتاء والأنتخاب
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل . أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور . - يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية . - يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة . ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية ، من أعضاء الهيئات القضائية، ويختار أمناء اللجان من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للاشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم الى وزير العدل، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها. ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية . وفى جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل . وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة . وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة - وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق - فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولايجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا . - إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة . - حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لايجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا القضاء قبل بدء العملية . - لايحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب . - تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساء ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب الى الساعة السابعة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء الى ما بعد ابداء آرائهم . - يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه . وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية . كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولايجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بانفسهم ان يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ، أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد انه أبدى رأيه على ذلك الوجه . ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم امام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر. - لايجوز للناخب ان يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد . - على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة. - على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين امام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك . على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . وفى هذه الحالة يثبت الأمين - من واقع البيانات الواردة بالشهادة - اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى،والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة واعضاؤها وأمينها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة . - تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه . - يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز . وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه باجراء هذا الفرز تحت إشرافها. ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر . وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية . - تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية ، ولايحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا . - يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على نسختين من محضرها، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن. - تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الايام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه . - يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#3
|
||||
|
||||
![]() اللجان البرلمانية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
وتختص بالشئون الدستورية واللائحة الداخلية والتشريعيات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية ، ومعاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية، كما تتولى شئون الأعضاء وتحقيق صحة العضوية والحصانة البرلمانية. لجنة الخطة والموازنة: تختص بدراسة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى ، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية ، والتشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. وهى تنظر أيضاً موازنة مجلس الشعب وحساباته الختامية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية . لجنة الشئون الاقتصادية: تختص بنظر السياسة الاقتصادية ومسائل النقد والائتمان والادخار وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض ، وشئون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع والإستهـــلاك والتعاون الإستهلاكى، وشئون التجارة الخارجية والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية ، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصـة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى. لجنة العلاقات الخارجية: تختص بدراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية للجمهورية ، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية والاتفاقات والمعاهدات السياسية. كما تشارك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى ، وفى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية. لجنة الشئون العربية : تختص بالعلاقات مع الدول العربية وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها ، والشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة والاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية ، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة. لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية: