اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-08-2011, 07:22 PM
الصورة الرمزية سعد المحلاوي
سعد المحلاوي سعد المحلاوي غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 142
معدل تقييم المستوى: 15
سعد المحلاوي is on a distinguished road
Mnn إلى رئيس الوزارء.......... من مواطن مصريياليتكم تبنى مطالب مشروعة مرتبطة بالقانون ..

ياليتكم تبنى مطالب مشروعة مرتبطة بالقانون ..
كتب :مصرى
بتاريخ: الأربعاء 24 أغسطس 2011 الساعة 07:23 مساءً

سيادة معالى رئيس الوزراء / تحية طيبة وبعد .. مطالب المعلمين وحلول مقترحة لها اولا – حافز الاداء المتميز بالقرار 1024 لسنة 2011 مخالف للقانون - ومجحف للمعلم : = حافز الاداء بشكلة الحالى مخالف لقانون 155 لسنة 2007 مادة 86 ولائحتة التنفيذية 2840 لسنة 2007...
- مادة 86 لقانون 155 لسنة 2007 .. يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه ..ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .. انتهى .
= اليس الغرض من حافز الاداء زيادة المرتب كما أعلن كتعويض مادى للمعلم عن عدم حصوله على حافز 200 ./. = حافز الاداء الجديد مجحف للمعلم فلن يصرف كل شهر لجميع المعلمين ... وذلك لما تضمنتة ضوابط المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1024لسنة2011 :
1- الا يقل تقرير شاغل الوظيفة عن العام السابق أقل من كفء .... تقدير الكفاية كفء – بذلك لن يحصل المعلم المساعد على حافز الاداء لان تقرير الكفاية لن يكون كفء فهو حديث التعيين .
2- الاتقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم ...... توقيع 18 يوم .. معنى ذلك حرمان المعلم منة– بما أن الشهر 22 توقيع ...فمن يحصل فى الشهر على 4 ايام من الاجازة الاعتيادية يحرم من الحافز – أو يلغى حقنا في الاجازة الاعتيادية التى نص عليها القانون فى المادة 83 ..
- المادة 83 من قانون الكادر 155 لسنة 2007.. تقول : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :  المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما . المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما . المعلم الخبير أربعون يوماً . كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً . واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .. انتهى .. - بالتالى سيوزع المعلم اجازتة الاعتيادية على أشهر العام حتى لايفقد قيمة الحافز .. مما قد يعوق العملية التعليمية . *
أقتراح : 1 – الغاء حافز الاداء اذا كان غير قانونى ... وتعويض المعلم ماديا بطريقة أخرى .
2- استثناء المعلم المساعد من تقرير الكفاية .. حتى يحصل على الحافز .
3- الغاء شرط الـ 18 يوم للحصول على حافز الاداء .. ليستفيد به المعلم .
4 – حتى لاتتكبد الدولة المقابل المادى بلا فائدة يجب أن يحصل المعلم على الاجازة الاعتيادية . ثانيا – المعلم خارج حـافـز الاثـابـة 200 ./.
: الوزارة بعد الزيادات الجديدة ( حافز الاداء ) بالنسب 75 ./. للمعلم المساعد و 50./.للمعلم و 25./. لباقى المعلمين تؤكد ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين مقارنةً بباقى الموظفين فى الدولة وهذا غير صحيح ....
( نقارن بين اجمالى دخل المعلم وأى موظف فى المياة والكهرباء و البترول والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها ) . وزارة الكهرباء: حوافز400% مكافأة كل ثلاث شهور ومرتب العامل الفني الحاصل علي الأعدادية 1200جنية
وزارة المالية:حوافز 900% مكافأة كل 6شهور+ مكافأة مواسم + مكافأة جهد غير عادي ومرتب الفراش 2000جنية وزارة البترول حوافز 500% + مكافأة شهرية + بدل عمل + مرتب العامل 3000 جنية وزارة الصحة:مرتب الطبيب حديث التعين بعد الحد الادني 1300 جنية اي يفوق راتب معلم ظل 20 سنة في التربية والتعليم ما أعلنتة الوزارة عن النسبة الاجمالية لما يصرفة المعلمين من حوافز : 25 ./. حافز + 50 ./. بدل معلم بقانون كادر + بدل أعتماد بقانون الكادر + 85 ./. مكافئة الامتحانات بقراروزارى + 25 ./. حافز الاداء المتميز الجديد = يقال أن الزيادة سوف تتراوح بين 235 ./. و 335 ./. = على الرغم من ارتفاع نسب اجمالى دخل المعلم التى أعلنتها الوزارة ..... فهى نسب مئويـة وليست اموال تكفى لسد احتياجات المعلم الاساسية .. فنجد أن : حافز الـ 200 ./. حسب مرسوم قانون 51 لسنة 2011 ... يصرف لمن تقل ( الحوافز – المكافأت – البدلات ) عن 200 ./. من مرتباتهم الاساسية فخرج المعلم من حافز الاثابة نتيجة ان وزارة المالية أعتبرت (مكافأة الامتحانات - كادر المعلم) من ضمن الحوافز 200 ./ . ... علما بأن :

2 - هناك فرق بين الكادر و الحوافز : 1
- ما يصرفة المعلمون فى الكادر بدل وظيفى وليس حافز بنص القانون . 2
- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول علية النجاح فى الامتحان وهذا لايوجد فى الحافز .
3- يشترط للحافز توقيع 18 يوما ( قرار رقم 1024 لسنة 2011 ) ولا ينطبق على الكادر..
4- بحسب نص قرار 406 وزير المالية حافز الاثابة الـ 200 ./. تم أستثناء البعض من شرط أكمال الحوافز للـ 200 ./. (بدل جذب عمالة وبدل المناطق النائية وبدل التفرغ ) .. فلماذا لا يستثنى كادر المعلم فهو كادر خاص .
* أقتراح للخروج من هذة الازمة :

