اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-10-2012, 10:28 PM
الصورة الرمزية gigirifeat2020
gigirifeat2020 gigirifeat2020 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
gigirifeat2020 is on a distinguished road
افتراضي الجدول المخفف

السلام عليكم ورحمة الله :هل الجدول المخفف من القومسيون الطبى يخصم نصف الكادر يعنى لو القومسيون قرر ليا جدول مخفف هل يتخصم منى نصف الكادر وشكرا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-10-2012, 11:14 PM
toti ama toti ama غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
toti ama is on a distinguished road
افتراضي

الجدول المخفف لايلغى الكادر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-10-2012, 09:36 PM
الصورة الرمزية gigirifeat2020
gigirifeat2020 gigirifeat2020 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
gigirifeat2020 is on a distinguished road
افتراضي

برجاء الرد من الاخوه الافاضل اصحاب الخبره
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-10-2012, 09:41 PM
الصورة الرمزية عبدالرازق العربى
عبدالرازق العربى عبدالرازق العربى غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 4,406
معدل تقييم المستوى: 19
عبدالرازق العربى is on a distinguished road
افتراضي

الجدول المخفف لا يؤثر على الكادر
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-10-2012, 03:53 PM
الصورة الرمزية طارق شومان
طارق شومان طارق شومان غير متواجد حالياً
موجه رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 514
معدل تقييم المستوى: 13
طارق شومان is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gigirifeat2020 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله :هل الجدول المخفف من القومسيون الطبى يخصم نصف الكادر يعنى لو القومسيون قرر ليا جدول مخفف هل يتخصم منى نصف الكادر وشكرا
الزميل العزيز أي قرار بعمل مخفف لايترتب عليه تأثير على الراتب
الذي يؤثر فقط الاجازات المرضية المتصلة بنص قانون العاملين في الدولة وهي كالأتي

مادة 66 من قانون العاملين بالدولة- يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-10-2012, 07:24 PM
الصورة الرمزية gigirifeat2020
gigirifeat2020 gigirifeat2020 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
gigirifeat2020 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق شومان مشاهدة المشاركة
الزميل العزيز أي قرار بعمل مخفف لايترتب عليه تأثير على الراتب
الذي يؤثر فقط الاجازات المرضية المتصلة بنص قانون العاملين في الدولة وهي كالأتي

مادة 66 من قانون العاملين بالدولة- يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-10-2012, 12:49 PM
الصورة الرمزية طارق شومان
طارق شومان طارق شومان غير متواجد حالياً
موجه رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 514
معدل تقييم المستوى: 13
طارق شومان is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gigirifeat2020 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا

دعواتي لك وللزملاء الاعزاء بدوام الصحة والعافية
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-10-2012, 02:02 PM
عباس غازى عباس غازى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 370
معدل تقييم المستوى: 16
عباس غازى is on a distinguished road
افتراضي

هناك كتاب دورى تنظيم وادارة ينص على عدم الربط بين الكادر الفلوس والنصاب
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-10-2012, 10:16 PM
الصورة الرمزية gigirifeat2020
gigirifeat2020 gigirifeat2020 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
gigirifeat2020 is on a distinguished road
افتراضي

لو تكرمتم اخوانى الافاضل ماهى الحالات التى تستوجب العمل المخفف ؟
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-10-2012, 10:33 PM
الصورة الرمزية gigirifeat2020
gigirifeat2020 gigirifeat2020 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
gigirifeat2020 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق شومان مشاهدة المشاركة
دعواتي لك وللزملاء الاعزاء بدوام الصحة والعافية
نحن واياكم ان شاء الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:05 PM.