اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2012, 01:01 PM
esaidezamle esaidezamle غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
العمر: 52
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 14
esaidezamle is on a distinguished road
Exll الرئيس يعتمد كادر المعلمين بمرسوم قانون







أصدر الرئيس "محمد مرسى" مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 والمعروف باسم كادر المعلمين.
ونص القرار على "قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم".
وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتى نصه:
المادة الاولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74 والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية:
مادة 72 البندين 2 و3:
1- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
2 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، والمعلم الأول "أ" 150%، والمعلم الأول 125%، والمعلم على 100%.

واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوى.
ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهي عقده تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الرئيس يعتمد كادر المعلمين بمرسوم قانون
__________________
أخصائي
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:48 PM.