تختص بأمن الدولة الخارجى وشئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة ، وشئون القوات المسلحة والدفاع المدنى والدفاع الشعبى والطوارئ ، والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ، وهيئة الشرطة. لجنة الاقتراحات والشكاوى: تختص بدراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين أو برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس ، والعرائض التى تقدم إلى اللجنة من المواطنين أو التى تحال إليها من جهة الاختصاص ، كما تستقبل المواطنين لدراسة ما يعرضون من شكاوى أو مشاكل والعمل على حلها. لجنة القوى العاملة : وهى تنظر فى أمور العمالة ، وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية والتشريعات العمالية والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام ، والتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية وشئون النقابات. لجنة الصناعة والطاقة : تختص بالخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها ، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية ،وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرهاوصيانتهاوغيرها من مصادر الطاقة ، وكذا السياسة البترولية ، واتفاقات التنقيب عن البترول ، وتختص أيضاً بنظر السياسة العامة لتنمية ، واستغلال الثروة المعدنية. لجنة الزراعة والرى: تختص بالإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية والإصلاح الزراعى ، واستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى والرى والصرف ، والنهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين. لجنة التعليم والبحث العلمى: تختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والجامعات ، ومراكز البحث العلمى ، ومحو الأمية. لجنة الشئون الدينية و الاجتماعية و الأوقاف: وهى تنظر الأمور المتعلقة بالشئون الدينية وشئون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة والرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين والضمان الاجتماعى والاغاثة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتنمية الاجتماعية. لجنة الثقافة والاعلام والسياحة: ختص بالخدمات الثقافية والإعلام بأنواعه المختلفة ، والفنون والآداب والآثار والسياحة. لجنة الشئون الصحية والبيئة: تختص بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية ، والتأمين الصحى ، والتثقيف الصحى ، والإسعاف والطوارئ الصحية ، والتمريض ، والرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا ، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة ، كما تنظر شئون حماية البيئة ومكافحة التلوث. لجنة النقل والمواصلات : تختص بالنقل البرى والجوى والبحرى والنهرى ، وشئون قناة السويس ، والموانئ والطرق والكبارى ، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. لجنة الاسكان و المرافق العامة و التعمير : تدرس ما يتعلق بالتعمير الحضرى والريفى والإسكان والتشييد ، والتعاون الإسكانى والمرافق العامة، ومواد البناء ، والتخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة. لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية: تختص بشئون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية والمحلية ، والتنظيمات الشعبية وتشريعات الإدارة المحلية. لجنة الشباب: تنظر كل ما يتعلق برعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية ، والأندية ومراكز الشباب ، والمجلس الأعلى لرعاية الشباب، والرياضة والاتحادات الرياضية والمسابقات الرياضية. لجنة حقوق الانسان تختص بالتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان و الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى و تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان و الشكاوى التى تقدم من المواطنين و الهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان و غير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#4
|
||||
|
||||
![]() ![]()
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#5
|
||||
|
||||
![]() معجم مصطلحات برلمانية
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
آخر تعديل بواسطة محمد حسن ضبعون ، 10-02-2011 الساعة 06:28 PM |
#6
|
||||
|
||||
![]()
- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 39 )لسنه 2011 ، تشكيل الحكومة برئاسة السيد الدكتور/ أحمد محمد شفيق رئيساً لمجلس الوزراء ., 31 يناير 2011
- قرار رئيس الجمهورية رقم (34 ) لسنه 2011 ، تعيين السيد / السيد عبد الوهاب مبروك محافظاً لشمال سيناء ., 30 يناير 2011 قرار رئيس الجمهورية رقم ( 33 ) لسنه 2011، تعيين السيد / مراد محمد أحمد موافى رئيساً للمخابرات العامة., 30 يناير 2011 قرار رئيس الجمهورية ( 32 ) لسنه 2011 ، تعيين السيد / عمر محمود سليمان نائباً لرئيس الجمهورية ., 29 يناير 2011 قرار رئيس الجمهورية رقم ( 31 ) لسنه 2011، تعيين السيد / جمال أحمد إمبابى سلمان محافظاً للوادى الجديد ., 28 يناير 2011 قرار رئيس الجمهورية رقم ( 30 ) لسنه 2011، الترخيص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية الكائنة بقرية جحدم – مركز منفلوط – بمحافظة أسيوط ., 24 يناير 2011 قرار رئيس الجمهورية رقم ( 29 ) لسنه 2011 ، الترخيص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية بناحية العزبة – مركز منفلوط – بمحافظة أسيوط ., 24 يناير 2011 قرار رئيس الجمهورية رقم ( 28 ) لسنه 2011، الترخيص للطائفة الإنجيلية بكنيسة الأخوة البليموث الكائنة بقرية فزارة – مركز القوصية – بمحافظة أسيوط ., 24 يناير 2011 قرار رئيس الجمهورية رقم ( 27) لسنه 2011، الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة ضمن مجمع مبارك للمواطنة والوحدة الوطنية الكائنة بالحى الثالث - تقسيم الهضبة الوسطى - المقطم - القاهرة ., 24 يناير 2011 - قرار رئيس الجمهورية رقم ( 12 ) لسنه 2011 ، إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة وقدرها 1539 فدان لمحافظة قنا للتوسعات العمرانية ., 22 يناير 2011 - قرار رئيس الجمهورية رقم ( 11 ) لسنه 2011، إعادة تخصيص قطعتى الأرض المقام عليهما السيرك القومى ومسرح البالون لوزارة الثقافة لإقامة مشروع ثقافى عليهما ., 06 يناير 2011 </span>- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 5 ) لسنه 2011، إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة بمحافظة أسيوط لإقامة محطتى معالجة للصرف الصحى والمزارع الخشبية., 06 يناير 2011 </span>
