|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
الفتوى والتشريع: وجوب تطبيق قانون التعليم في تعيين المعلمين وتدرجهم في المناصب القيادية
فاطمة سويرى 1-8-2011 | 13:04 ![]() الإلتزام بأحكام قانون التعليم عند شغل وظيفة مدير مدرسة انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى وجوب الالتزام بأحكام قانون التعليم عند شغل وظيفة مدير مدرسة ثانوى بدرجة مدير عام، وأن القانون بعد التعديلات الجديدة التى تم إضافتها إليه وخاصة الباب السابع الخاص بوظائف التعليم، أصبح يحكم إجراءات عملية التوظيف وتدرجهم فى المناصب القيادية. وقال المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى: إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أعلنت حاجتها لشغل وظيفة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991. وأضاف عبد العليم أن المشرع تدخل بموجب أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون التعليم، بإضافة باب سابع عنوانه وظائف التعليم معتنقا فى شأن شغل وظائف المعلمين فلسفة جديدة تغاير الفلسفة التى انتهجها منذ صدور قانون التعليم غايتها الإرتقاء بالعملية التعليمية من خلال النهوض بمستوى شاغلى تلك الوظائف فنيا وماليا حيث استحدث تنظيما قانونيا جديدا حدد فيه وظائف المعلمين والتى تبدا من وظيفة معلم مساعد وتنتهى بوظيفة كبير معلمين على قمتها كما حدد المشرع الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بوظيفة مدير، ووكيل مدرسة فقرر شغل هاتين الوظيفتين بالاختيار من بين شاغلى وظائف المعلمين من وظيفة معلم أول على الأقل ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ووفق احتياجات الإدارة المدرسية وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. بوابةالاهرام http://gate.ahram.org.eg/News/100542.aspx |
العلامات المرجعية |
|
|