اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2011, 03:23 PM
ibrahim_eltony ibrahim_eltony غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 186
معدل تقييم المستوى: 16
ibrahim_eltony is on a distinguished road
افتراضي المـعـلـم .. هو الحيطة المايلة ...

اولا بالنسبة للترقية ( الدرجة المالية ):

- منذ صدور قانون الكادر 2007 توقفت الدرجات المالية .

- المادة 89 من قانون الكادر155لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمى الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978.

- - قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضىفى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .

- لا يوجد فى القانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه الوزير فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبهاامتحان تقليدى حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية لأى من العاملين المدنيين بالدولة.


- حـافـز الاثـابـة 200 ./. :

ما أعلنتة الوزارة عن النسبة الاجمالية لما يصرفة المعلمين من حوافز :

25 ./. حافز من ايام الجنزورى + 50 ./. بدل معلمين من2006 + 85 ./. مكافئة امتحان بقراروزارى من 50 سنة + كادر100 ./. للناجح فى امتحان قانون الكادر + 25 ./. الحافز الجديد ( حافز اداء ) = 285 ./.


- يجب صرف حافز الإثابة200 ./. كاملا دون المساس بالمكافأة أو الكادر وليس 25 ./. فقط ...

نريد الاحترام مثل باقى الوزارات ولا امتحانات ولا دورات يعقبها امتحانات وكفاية بهدلة للمدرسين ...
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:23 AM.