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#7
|
||||
|
||||
![]() - الوزارات فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك
وزارة السيد الاستاذ الدكتور/ أحمد نظيف09 يوليو 200430 يناير 2011 وزارة د. عاطف عبيد10 اكتوبر 199909 يوليو 2004 وزارة د. كمال الجنزورى04 يناير 199605 اكتوبر 1999 وزارة د.عاطف محمد صدقى11 نوفمبر 198602 يناير 1996 وزارة د. على لطفى محمود05 سبتمبر 198509 نوفمبر 1986 وزارة السيد/ كمال حسن على05 يونيو 198404 سبتمبر 1985 وزارة السيد/ أحمد فؤاد محى الدين03 يناير 198205 يونيو 1984 وزارة السيد/ محمد حسنى مبارك06 اكتوبر 198103 يناير 1982
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#8
|
||||
|
||||
![]() - الوزارات فى عهد الرئيس محمد أنور السادات
وزارة السيد/ محمد أنور السادات14 مايو 198106 اكتوبر 1981 وزارة د. مصطفى خليل05 اكتوبر 197814 مايو 1980 وزارة السيد/ ممدوح سالم16 ابريل 197505 اكتوبر 1978 وزارة د. عبد العزيز حجازى25 سبتمبر 197416 ابريل 1975 وزارة السيد/ محمد أنور السادات27 مارس 197325 سبتمبر 1974 وزارة د. عزيز صدقى17 يناير 197226 مارس 1973 وزارة د. محمود فوزى20 اكتوبر 197017 يناير 1972 الوزارات فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وزارة السيد/ جمال عبد الناصر19 يونيو 196728 سبتمبر 1970 وزارة صدقى سليمان10 سبتمبر 196618 يونيو 1967 وزارة السيد/ زكريا محى الدين01 اكتوبر 196510 سبتمبر 1966 وزارة السيد/ على صبرى29 سبتمبر 196201 اكتوبر 1965 وزارة السيد/ كمال الدين حسين20 سبتمبر 196029 سبتمبر 1962 وزارة السيد/ نور الدين طراف07 اكتوبر 195820 سبتمبر 1960 وزارة السيد/ جمال عبد الناصر17 ابريل 195407 اكتوبر 1958 الوزارات فى عهد اللواء محمد نجيب وزارة لواء/ محمد نجيب08 مارس 195417 ابريل 1954 وزارة السيد/ جمال عبد الناصر25 فبراير 195408 مارس 1954 وزارة لواء/ محمد نجيب07 سبتمبر 195224 فبراير 1954 - الوزارات فى عهد الوصاية المؤقتة
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#9
|
||||
|
||||
![]() - الوزارات فى عهد الملك فاروق الاول
وزارة السيد/ أحمد نجيب الهلالى22 يوليو 195224 يوليو 1952 وزارة حسين سرى باشا02 يوليو 195222 يوليو 1952 وزارة السيد/ أحمد نجيب الهلالى01 مارس 195202 يوليو 1952 وزارة على ماهر باشا27 يناير 195001 مارس 1952 وزارة مصطفى النحاس باشا12 يناير 195027 يناير 1950 وزارة حسين سرى باشا03 نوفمبر 194912 يناير 1950 وزارة ابراهيم عبد الهادى باشا28 ديسمبر 194825 يوليو 1949 وزارة السيد/ محمود فهمى النقراشى09 ديسمبر 194628 ديسمبر 1948 وزارة اسماعيل صدقى باشا16 فبراير 194609 ديسمبر 1946 وزارة السيد/ محمود فهمى النقراشى24 فبراير 194515 فبراير 1946 وزارة أحمد ماهر باشا15 يناير 194524 فبراير 1945 وزارة أحمد ماهر باشا08 اكتوبر 194415 يناير 1945 وزارة مصطفى النحاس باشا26 مايو 194208 اكتوبر 1944 وزارة مصطفى النحاس باشا04 فبراير 194226 مايو 1942 وزارة حسين سرى باشا31 يوليو 194104 فبراير 1942 وزارة حسين سرى باشا15 نوفمبر 194031 يوليو 1941 وزارة حسن صبرى باشا27 يونيو 194014 نوفمبر 1940 وزارة على ماهر باشا18 اغسطس 193927 يونيو 1940 وزارة محمد محمود باشا24 يونيو 193818 اغسطس 1939 وزارة محمد محمود باشا27 ابريل 193824 يونيو 1938 وزارة محمد محمود باشا30 ديسمبر 193727 ابريل 1938 وزارة مصطفى النحاس باشا01 اغسطس 193730 ديسمبر 1937 وزارة مصطفى النحاس باشا09 مايو 193631 يوليو 1937 - الوزارات فى عهد الملك أحمد فؤاد الأول وزارة حسين سرى باشا25 يوليو 194903 نوفمبر 1949 وزارة على ماهر باشا30 يناير 193609 مايو 1936 وزارة محمد توفيق نسيم باشا14 نوفمبر 193430 يناير 1936 وزارة عبد الفتاح يحيى باشا27 سبتمبر 193314 نوفمبر 1934 وزارة اسماعيل صدقى باشا04 يناير 193327 سبتمبر 1933 وزارة اسماعيل صدقى باشا19 يونيو 193004 يناير 1933 وزارة مصطفى النحاس باشا01 يناير 193019 يونيو 1930 وزارة عدلى يكن باشا03 اكتوبر 192901 يناير 1930 وزارة محمد محمود باشا25 يونيو 192802 اكتوبر 1929 وزارة مصطفى النحاس باشا16 مارس 192825 يونيو 1928 وزارة عبد الخالق ثروت باشا26 ابريل 192704 مارس 1928 وزارة عدلى يكن باشا07 يونيو 192621 ابريل 1927 وزارة احمد زيور باشا13 مارس 192507 يونيو 1926 وزارة احمد زيور باشا24 نوفمبر 192413 مارس 1925 وزارة سعد زغلول باشا28 يناير 192424 نوفمبر 1924 وزارة يحيى ابراهيم باشا 13 مارس 192327 يناير 1924 وزارة محمد توفيق نسيم باشا30 نوفمبر 192209 فبراير 1923 وزارة عبد الخالق ثروت باشا01 مارس 192229 نوفمبر 1922 - الوزارات فى عهد السلطان احمد فؤاد الاول وزارة عدلى يكن باشا16 مارس 192124 ديسمبر 1921 وزارة محمد توفيق نسيم باشا21 مايو 192016 مارس 1921 وزارة يوسف وهبة باشا20 نوفمبر 191921 مايو 1920 وزارة محمد سعيد باشا20 مايو 191920 نوفمبر 1919 وزارة حسين رشدى باشا09 ابريل 191922 ابريل 1919 وزارة حسين رشدى باشا10 اكتوبر 191709 ابريل 1919
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله كل خير على المعلومات
|
العلامات المرجعية |
|
|