#1
|
|||
|
|||
![]()
إخواني وأخواتي طلاب الثانوية الازهريه 2013/2014 أقدم لكم إيضاحاً لأول موضوع في المنهج الجديد , وهو موضوع الطلاق
أرجو وضع ملاحظات على طريقة العرض إن وجدت وأتمنى من الله التوفيق للجميع , ولي رجاء واحد إذا استفدت من هذا العمل فادع لواضعه على هذا النحو بالإخلاص والهداية . أخوكم د / أحمد رزق وهاكم الموضوع تعريف الطلاق وَشرعاً : حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ الطَّلَاق وَنَحْوه . وعرفه النَّوَوِيّ فِي تهذيبه بِأَنَّهُ : تصرف مَمْلُوك للزَّوْج يحدثه بِلَا سَبَب فَيقطع النِّكَاح . الأصل في الطلاق 1-الْكتاب كَقَوْلِه تَعَالَى : "الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان " . 2- وَالسّنة كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لَيْسَ شَيْء من الْحَلَال أبْغض إِلَى الله تَعَالَى من الطَّلَاق " . أركان الطلاق شروط المطلق 1-تَكْلِيف "بلوغ , عقل " , فَلَا يَصح من غير مُكَلّف ؛ لخَبر : " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ " . 2- اخْتِيَار , فَلَا يَصح الطلاق من مكره وَإِن لم يور " يُكني " ؛ لإِطْلَاق خبر : " لَا طَلَاق فِي إغلاق " أَي : إِكْرَاه . ما يستثنى من التكليف 1-يصح طلاقه إن كان متعدياً بسكره مَعَ أَنه غير مُكَلّف كَمَا نَقله فِي الرَّوْضَة عَن أَصْحَابنَا وَغَيرهم فِي كتب الْأُصُول ؛ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ . 2-إن لم يكن متعدياً بسكره فلا يقع طلاقه . ثانياً : المكره يقع طلاقه إن ظهرت منه قرينة اختيار كأن أُكره على تطليق زوجته ثلاث فطلقها واحدة شروط الإكراه 1-قدرَة مكره بِكَسْر الرَّاء على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ بِولَايَة أَو تَغْلِيب عَاجلاً ظلماً . 2- وَعجز مكره بِفَتْح الرَّاء عَن دَفعه بهرب وَغَيره . 3- وظن مُكرَه أَنه إِن امْتنع حقق مَا هدده بِهِ المُكْرِه . بم يحصل الإكراه ؟ وَيحصل الْإِكْرَاه بتخويف بمحذور كضرب شَدِيد أَو نَحْو ذَلِك كحبس . أقسام الطلاق باعتبار الصيغة ·َلَو تلفظ بلفظ الطلاق الصريح ثم قَالَ : لم أنو بِهِ الطَّلَاق لم يقبل وَحكى الْخطابِيّ فِيهِ الْإِجْمَاع . ثانياً : كناية : وَهُوَ مَا يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره فَيحْتَاج إِلَى نِيَّة لإيقاعه . ·انحصر الطَّلَاق فِي هذَيْن الْقسمَيْنِ " الصريح والكناية " , وَمَا وَقع للدميري فِي قَوْله : " لنا طَلَاق يَقع بِلَا صَرِيح وَلَا كِنَايَة " , وَصورته : اعتراف الزَّوْجَيْنِ بفسق الشُّهُود حَالَة العقد هُوَ على وَجه ضَعِيف . وَالصَّحِيح فِي الرَّوْضَة : أَنَّهَا فرقة فسخ . أحكام على الطلاق الصريح والكناية · لَا يقع طلاق بتحريك لِسَانه بِكَلِمَة الطَّلَاق إِذا لم يرفع صَوته بِقدر مَا يسمع نَفسه مَعَ اعْتِدَال سَمعه وَعدم الْمَانِع ؛ لِأَن هَذَا لَيْسَ بِكَلَام . شروط وقوع الطلاق الصريح 2-أن ينطقه مسمعاً به ولو نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع . 