|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
في البداية الف مبروك
لي سؤال هل تم عمل المرتبات لكم وما هي توزيعتها لان السكرتير ![]() الرجاء من اي معلم اي يكتب مفردات المرتب كام وشكرا
__________________
الحمد لله على نعمة الاسلام والايمان وكفى بها نعمة
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
علي فكررة الموضوع دا عندنا وهتلاقيه في كل المدارس الموظف هيقولك مش هعمل أي زيادات غير لما يجيي مفردات المرتب من الإدارة التابع لها
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
انا رايى الخاص انك تروح الادارة التى انت تابع لها وتطلب من الماهيات ورقة بمفردات المرتب وتسلمها للادارى بالمدرسة دا لو مستعجل ياما تستنى لما يحنوا بقا؟؟؟؟؟؟؟
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
لسه اجراءات التعيين بتاخد وقت الموضوع مش بين يوم وليلة
__________________
(اللهم أحسن خاتمتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين ) |
#5
|
|||
|
|||
![]()
السيد الأستاذ /
تحيـــةطيبــــة المادة (70) : منه على : تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب . مادة(89 ) يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب . وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون المعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته لـــــذا |
العلامات المرجعية |
|
|