اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-08-2011, 10:48 PM
ibrahim_eltony ibrahim_eltony غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 186
معدل تقييم المستوى: 16
ibrahim_eltony is on a distinguished road
New الرد القانونى على أحقية المعلم الدرجة المالية بعيدا .. عن الكادر ...

- بالنسبة الدرجة المالية وربطها بالترقية:

- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضىفى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتينالثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .

= منذ صدور قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ...

- نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 .. يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منهذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينونمستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداريبالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليهابقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب.. انتهى .

- مادة(74)لقانون 155 لسنة 2007.. يشترطللتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذاالقانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذاالباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتيازالتدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .. انتهى

- مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 .. يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير – كبير ) من هذا القانون الآتي:
1
-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2
-قضاءخمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أوما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3
-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4
-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية... انتهى ..

= أن الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسى ..أى أن الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .


* أقتراح للخروج من هذة الازمة :

الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة 74 و81 مع مادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 ....
( وهو ما أيدتة هيئة مفوضى الدولة فى استفسار سيادة الوزير /أحمد ذكى بدر .. بأحقية المعلم فى الدرجة المالية بعيدا عن الكادر) ..

1 - فصل الترقية للدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر .
2 - منح المعلمين الدرجات المالية لمن أستوفى المدة البينية ... والحصول على الدرجات المالية تلقائيا مثل العاملين
بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب...
3 - تطبيق المادة 74 و81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان مع الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة
الكادر) ...

= على أن يتم تعديل قانون الكادر بما يحقق متطلبات المعلم – بتطبيق مضمون المادة 74 من القانون من حيث التدريبات و الاختبارات ... وليس كأمتحان مهين للمعلم .. وتوفير المبالغ الطائلة التى تصرف علية ... وإيجاد آلية أخرى بديلا عنه

أقرأ .. الطلبات متكاملة لرد الحجة بالحجة لمن سيتفوض مع رئيس الوزراء ...
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=360180
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-08-2011, 11:17 PM
آسر على آسر على غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 114
معدل تقييم المستوى: 14
آسر على is on a distinguished road
افتراضي

حسبي الله ةنعم الوكيل فيهم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-08-2011, 11:20 PM
كاملة الاوصاف 1 كاملة الاوصاف 1 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
العمر: 51
المشاركات: 30
معدل تقييم المستوى: 0
كاملة الاوصاف 1 is on a distinguished road
افتراضي احتا مبأناش فاهمين حاجة

أعلن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهى أواخر الشهر الجارى من تثبيت 70 ألف مؤقت من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأشار النحاس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على هامش حفل الإفطار السنوى لاتحاد جمعيات التنمية الإدارية إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز تجرى حالياً فحص الأوراق الخاصة بإجراءات تعينهم وتابع قائلاً أنه تم تثبيت أكثر من 15 ألف مؤقت منهم حتى الآن.

وأكد أنه تم تعديل عقود معلمى الحصة من بند 10/3 مكافآت تدريس، إلى تعاقد سنوى على بند 2/3 أجور موسميين، وكذلك القائمين على العملية التعليمية أو من لم يمض عليه 3 سنوات.

مشيراً إلى أنه الجهاز وافق على تعيين شاغلى الوظائف التعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة بند 3/2- مؤهل متوسط وفوق متوسط- والموجودون على رأس العمل فى وظيفة دائمة – فنى تعليم رابع - حين يمر على تعاقدهم 3 سنوات على الأقل.

وتعيين المعلمين المتعاقد معهم بالمكافأة أو بالحصة أو على بدل إجازة بدون مرتب أو بدل معار أو بدل مجند والموجودون على رأس العمل بعد تاريخ قانون 155/2007 على درجات دائمة فى وظيفة مدرس ثالث طالما مضى على تعيينهم 3 سنوات.

وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل بوظيفة معلم مساعد أو تعيينهم على درجات دائمة فى وظيفة مدرس ثالث وتتخذ حقا إجراءات دخولهم لكادر المعلمين.

وأكد النحاس أن المعلمين الذين سيتقدمون لامتحان الكادر ويجتازونه سيتم نقلهم لوظيفة معلم تحت الإختبار تمهيداً لحصوله على وظيفة معلم، مشيراً إلى أن مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات بدأت فى نقل اعتماداتهم المالية.

وحول تعيين أوائل الجامعات والعاملين بمراكز البحوث قال النحاس أن الجهاز بدأ فى حصر الوظائف والدرجات الخالية بالوحدات الإدارية للدولة تمهيداً لتعينهم على أن يتم تعين من لا تنظبق علية الشروط ضمن برنامج التشغيل.

أما عن الوضع القانونى لموظفى العقود بمصلحة الضرائب الذين يتجاوز عددهم الـ 5 آلاف موظف قال إن الجهاز يجرى حالياً عمليات استكمال أوراقهم وفحصها تمهيداً لنقلهم على الباب الأول بند 2\3 أجور موسمين.

ودعا رئيس الجهاز جمعيات التنمية الإدارية لتقديم دراسات خلال 6 شهور حول الجد الأدنى والأقصى للأجور وعرضها على الحكومة للإستفادة منها فى وضع سياسة واضحة للأجور فى مصر لافتاً إلى أن الوضع الحالى يشهد خللا كبيرا بين الأجر المتغير الثابت، حيث إن الأول يمثل 80% من إجمالى الدخل والثانى 20% منه، لافتا إلى أن التقييم يؤثر سلباً على الأجر المتغير.

وأوضح أن سياسة الأجور فى مصر قائمة على فكرة غير مكتملة، مشيراً إلى ضرورة وضع معاير شفافة لتقيم الأداء فى الوحدات الإدارية لافتاً إلى ضرورة الرقابة على أداء المؤسسات التى تقدم الخدمات العامة من خلال المؤسسات غير الرسمية بالإضافة إلى حوكمة المرافق العامة.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 31-03-2012, 12:17 AM
hamadasaid hamadasaid غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 45
معدل تقييم المستوى: 0
hamadasaid is on a distinguished road
Impp رجاء

هل هناك بند في قانون رقم 47 لسنة 78 نعرف به الطريقة التي يخصم بها من عليه حكم قضائي (تعويض بالحق المدني)قدره 10الاف جنيه حيث انني اعمل معلم وعلى حكم قضائي من مطلقتي (تعويض بالحق المدني) وليس نفقة حيث اننى أعطيتها النفقة بالفعل وأعطيتها كامل قائمة المنقولات الزوجية وكذا ليس لي منها أطفال أما هذا الحكم بالتعويض فهو كما تم توصيفه بالمحكمة (تعويض بالحق المدني)عن الإبطاء في إعطاء المنقولات الزوجية وان لم يكن هذا صحيحا إلا انه صدر الحكم بذلك والسلام والآن سؤالي عن البند القانوني الذي يخصم به هذا الحكم حيث اننى أتقاضى مرتب 901 جنيه ويتم خصم318 جنيه +40 في المائة من قيمة المكافأة السنوية فهل يوجد بند قانوني تؤيد طريقة هذا الخصم ولكم جزيل الشكر ويمكن الاتصال عن طريق البريد الالكتروني الخاص بي zizoramy62*yahoo.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:51 AM.