- اذا تعذر حصول المعلم حافز الاثابة لاسباب ادارية يعوض ماديا بطريقة أخرى ..
ثالثا - بالنسبة الدرجة المالية وربطها بالترقية: - قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى . = منذ صدور قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ... - نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 ..
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.. انتهى . - مادة(74) لقانون 155 لسنة 2007..
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .. انتهى - مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 .. يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير – كبير ) من هذا القانون الآتي:
1 -استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2 -قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3 -الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها . 4 -الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية... انتهى .. = أن الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسى ..أى أن الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى . * أقتراح للخروج من هذة الازمة : الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة 74 و81 مع مادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 .... ( وهو ما أيدتة هيئة مفوضى الدولة فى استفسار سيادة الوزير /أحمد ذكى بدر .. بأحقية المعلم فى الدرجة المالية بعيدا عن الكادر) .. 1 - فصل الترقية للدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر . 2 - منح المعلمين الدرجات المالية لمن أستوفى المدة البينية ... والحصول على الدرجات المالية تلقائيا مثل العاملين بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب... 3 - تطبيق المادة 74 و81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان مع الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة الكادر) ... = على أن يتم تعديل قانون الكادر بما يحقق متطلبات المعلم – بتطبيق مضمون المادة 74 من القانون من حيث التدريبات و الاختبارات ... وليس كأمتحان مهين للمعلم .. وتوفير المبالغ الطائلة التى تصرف علية ... وإيجاد آلية أخرى بديلا عنه .. رابعـا – نصاب الحصص القانونى للمعلم : = مادة 16 ـ من اللائحة التنفيذية 2840لقانون 155 لسنة 2007 يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي : معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين... انتهى .. = نتيجة وجود عجز فى مدرسين بعض المواد ( التربية الفنية و غيرها ) .. يزداد النصاب القانونى لحصص المعلم ... يعمل المعلم داخل الفصل بمتوسط 5 حصص بخلاف التدريس هناك أعمال أخرى غير مرئية مثل ..( الاشراف على الانشطة المدرسية – الاشراف اليومى – الامن ) ... مما يزيد من أعباء المعلم ليصل عدد الحصص الى 24 أسبوعيا . * أقتراح : 1 - سرعة تعيين معلمى العقود ومن صدر لهم قرار تعيين ولم ينفذ حتى الان . 2- أعادة التكليف لخرجى كليات التربية حيث ان أخر دفعة عينت 1997 . خامسا - رفع مكافئة الامتحانات بين ( 500-900 ) يوم أسوة بالعاملين فى وزارة التربية والتعليم وتصرف موزعة على المرتب الشهرى. سادسا – مراجعة قـانون الكــادر 155 لسنة 2007 – فى ضوء المتغيرات الجديدة فى المجتمع لتحقيق الاستفادة التى وضع من أجلها . سادبعا - أن تكون مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر ورفع قيمة المعاش التأمينى والنقابى ليكون على آخر مرتب وقت الإحالة للمعاش أسوة بالعاملين في الوزارات الأخرى . ثامنا – الاكاديمية المهنية : يقتصر دورها على التدريب المستمر للمعلمين .. بدلا من أختبار المعلم . تاسعا – تطهير الوزارة و المدريات التعليمية والادارات التعليمية والاكاديمية والجودة من المستشارين والمنتفعين.. ومن لا فائدة منهم ... كما فعل وزيرى الاعلام والرى ... بذلك يتم توفير اموال طائلة . عاشرا – تعد الوزارة خطة للنهوض بالتعليم المصرى يشارك فيها علمائنا والتربويون واساتذة جامعاتنا وهم كثر .. حادى عشر – نريد العدالة الاجتماعية .. بسرعة أقرار الحدين الاعلى والادنى للاجور وهيكلة أجور العاملين بالدولة... وفق الله قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد ... صوتى راح لم استطيع أن أجد من يوصل هذة المطالب .. وليعدل عليها بما يجدة مناسب ... ومراجعتها من الجهه القانونية ...
1- مكافأة الامتحانات :- بقرار وزارى ينص على منح مكافأة 200 يوم ينسبة 5% نتيجة اعمال الامتحانات من كنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادة للدورين الاول والثانى للنقل . 1- يدخل المعلم فى حافز الاثابة ... وعدم أحتساب ( بدل المعلم – بدل الاعتماد - مكافأة الامتحانات ) منه .. وبما أن الحافز 25 ./. بذلك يستحق المعلم 175 ./. تكملة الـ 200 ./. حسب مرسوم قانون 51 لسنة 2011 ..
2
__________________
أرأيت أشرف أو أجلَّ من الذى ..... يبنى وينشيء أنفساً وعقولاً
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-08-2011, 07:58 PM
فيلوفيلو فيلوفيلو غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 97
معدل تقييم المستوى: 16
فيلوفيلو is on a distinguished road
افتراضي

الله عليك معك حق هو دة الكلام بتوع الشئون اخدوا 200% وهما مستريحين وباقى الوزارات وبدون امتحانات ولا مهازل واحنا بس اللى بنتذل ولكن فيه حل لكل المسئولين اولاد خليهم هما اللى يشرحو ويلاحظو فى الامتحانات ويقوموا بالتصحيح ونبدأ عام دراسى بلا دراسة عشان صوتنا يوصل
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:18 PM.