3-قصد اللفظ لمعناه . ألفاظ الطلاق الصريح 1-الطَّلَاق . أَي : مَا اشتق مِنْهُ ؛ لاشتهاره فِيهِ لُغَة وَعرفا . 2-3- الْفِرَاق والسراح بِفَتْح السِّين أَي : مَا اشتق مِنْهُمَا على الْمَشْهُور فيهمَا ؛ لورودهما فِي الْقُرْآن بِمَعْنَاهُ من أمثلة الطلاق الصريح المشتق من الطلاق والفراق والسراح : وأمثلة الْمُشْتَقّ من الطَّلَاق كـــ : -طلقتك . - وَأَنت طَالِق . -وَيَا مُطلقَة . - وَيَا طَالِق . لَو قال لها : أَنْت طَلَاق وَالطَّلَاق فليسا بصريحين بل كنايتان ؛ لِأَن المصادر إِنَّمَا تسْتَعْمل فِي الْأَعْيَان توسعاً . -فارقتك , وسرحتك فهما صريحان . - أَنْت مُفَارقَة ومسرحة . - وَيَا مُفَارقَة وَيَا مسرحة . لو قال : َأَنت فِرَاق والفراق وسراح والسراح كنايات . أحكام على الطلاق الصريح والكناية كِنَايَة إِن قصد أَن يَأْتِي بِهَذِهِ الزِّيَادَة قبل فَرَاغه من الْحلف . وَإِلَّا فصريح . 2-لو قال لها : أنت طالق من ذراعي أو من فرسي أو من رأسي فــــــــــــــ كِنَايَة إِن قصد أَن يَأْتِي بِهَذِهِ الزِّيَادَة قبل فَرَاغه من الْحلف . وَإِلَّا فصريح . 3-َلَو أَتَى بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق بدل الطَّاء كَأَن يَقُول : أَنْت تالق كَانَ كِنَايَة كَمَا قَالَه بعض الْمُتَأَخِّرين سَوَاء أَكَانَت لغته كَذَلِك أم لَا . 4-َلَو قَالَ : نسَاء الْمُسلمين طَوَالِق لم تطلق زَوجته إِن لم ينْو طَلاقهَا ؛ بِنَاءً على الْأَصَح من أَن الْمُتَكَلّم لَا يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه . 5-ترجمة لفظ الطَّلَاق بالعجمية صَرِيح ؛ لشهرة اسْتِعْمَالهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْد أَهلهَا . 6- تَرْجَمَة الْفِرَاق والسراح كِنَايَة كَمَا صَححهُ فِي أصل الرَّوْضَة ؛ للِاخْتِلَاف فِي صراحتهما بِالْعَرَبِيَّةِ فضعفا بالترجمة . احتياج الطلاق الصريح إلى النية 2-وَكَذَا الْوَكِيل فِي الطَّلَاق يشْتَرط فِي حَقه إِذا طلق عَن مُوكله بِالصَّرِيحِ النِّيَّة إِن كَانَ لمُوكلِه زَوْجَة أُخْرَى كَمَا رَجحه فِي الْخَادِم ؛ لتردده بَين زَوْجَتَيْنِ فَلَا بُد من تَمْيِيز , أما إِذا لم يكن لمُوكلِه غَيرهَا فَفِي اشْتِرَاط النِّيَّة ؛ نظراً لتعين الْمحل الْقَابِل للطَّلَاق من أَهله وَالظَّاهِر أَن النية لَا يشْتَرط إذا كان للموكِّل أكثر من زوجة . ما يُشترط في الطلاق الصريح والكناية أحكام على ما سبق 8-لو قال : الطلاق فرض عَليّ فهو طلاق كناية ؛ للْعُرْف فِي ذَلِك . 9-َلَو قَالَ : عَليّ الطَّلَاق وَسكت فَـــــــــــــ 1-فِي الْبَحْر عَن الْمُزنِيّ : أَنه كِنَايَة . 