|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
مبادرة "إعرف حقك" .. الحلقة الأولى :
*************************** المعلمين كانوا يعاملون وفقا للقانون بموجب أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وهو عبارة عن 6 أبواب .. حتى صدر القانون رقم 155 لسنة 2007 وهو قانون مكمل للقانون 139 وقد أضاف القانون باباً سابعاً بعنوان أعضاء هيئة التعليم .. وقد هدف القانون لمنح كادر خاص للمعلمين أسوة بالوظائف المرموقة ذات الكادر الخاص بالدولة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة ورجال الشرطة والجيش وغيرهم .. الجدير بالذكر أن القانون رقم 155 لسنة 2007 تم إدخال عليه بعض التعديلات لاحقاً وذلك بالقانون رقم 93 لسنة 2012 .. وهنا تحت صفحات المبادرة سيتم استعراض مواد القانون بشكل دوري وسيتم دمج معها التعديلات .. ويتم فتح باب الشرح والمناقشات حول كل مادة .. وأرجو من الزملاء المحترمين النقاش حول مواد القانون في شكل تعليقات تحت منشور المادة المراد مناقشتها .. ونبدأ اليوم بافتتاحية قانون التعليم بعد جميع التعديلات الواقعة عليه في 2007 وفي 2012 : ********************************************* الباب الأول الأهداف والأحكام العامة للتعليم مادة 1: يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه . مادة 2: ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم . ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم . مادة 3: التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية . ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم . مادة 4: تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي : تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات . ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ). خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم . ******************************************** بقلم: د.عبدالحمن المنياوي مستشار ائتلاف معلمين محافظة المنيـا https://www.facebook.com/photo.php?f...count=1&ref=nf
__________________
مع تحياتي ... د. عبدالرحمن المنياوي
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
الاخ العزيز دكتور عبد الرحمن
تحية طيبة وبعد ليه استفسار صغير انا معلم مثبت بالتربية والعليم ... لو انا حصلت على الماجستير .. وأود الانتقال للسلك الجامعى فما مدى قانونية ذلك هل لو رفعت دعوى بالقضاء هل استطيع الانتقال او نقل درجتى من سلك التعليم العام الى التعليم الجامعى الرجاء الافادة للاهمية
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
هل يجوز ندب المعلم المسئول عن ملف الجودة بالمدلارسه جزئيا او كليا لاى مدرسه اخرى
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
مبادرة "إعرف حقك" .. الحلقة الثانية:
*************************** في هذه الحلقة يتم تناول مواد هامة جدا وهي المواد ما بين المادة 70 والمادة 82 والموجودة بالباب السابع الذي تم إضافته على قانون التعليم بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .. وترجع أهمية هذه الإمواد لأنها تحكم التعيينات الجديدة وترتيب الوظائف وأيضاً تحكم الترقيات التي تظل مثار جدل لجميع المعلمين .. نتناول المواد الآتية سوياً ونحن تحت أمركم للشرح والتناقش حولها .. في شكل تعليقات تحت هذا البوست .. ************************************************* الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة 70: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . الفصل الأول وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية مادة 71: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية : 1- معلم مساعد. 2- معلم. 3- معلم أول . 4- معلم أول (أ). 5- معلم خبير. 6- كبير معلمين. ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. مادة 72: مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي : 1- أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. 2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. 3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. مادة 73: يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء . ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة . ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . مادة 74: يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض . مادة 75: تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون. مادة 76: دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة . مادة 77: لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها . مادة 78: يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين . ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) ، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون . ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ، وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين . وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم . مادة 79: يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 80: تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة . كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها . ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد في وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء . كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف . وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون . وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه . مادة 81: يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون ، الآتي : 1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها . 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم . 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. مادة 82: يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض. ********************************** بقلم: د.عبدالرحمن المنياوي مستشار ائتلاف المعلمين بمحافظة المنيـا
__________________
مع تحياتي ... د. عبدالرحمن المنياوي
|
#6
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
لكن محدش طبعا يبقى موظف بالتربية والتعليم واول ماياخد الماجستير او الدكتوراة ينتقل تلقائيا للجامعة ولا حتى بالقضاء ..
__________________
مع تحياتي ... د. عبدالرحمن المنياوي
|
#7
|
||||
|
||||
![]()
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون ، الآتي : 1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها . 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم . 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
__________________
مع تحياتي ... د. عبدالرحمن المنياوي
|
العلامات المرجعية |
|
|