اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 26-09-2012, 08:15 PM
الصورة الرمزية الاستاذ احمد الجندى
الاستاذ احمد الجندى الاستاذ احمد الجندى غير متواجد حالياً
معلم بالأزهر الشريف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 4,077
معدل تقييم المستوى: 20
الاستاذ احمد الجندى has a spectacular aura about
Icon114 قانون الازهر المعدل بالقانون 156 (مايخص الترقيات)


مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) .
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية :
1- معلم مساعد .
2- معلم .
3- معلم أول .
4- معلم أول (أ) .
5 – معلم خبير .
6- كبير معلمين .
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار
من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
مادة 93 مكررا (3) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد
الأزهرية ما يأتى :
1- أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير
المصريين وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة
إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل
التربوى المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ
العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 93 مكررا (4) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد
سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة
الصلاحية


مادة 93 مكررا ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)
وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من
وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 93
مكررا (11)
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى
تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى ، وذلك
على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 93 مكررا (9) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من
بين شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل
التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة
التنفيذية.
مادة 93 مكررا (10) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة 93
مكررا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند
إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه
ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف
. ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء
. ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل
بالمعهد ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى
يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير
تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير
تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة
القانون.
وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية
وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة
توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه
مادة (93) مكررا (11) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (2) ، الآتى:
1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة
بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة ، الأدنى
مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين
السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مادة (93) مكررا (12) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على
عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

__________________








آخر تعديل بواسطة الاستاذ احمد الجندى ، 26-09-2012 الساعة 08:47 PM
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:19 PM.