2-وَقَالَ الصَّيْمَرِيّ : إِنَّه صَرِيح , قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ الْحق فِي هَذَا الزَّمن ؛ لاشتهاره فِي معنى التَّطْلِيق وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر . - لو قال لَهَا : طَلَّقَك الله ولغريمه أبرأك الله ولأمته أعتقك الله فهو صَرِيح فِي الطَّلَاق وَالْإِبْرَاء وَالْعِتْق ؛ إِذْ لَا يُطلق الله وَلَا يبرىء الله وَلَا يعْتق , وَالزَّوْجَة طَالِق والغريم بَرِيء وَالْأمة مُعتقة . - لَو قَالَ لها : باعك الله أَو أقالك الله فَإِنَّهُ كِنَايَة ؛ لِأَن الصِّيَغ هُنَا قَوِيَّة ؛ لاستقلالها بِالْمَقْصُودِ بِخِلَاف صيغتي البيع وَالْإِقَالَة . تعريف طلاق الكناية : طلاق الْكِنَايَة : كل لفظ احْتمل الطَّلَاق وَغَيره . وقَال الْبَغَوِيّ فِي تهذيبه : هِيَ كل لفظ ينبىء عَن الْفرْقَة وَإِن دق . وقال الرَّافِعِيّ : هِيَ مَا احْتمل مَعْنيين فَصَاعِدا إِذْ هِيَ فِي بعض الْمعَانِي أظهر ؛ لرجوع ذَلِك كُله إِلَى معنى وَاحِد . من شروط وقوع طلاق الكناية من أمثلة طلاق الكناية 1- أَنْت خلية . أَي : خَالِيَة مني وَكَذَا يقدر الْجَار وَالْمَجْرُور فِيمَا بعده . 2- أَنْت بتة بمثناة قبل آخِره أَي : مَقْطُوعَة الوصلة مَأْخُوذَة من الْبَتّ وَهُوَ الْقطع - تنكير ألبت جوزه الْفراء وَالأَصَح وَهُوَ مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ أَنه لَا يسْتَعْمل إِلَّا مُعَرفا بِاللَّامِ . 3- أَنْت بَائِن من الْبَين وَهُوَ الْفِرَاق . - قَوْله " بَائِن " : هُوَ اللُّغَة الفصحى والقليل بَائِنَة . 4- أَنْت حرَام . أَي : مُحرمَة عَليّ مَمْنُوعَة للفرقة . 5- أَنْت كالميتة . أَي : فِي التَّحْرِيم شبه تَحْرِيمهَا عَلَيْهِ بِالطَّلَاق كتحريم الْميتَة . 6- اغربي بِمُعْجَمَة ثمَّ رَاء . أَي : صيري غَرِيبَة بِلَا زوج . 7- اعزبي بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي فَذكره المُصَنّف بِمَعْنَاهُ كَمَا سَيَأْتِي . 8- استبرئي رَحِمك .أَي : لِأَنِّي طَلقتك وَسَوَاء فِي ذَلِك الْمَدْخُول بهَا وَغَيرهَا . 9- تقنعي . أَي : استري رَأسك بالقناع ؛ لِأَنِّي طَلقتك . والقناع بِكَسْر الْقَاف والمقنعة بِكَسْر الْمِيم : مَا تغطي بِهِ الْمَرْأَة رَأسهَا ومحاسنها . 10- ابعدي .أَي : مني لِأَنِّي طَلقتك . 11- اذهبي . أَي : اذهبي عني ؛ لِأَنِّي طَلقتك هما بِمَعْنى اعزبي بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي . 12- الحقي بأهلك بِكَسْر الْهمزَة وَفتح الْحَاء . وَقيل : بِالْعَكْسِ وَجعله المطرزي خطأ أَي ؛ لِأَنِّي طَلقتك سَوَاء أَكَانَ لَهَا أهل أم لَا . 13- وَمَا أشبهه ذَلِك من أَلْفَاظ الْكِنَايَات كـــــ - تجردي وتزودي .أَي : استعدي للحوق بأهلك . - لَا حَاجَة لي فِيك . أَي ؛ لِأَنِّي طَلقتك . - ذوقي أَي مرَارَة الْفِرَاق . - حبلك على غاربك . أَي : خليت سَبِيلك كَمَا يخلى الْبَعِير فِي الصَّحرَاء . ومعنى غاربه : وَهُوَ مَا تقدم من الظّهْر وارتفع من الْعُنُق ليرعى كَيفَ شَاءَ . 10-وَلَا أنده سربك . معنى أنده : من النده وَهُوَ الزّجر . أَي : لَا أهتم بشأنك ؛ لِأَنِّي طَلقتك . ومعنى السرب بِفَتْح السِّين وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ : الْإِبِل وَمَا يرْعَى من المَال , أما بِكَسْر السِّين : فالجماعة من الظباء وَالْبَقر وَيجوز كسر السِّين هُنَا . 