|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض من الأكاذيب التي بدأ نشرها لتشويه الدستور الجديد، والتي تنوعت بين اختلاق مواد ليس لها وجود في الدستور وبين تحريف بعض النصوص ونرصد لكم ابرز تلك الاكاذيب:
** الدستور يسمح بتشغيل أطفالنا الرد: الدستور وضع قيود على تشغيل الأطفال المادة(70): "يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم" علما بأن بريطانيا والكثير من الدول الغربية تسمح بتشغيل الأطفال مع وضع قيود..وعلما بأن الدستور راعى فى هذه النقطة أنه مثلا فى أرياف مصر يشتغل معظم الأطفال فى جمع القطن وغيره من الأعمال البسيطة التى لا ضرر منها وتساعد أسرهم والاقتصاد القومى... ** عدم اشتراط ال***يه في منصب الرئيس وهذا غير صحيح بنص المادة (134) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية. ** الرئيس يعين ربع اعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب. !! وهذا كذب بنص الماده 128 المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين . >> لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟ أليس للفقراء حق في الصحة والحياة أيضا؟ (المادة 63) الرد:المادة 63 لا تتحدث عن الرعاية الصحية وانما تتحدث عن العمل والعمال المادة 62 هى التى تتحدث عن الرعاية الصحية وتنص على ما يلى: "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى..وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة..وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة." هى لما الرعاية الصحية تبقى حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتأمين صحى عادل بالمجان لغير القادرين.."يبقى الفقراء مالهمش حق فى الصحة والحياة ازاى؟؟!!". ** الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات وهذا غير صحيح ايضا بنص الماده 209 التي اسندت الاشراف علي الانتخابات الى المفوضية الوطنية للإنتخابات والتى يرئسها قضاة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والرقابة الادارية نص المادة(209):يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. نص المادة(210): يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ** وهي الاهم اختلاق مواد ليست في الدستور اصلا لتضليل الرأي العام -المادة المزورة : (150) من حق رئيس الجمهورية التنازل عن بعض الأراضي المصرية للدول الأخرى وذلك بأغلبية التصويت في مجلس الشعب . -ﺍﻟﻤﺎﺩة (150) الحقيقية: ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎلح اﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
واين الماده الملزمة لوجود نائب للرئيس وهي احدي مطالب الثورة
__________________
الفيزيائي
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى . 2- مسموح لمزدوجى ال***ية الترشح للرئاسة مادة (136) . 3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) . 4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) . 5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد . 6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء . 7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس . 8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود . 9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة . 10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب . 11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره . 12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى . 13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) . 14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) . 15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار . 16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب . 17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) . 18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء 19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس 20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال 21- لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟ 22- ارفض دستور لا يحدد عدد مرات الحبس على ذمة نفس القضية يعني الضابط يستقصدك ويحبسك والنيابة تطلعك والضابط يرجع يحبسك تاني بدون رقيب لم ينص على انتخاب شيخ الازهر والدولة هي التي تكفل الاعتمادات المالية لأ بجد هيئة مستقلة وشيخ مستقل الشرطة «تتفرعن» والحبس بلا ضوابط ولا تجريم للتعذيب لا يوجد نص بتجريم التشهير بالمقبوض عليهم على ذمة التحقيق حرمان المواطنين من حق العمل على أساس طائفى تقييد الإضراب بمواد قانونية «يعنى ممكن يوم الجمعة» رفض ربط الأجر بمستوى المعيشة.. ومبروك علينا الفقر لم ينص الدستور على تحديد نسبة من الدخل القومى تمثل الحد الأدنى لميزانية التربية والتعليم لتحقيق نهضة حقيقية الحريات.. العمل النقابى تحت الرقابة «كل عيش وإنت ساكت ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق بما لايتعرض مع الأمن القومى(كلام شلة مبارك) الرئيس يختار من يراقبه.. وزيتنا فى دقيقنا |
#4
|
||||
|
||||
![]()
شكرا على المعلومات والابحاث التى تفتح الاذهان
الى نقاط وخيوط البحث عن حقيقة ما تم نشره |
#5
|
||||
|
||||
![]()
اذن يجب ان اعاود قراءة الدستور ومواده بطمانيتة وتمهل ولو انى اتضايق من مادة مذيلة بعبارة (وذلك وفق القانون) لانها ربما تضطرنى الى البحث عن عن هذا القانون
عموما شكرا لك |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|