|
#1
|
||||
|
||||
![]()
هل ترقيات المعلمين فى 7 حسب الكادر ام حسب الدرجة ارجو الافادة لان جميع العاملين بالدولة سوف ترقى فى شهر 7/2011 .
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
يا جماعة لم يعد فيه شئ إسمه درجات مالية لا يصح أن يستفيدالمعلمون بقانونى 47 و155 لازم نكون نحن تبع قانون واحد وهو 155 ولكن سوف نأخذ مميزات القانون 47 لكى الكل يأخذ حقه وخصوصا من تأخر فى ترقيته مثل : لقد أخذت الدرجة الثانية فى 2003 ومن حقى آخذ الأولى فى 2009 ونحن الآن فى 2011 فسوف آخذ ترقيتى وهى معلم أول أ هذا العام ولكن بأقدمية عامين بمعنى سوف تنزل لى بتاريخ 2009 ، يعنى يا جماعة حسب كلام الوزير على أون تى فى ، سوف نأخذ حقوقنا جميعا وهذا هو العدل ، ولقد قابلناه وأكد لنا هذا الكلام فنحن ننتظر إلى شهر 7 ومن يريد أى شئ فأنا تحت أمره وهناك من سيعتصم عن دخول الإمتحانات كل معلم حر ونحن طالبنا من الوزير السرعة فى تنفيذ القرار حتى لا يشوبه اللغط والتشويه ، الوضوح أفضل للجميع فلازم يبدى حسن النوايا لكى يطمئن المعلمين ، فيسرع فى قرارالدرجة الوظيفية ونزولها فى شهر 7 /2011 وبأقدمية درجته التى كان يستحقها وموبايلى 0162035847
|
#3
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
مد مهلة التقدم لامتحان كادر المعلمين المقبل الجمعة، 22 أبريل 2011 - 18:05 أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم كتب حاتم سالم ![]() استقرت وزارة التربية والتعليم على الاستمرار فى فتح باب التسجيل لامتحان الكادر والمقرر عقده مبدئياً منتصف يوليو القادم. كان من المقرر أن تغلق الوزارة باب التسجيل فى 14 من إبريل الجارى إلا أنها قررت الاستمرار فى فتحه نظراً لعدم بدء الأكاديمية المهنية للمعلمين فى إعداد كشوف المتقدمين لهذا الامتحان بعد. وأوضح مصدر مطلع بالأكاديمية، المسئولة عن الإشراف على الاختبارات، أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً أمام المعلمين على أن يتم غلقه فى موعدٍ لم يتحدد بعد، وسيخوض الاختبار المقبل المعلمين الذين لم يدخلوا أى اختبارات من قبل إلى جانب المعلمين الذين رسبوا فى مادة أو أكثر خلال الأعوام الـ 3 الماضية، وكانت "التعليم" قد حددت الـ 15 من يوليو المقبل كموعد مبدئى لعقد هذا الامتحان مع إمكانية تعديله وفقاً لظروف أجازات المعلمين المصريين العائدين هذا الصيف من الدول العربية. اذا كان المعلمون سيحصلون على الدرجة فى شهر 7 فلماذا لم يشر هذا التقرير الى انهم سيدخلون امتحان الكادر القادم ام كيف يتم التعامل معنا حتى نحصل على المسمى الجديد فى الكادر |
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
يعني أنا واخد الدرجة الثانية في 1999 يبقى المسمى الوظيفي الجديد ايه
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
نحن فى الانتظار
![]() ![]()
__________________
مع اطيب التمنيات للمعلمين المصريين د/عزت التونسى
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
شكرا على هذه المعلومة
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
ننتظر تانى انا خايف يكون تنييم لغاية انتهاء امتحانات الثانوية العامة
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
ممكن حد يفيدنى انا متعين سنه1988 معلمين يعنى مؤهل فوق متوسط ولو يتم ترقيتى الا مرتين عان 1999 اللدرجه الثالثه وعام 2008 للدرجه التانيه وانا الان على الدرجه التانيه معلم ا انا عندى خبره 23 سنه خبره وهندى رسوب وظيفى كيف استفيد من سنوات خبرتى هل ليا حق فى الترقيات على القانون 155 ان ماذا من هوه احدث منى سبقنى ومن كانو تلاميذى تخطونى وذلك للرسوب الوظيفى بعد الثوره هل من حقى ان اطالب بالعداله هل يمكن ذلك ارجو من اخوانى الذين يمتلكون الخبره ان يفيدوننى
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
الى الأستاذ أحمد سعيد وعيوع
تحية طيبة و بعد واضح من كلام حضرتك انك مقتنع تمام الاقتناع بكلام السيد وزير التربية و التعليم الخاص بالدرجات الوظيفية و ليس الدرجات المالية لكننى احيط علم سيادتكم ان هذا مخالف للقانون فحضرتك ذكرت انه لايجب الجمع بين قانون 47 و قانون 155 ولكنى الفت نظر حضرتك الى ان القانون 155 لسنة 2007 هو قانون مكمل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل و يوجد به ثلاث مواد و هى المادة رقم 70 التى تنص صراحة على سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة على المعلمين و هو القانون رقم 47 و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على احقيتنا فى الترقية للدرجات المالية الأعلى حسب قانون 47 وعليك الرجوع الى القنون و مواده. و اذا افترضنا جدلا اننا سمعنا كلام السيد وزير التربية و التعليم بان الترقية حسب الدرجات الوظيفية فاننا تبعا لكلام سيادته اننا ستزيد مرتباتنا فقط عند كل امتحان كادر كل خمس سنوات وهى الزيادات المقررة للمسميات الوظيفية 50 و 75 و 100 و الخ وانه لاتكون هناك اية زيادات فى شهر يوليو كباقى موظفى الدولة وان كانت هناك زيادات حسب المادة 89 فان العلاوات مرتبطة بالدرجات المالية فيجب تطبيق القانون فى مادته 89 بوجوب ترقيتنا الى الدرجة المالية الأعلى اعتبارا من 1/7/2010 كباقى موظفى الدولة وكفانا تفسير القوانين حسب الهوى الشخصى فالقانون واضح و صريح ولا توجد درجات وظيفية و لكن توجد مسميات وظيفية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدرجات المالية وشكرا |
#11
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#12
|
|||
|
|||
![]()
سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية مادة 70: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة 89: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب. ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق . ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 . ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ. وشكرا لسيادتكم وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين |
#13
|
|||
|
|||
![]()
طيب والى كان منتظر الدرجة وما دخلش الامتحان للان ما هو موقفة بعد خسارتة ماديا ثلاث اعوام علما بأن حقنا فى الدرجة 2009 زى ما حضرتك بتقول لان الدرجة الاولى كانت فى 2003 ارجو الرد
|
#14
|
|||
|
|||
![]()
انا شايف ناس بتحلم والله ما حال المدرسين الا كحال الشعب المصرى قبل 25 يناير
الكل بيحلم من غير ما يتحرك |
#15
|
|||
|
|||
![]() القانون 155 لسنة 2007 هو قانون مكمل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل
إذن : الوزير الهمام رجل القانون لايفهم قانون التعليم أم انه لم يقرأه جيداً ؟؟!! الدرجات من حق المعلمين .. الدرجات من حق المعلمين .. الدرجات من حق المعلمين .. ولن نتنازل عنها أبداً |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|