11-لو قال لها : بَارك الله لي فِيك وأطعميني واسقيني وزوديني وقومي واقعدي وَنَحْو ذَلِك فَلَا يَقع بِهِ طَلَاق وَإِن نَوَاه ؛لِأَن اللَّفْظ لَا يصلح لَهُ . شروط وقوع طلاق الكناية - وَقيل : يَكْفِي اقترانها بأوله وينسحب مَا بعده عَلَيْهِ وَرجحه الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الصَّغِير وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيّ . - وَالَّذِي رَجحه ابْن الْمقري وَهُوَ الْمُعْتَمد أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ سَوَاء أَكَانَ من أَوله أَو وَسطه أَو آخِره ؛ إِذْ الْيَمين إِنَّمَا تعْتَبر بِتَمَامِهَا . - اللَّفْظ الَّذِي يعْتَبر قرن النِّيَّة بِهِ هُوَ لفظ الْكِنَايَة كَمَا صرح بِهِ الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ والبندنيجي . - مَثل لَطلاق الكناية الرَّافِعِيّ تبعاً لجَماعَة بقرنها بأنت من أَنْت بَائِن مثلاً . وَصوب فِي الْمُهِمَّات الأول ؛ لِأَن الْكَلَام فِي الْكِنَايَات . - لو قال : أنت ثم قال : بائن : فالْأَوْجه الِاكْتِفَاء بِمَا قَالَه الرَّافِعِيّ ؛ لِأَن أَنْت وَإِن لم يكن جُزْءا من الْكِنَايَة فَهُوَ كالجزء مِنْهَا ؛ لِأَن مَعْنَاهَا الْمَقْصُود لَا يتَأَدَّى بِدُونِهِ . -وإِن لم يُنَوّ الطلاق بِلَفْظ من أَلْفَاظ الْكِنَايَات الْمَذْكُورَة لم يَقع طَلَاق ؛ لعدم قَصده . حكم الطلاق بالإشارة 2- ويعتد بِإِشَارَة أخرس وَلَو قدر على الْكِتَابَة كَمَا صرح بِهِ الإِمَام فِي الْعُقُود كَالْبيع وَفِي الأقارير وَفِي الدَّعَاوَى وَفِي الْحُلُول كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق . - وَاسْتثنى فِي الدقائق : شَهَادَته وإشارته فِي الصَّلَاة فَلَا يعْتد بهَا . - وَلَا يَحْنَث بهَا فِي الْحلف على عدم الْكَلَام . 3- َإِن فهم طَلَاقه مثلا بإشارته كل أحد من فطن وَغَيره فصريحة لَا تحْتَاج لنِيَّة , وَإِن اخْتصَّ بطلاقه بإشارته فطنون فكناية تحْتَاج إِلَى النِّيَّة . أحكام على ما سبق 2-لو قَالَ لغَيْرهَا : إِن أبرأتني من دينك فزوجتي طَالِق فأبرأته بَرَاءَة صَحِيحَة وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيق مَحْض . 3- لَو قَالَ لزوجته : إِن دخلت الْبَيْت وَوجدت فِيهِ شَيْئا من متاعك وَلم أكسره على رَأسك فَأَنت طَالِق فَوجدَ فِي الْبَيْت هونا لَهَا فــــــــــــإنها : 1- لم تطلق كَمَا جزم بِهِ الْخَوَارِزْمِيّ وَرجحه الزَّرْكَشِيّ ؛ للاستحالة . 2- وَقيل : تطلق قبيل مَوته أَو مَوتهَا ؛ لليأس . 4- لَو قَالَ لزوجته : إِن قبلت ضرتك فَأَنت طَالِق فقبلها ميتَة لم تطلق . 5- بِخِلَاف تَعْلِيقه بتقبيل أمه فَإِنَّهَا تطلق بتقبيله لَهَا ميتَة ؛ إِذْ قبْلَة الزَّوْجَة قبْلَة شَهْوَة وَلَا شَهْوَة بعد الْمَوْت , وَالأُم لَا فرق فِيهَا بَين الْحَيَاة وَالْمَوْت ؛ لِأَن قبلتها قبْلَة شَفَقَة وكرامة . أقسام الطلاق باعتبار زمنه 1- سني وبدعي . 2-وقيل وهو أشهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سني وبدعي وَلَا وَلَا . - الأحكام التي تعتري الطلاق : الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة وهي : 1- وَاجِب : كَطَلَاق الحكم فِي الشقاق . 