اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > طلبات واقتراحات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-03-2011, 03:16 PM
السيد محمدين السيد محمدين غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 8
معدل تقييم المستوى: 0
السيد محمدين is on a distinguished road
افتراضي كادر المعلم الدرجات المالية

اتحاد معلمى الجمهورية من اجل الدرجات المالية مع عدم الاخلال بالعمل المهنى للمعلم

كادر المعلم والدرجات المالية
بقلم السيد محمدين
مديرية التعليم بالدقهلية

قامت الادارة العامة لشئون العاملين والشئون الإدارية بالوزارة بمخاطبة المديريات بمنع ترقية المخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 والخاص بكادر المعلم متعللة بأن القانون ذاته نص بعدم ترقية المخاطبين بالقانون السالف ذكره وحيث أشارت المادة 81 من القانون 155 أن من شروط الترقية لوظائف كادر المعلم
1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى اليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء مدة 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو فى مستواها كما تصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى اليها .
4- الحصول على تقرير آداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة .

كما نصت المادة 89 من القانون ذاته انه يمنح شاغلوا وظائف التعليم المخاطبين بالقانون 155 والموجودين بالخدمة أثناء العمل بالقانون او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم مقدارة 50% من الاساسى وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفق الأحكام المنصوص عليها بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. فهل فى القانون تضارب فى نفس المادتين السالف ذكرهم أم هناك عرض غير آمين من الغيرالمخاطبين بهذا القانون ولصالح من حيث ان الوظيفة على كادر المعلم مرتبطة بالدرجة ولكن المشرع لم يقصد الحاق الضرر بالمخاطبين به كأن يحصل الموظف على الدرجة ولا يستحق الوظيفة المناظرة لها الا بعد خمس سنوات فعلية فى الوظيفة السابقة لها مباشرة وهو ما آلت اليه المادة 81 فى البند 2 والخاص بقضاء 5 سنوات فى الوظيفة وليس الدرجة على ان يمنح الموظف الدرجة وفق أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة كما فى المادة 89 .فهل كان الهدف الاساسى من كادر المعلم هو الإضرار بالمعلم لنجد فئة رسوب وظيفى لتمكث فى الدرجة الواحدة ما يقرب من أربعة عشر عاما ولماذا فى بداية العمل بالقانون تربط الوظيفة بمدد العمل الفعلية وليس الدرجة وتحدد المخاطبة المالية بعد ذلك بالدرجة فهل التضارب هذا فى صالح من على الرغم من أن القانون واضح وصريح فى تلك النقاط جميعها ولنفرض تعديل مواد القانون 155 فكيف يخاطب بعد ذلك ذوى الرسوب الوظيفى الذين اصبحوا ضحية لمن ................؟
للعرض الغير آمين للقضية ام للغير مخاطبين بالقانون والمسئولين عن شئون العاملين وكأن قانون صلاح المعلم مهاريا وماديا كان العائق الوحيد امامهم ليجدوا فيه تأويلا غير آمين
لذا نلوذ بسيادتكم ترقيتنا للدرجة مع عدم استحقاقنا وظيفة الكادر إلا بعد 5 سنوات كما نص القانون بذلك
والسؤال هنا ايضا
- ما هو موقف زميلى الذى قضى فترة للعمل مدرس متعاقد بالخارج ويرقى قبلي ويرأسني لأنه لم يدخل اختبار كادر المعلم معى !.
- موقف المعلم الراسب فى كادر المعلم هل يتم ترقية للدرجة عن المعلم الذى اجتاز الاختبار وهل هذا مكافأة للراسب فى اختبارات الكادر
- وما هو موقف العاملين من قانون الوظيفة الجديدة الذى يتيح للعامل الترقى كل سنتين فهل نخلق رسوب وظيفى من نوع جديد بزعم انه قانونى
- اسئلة كثيرة محتاجة لاجابة
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
122222


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:07 PM.