#1
|
|||
|
|||
![]()
http://www.thanwya.com/vb/attachment...1&d=1310658370
ماورد في الفاكس الذي وصل إلى ديوان عام المحافظات من وزارة المالية المادة 10" بناء على الأحكام والتأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون الذي يعد جزءا من الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية والهيئات العامة والخدمية وصناديق التمويل الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة " المادة 11 " اعتبارا ً من1-7-2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية ، وما يتكرر لها من حافز ، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل ٌ منهم من مكافآت وزيادات سنوية أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات عن 200% من الراتب الأساسي ولا يدخل في حساب ذلك الزيادات وما يتكرر من جذب العمالة وعلاوة التفرغ وبدل الإقامة في مناطق نائية أو بدل ظروف عمل ومخاطر وظيفية " |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|