2- مندوب : كَطَلَاق زَوْجَة حَالهَا غير مُسْتَقِيم كَأَن تكون غير عفيفة . 3- َحرَام : كَالطَّلَاقِ البدعي . 4- ومكروه كَطَلَاق مُسْتَقِيمَة الْحَال وَعَلِيهِ حُمِل " أبْغض الْحَلَال إِلَى الله تَعَالَى الطَّلَاق " . 5- الطلاق الْمُبَاح : كطَلَاق من لَا يهواها الزَّوْج وَلَا تسمح نَفسه بمؤنتها من غير استمتاع بهَا . أقسام النساء في الطلاق وَالنِّسَاء فِيهِ فِي حكم الطَّلَاق ثلاثة أضرب : 1-ضرب فِي طلاقهن سنة . أَي : لَا تَحْرِيم فِيهِ . 2-وضرب في طلاقهن بدعة . أَي : حرَام . 3-وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة . تعريف الطلاق السني ودليل جوازه الدليل : قَولَه تَعَالَى : {إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن} . أَي : فِي الْوَقْت الَّذِي يشرعن فِيهِ فِي الْعدة . - شروط من يقع طلاقها سنياً 2- أن يطلقها فِي غيرالْحيض . 3- أن يطلقها فِي طهر جَامعهَا فِيهِ . 4- أن تكون الزوجة مِمَّن تحبل . - َإِن سَأَلته طَلَاقا بِلَا عوض أَو اختلعها أَجْنَبِي فهو طلاق سني ؛ وَذَلِكَ لمُخَالفَته فِيمَا إِذا طَلقهَا فِي حيض ؛ لقَوْله تَعَالَى {فطلقوهن لعدتهن} . - تعريف الطلاق البدعي - حكمه : حرام . - المعنى في تحريمه ( حكمة تحريمه ) : وَالْمعْنَى فِي ذَلِك : 1- تضررها بطول مُدَّة التَّرَبُّص " الانتظار بلا زواج " . 2- ولأدائه إِلَى النَّدَم فِيمَن تحمل إِذا ظهر حملهَا , فَإِن الْإِنْسَان قد يُطلق الْحَائِل دون الْحَامِل وَعند النَّدَم قد لَا يُمكنهُ التَّدَارُك فيتضرر هو . - َخرج بِقَيْد الْإِيقَاع تَعْلِيق الطَّلَاق فَلَا يحرم فِي الْحيض . - الحكم لو علق الطلاق في الحيض على صفة : لا يحرم لكن : 1- إِن وجدت الصّفة فِي الطُّهْر سمي سنياً . 2- وَإِن وجدت فِي الْحيض سمي بدعياً , وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَحْكَام البدعي إِلَّا أَنه لَا إِثْم فِيهِ بِاتِّفَاق الْأَصْحَاب , إلا إِن أوقع الصّفة فِي الْحيض بِاخْتِيَارِهِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ أَنه يَأْثَم بإيقاعه فِي الْحيض كإنشائه الطَّلَاق فِيهِ . - حكم الفسوخ : الفسوخ لَا تَنْقَسِم إِلَى سني وَلَا إِلَى بدعي قَالَ فِي الرَّوْضَة ؛ لِأَنَّهَا شرعت لدفع مضار زَائِدَة فَلَا يَلِيق بهَا تَكْلِيف مراقبة الْأَوْقَات . أحكــــــام قَالَ ابن الرفعة وابن شريح : يحْسب لَهَا الزَّمن الَّذِي وَقع فِيهِ قَوْله أَنْت فَقَط قرءاً , وَيكون الطَّلَاق سنياً , وَهُوَ من بَاب تَرْتِيب الحكم على أول أَجْزَائِهِ ؛ لِأَن الطَّلَاق لَا يَقع بقوله أَنْت بمفرده اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا يَقع بِمَجْمُوع قَوْله : " أَنْت طَالِق " - لَو استدخلت مَاءَهُ الْمُحْتَرَم كَانَ الحكم أنه طلاق بدعي كالجماع . - الْوَطْء فِي الدبر حكمه حكم الجماع " طلاق بدعي " على الْأَصَح كَمَا فِي الرَّوْضَة ؛ لثُبُوت النّسَب وَوُجُوب الْعدة بِهِ . من صور الطلاق البدعي هذه الصورةَ فِي حق من لَهُ زوجتان وَقسم لإحداهما ثمَّ طلق الْأُخْرَى قبل الْمبيت عِنْدهَا . أحكام منوعة 1-إِن لم تَحض فبدعي ؛ لِأَنَّهَا لَا تشرع فِي الْعدة إِلَّا بعد الْوَضع وَالنّفاس . 