اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-08-2011, 11:51 PM
ibrahim_eltony ibrahim_eltony غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 186
معدل تقييم المستوى: 16
ibrahim_eltony is on a distinguished road
New الدرجة المالية وربطها بالترقية:

الدرجة المالية وربطها بالترقية:

- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضىفى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتينالثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .

- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ...

= نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منهذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينونمستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداريبالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليهابقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب.

= مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص على :

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير – كبير ) من هذا القانون الآتي:

1
-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2
-قضاءخمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أوما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3
-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4
-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

- الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسى .. يعنىالأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .


* أقتراح للخروج من هذة الازمة :

الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة 81 ومادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 ....

1 - فصل ترقية الدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر .
2 - الحصول على الدرجات المالية تلقائيا مثل العاملين بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب...
3 - تطبيق المادة 81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان معا الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة الكادر) .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-08-2011, 05:16 AM
learnme1000 learnme1000 غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,018
معدل تقييم المستوى: 17
learnme1000 is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-08-2011, 05:18 AM
مصطفى جابر راشد مصطفى جابر راشد غير متواجد حالياً
معلم قسم التعليم الثانوي التجاري
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
العمر: 63
المشاركات: 754
معدل تقييم المستوى: 17
مصطفى جابر راشد is on a distinguished road
افتراضي

قديييييييييييييييييم
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:20 PM.