2- وَإِلَّا فَإِن طَلقهَا فِي الطُّهْر فسني أَو فِي الْحيض فطلاق بدعي . - الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة إِذا حبلت مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا طَاهِراُ فَإِنَّهُ طلاق بدعي . ما يُستثنى من الطلاق البدعي في الحيض 2-مَا لَو كَانَت الزَّوْج أمة وَقَالَ لَهَا سَيِّدهَا : إِن طَلَّقَك الزَّوْج الْيَوْم فَأَنت حرَّة فَسَأَلت الزَّوْج الطَّلَاق لأجل الْعتْق فَطلقهَا لم يحرم ؛ فَإِن دوَام الرّقّ أضرّ بهَا من تَطْوِيل الْعدة وَقد لَا يسمح بِهِ السَّيِّد بعد ذَلِك أَو يَمُوت فيدوم أسرها بِالرّقِّ قَالَه الْأَذْرَعِيّ بحثا وَهُوَ حسن . 3- طَلَاق الْمُتَحَيِّرَة فَلَيْسَ بسني وَلَا بدعي 4- طَلَاق الْحكمَيْنِ فِي صُورَة الشقاق . 5- طَلَاق الْمولى إِذا طُولِبَ فِي الْحيض ثَانِيَة . 6- مَا لَو خَالعهَا على عوض وَإِن توقف فِيهِ الرَّافِعِيّ ؛ لــــــــــــــــ - لإِطْلَاق قَوْله تَعَالَى {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} . - ولحاجتها إِلَى الْخَلَاص بالمفارقة حَيْثُ افتدت بِالْمَالِ . 7- مَا لَو طَلقهَا فِي الطُّهْر طَلْقَة ثمَّ طَلقهَا طلقة في الحيض وَهَذَا لَيْسَ بسني وَلَا بدعي . من صور الطلاق الذي ليس بسنة ولا بدعة الثَّانِيَة : الآيسة أي : التي تقدمت بها السن فصارت لا تحيض , وإنما كان طلاقها ليس سنة ولا بدعة ؛ لِأَن عدتها بِالْأَشْهرِ فَلَا ضَرَر يلحقها . الثَّالِثَة: الْحَامِل الَّتِي ظهر حملهَا ؛ لِأَن عدتهَا بوضعها فَلَا تخْتَلف الْمدَّة فِي حَقّهَا , وَلَا نَدم بعد ظُهُور الْحمل . الرَّابِعَة : المختلعة الَّتِي لم يدْخل بهَا ؛ إِذْ لَا عدَّة عَلَيْهَا . ما يُطلب ممن طلق بدعياً . - الدليل : خَبر الصَّحِيحَيْنِ أَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا طلق زَوجته وَهِي حَائِض فَذكر ذَلِك عمر للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ : مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِراً . أَي : قبل أَن يَمَسهَا إِن أَرَادَ كَمَا صرح بِهِ فِي بعض رواياتهما . أحكام على الطلاق السني والبدعي - لو قال لحائض أو نفساء : أَنْت طَالِق للسّنة فَيَقَع الطَّلَاق حِين تطهر . - لَو قَالَ لمن فِي طهر لم تمس فِيهِ : أَنْت طَالِق للسّنة وَقع فِي الْحَال . - لو قال لمن في طهرمست فِيهِ : أنت طالق للسنة فتُطلق حين تطهر بعد الْحيض . - لو قال لمن في طهر جامعها فيه : أنت طالق للبدعة وَقع فِي الْحَال إِن مست فِيهِ أَو في حيض قبله . - لَو قَالَ : أَنْت طَالِق طَلْقَة حَسَنَة أَو أحسن الطَّلَاق أَو أفضله أَو أعدله أَو أجمله فكالسنة . - لو قال لها : أنت طالق طَلْقَة قبيحة أَو أقبح الطَّلَاق أَو أسمجه أَو أفحشه فكالبدعة . - لو قال لَهَا : طَلقتك طَلَاقا كالثلج أَو كالنار يَقع الطَّلَاق فِي الْحَال وَيَلْغُو التَّشْبِيه الْمَذْكُور . ما يملكهُ الزَّوْج الحر من الطلقات - إِنَّمَا لم يعتبروا رق الزَّوْجَة؛ لِأَن الِاعْتِبَار فِي الطَّلَاق بِالزَّوْجِ ؛ لما رُوِيَ الْبَيْهَقِيّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ : " الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء " . حكم جمع الطلقات ما يملكه الزوج العبد من عدد الطلقات - الْمكَاتب والمبعض وَالْمُدبر كالقن . متى يملك العبد ثلاث طلقات ؟ -لَو طَلقهَا طَلْقَة ثمَّ اسْترق فَإِنَّهَا تعود لَهُ بِطَلْقَة فَقَط ؛ لِأَنَّهُ رق قبل اسْتِيفَاء عدد العبيد . حكم الاستثناء في الطلاق - تعريف الاستثناء : الْإِخْرَاج بإلا أَو إِحْدَى أخواتها . شروط صحة الاستثناء في الطلاق 2- إذا نواه قبل فَرَاغه من اليمين . 3- إذا َقصد بِهِ رفع حكم الْيَمين . 4- إذا تلفظ بِهِ مسمعاً بِهِ نَفسه . 5- إذا لم يسْتَغْرق . أحكام على شروط الاستثناء في الطلاق - لَو سكت لتنفس أَو انْقِطَاع صَوت فَإِنَّهُ لَا يضر ؛ لِأَن ذَلِك لَا يعد فاصلاً . - لو انفصل الاستثناء بالْكَلَام الْأَجْنَبِيّ وَلَو يَسِيراً ضر . - لو نَوَى الاستثناء بعد فرَاغ الْيَمين ضرّ . - لو نَوَى الاستثناء قبل فراغ اليمين فلا يضر ؛ لِأَن الْيَمين إِنَّمَا تعْتَبر بِتَمَامِهَا وَذَلِكَ صَادِق بِأَن ينويه أَولهَا أَو آخرهَا أَو مَا بَينهمَا . - لو لم يقْصد بِالاستثناءِ رفع حكم الْيَمين أَو لم قصد بِهِ رفع حكم الْيَمين ضر . - لو َلم يتَلَفَّظ بِالاستثناء أَو تلفظ بِهِ وَلم يسمع بِهِ نَفسه عِنْد اعْتِدَال سَمعه ضر . - لواستغرق الاستثناء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ ضرّ والمستغرق بَاطِل بِالْإِجْمَاع كَمَا قَالَه الإِمَام والآمدي , فَلَو قَالَ : أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَطلقت ثَلَاثًاً . - يصِح تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ كَأَنْت إِلَّا وَاحِدَة طَالِق ثَلَاثًا . - َالِاسْتِثْنَاء يعْتَبر من الملفوظ بِهِ لَا من الْمَمْلُوك فَلَو قَــــــــــــالَ : - أَنْت طَالِق خمْساً إِلَّا ثَلَاثًاً وَقع طَلْقَتَانِ . - َلَو قَالَ : أَنْت طَالِق ثَلَاثًاً إِلَّا نصف طَلْقَة وَقع ثَلَاثًاً ؛ لِأَنَّهُ إِذا اسْتثْنى من طَلْقَة بعض طَلْقَة بَقِي بَعْضهَا وَمَتى بَقِي كملت . إطلاق الاستثناء شرعاً - لو قال لها : : أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَو إِن لم يَشَأْ الله تَعَالَى طَلَاقك فــــــــــــــــ. 1- إن َقصد التَّعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ فِي الأولى وبعدمها فِي الثَّانِيَة قبل فرَاغ الطَّلَاق لم يَحْنَث ؛ لِأَن الْمُعَلق عَلَيْهِ من مَشِيئَة الله تَعَالَى وَعدمهَا غير مَعْلُوم . 2- َإِن لم يقْصد بِالْمَشِيئَةِ التَّعْلِيق بِأَن سبق إِلَى لِسَانه لتعوده بهَا كَمَا هُوَ الْأَدَب , أَو قَصدهَا بعد الْفَرَاغ من الطَّلَاق أَو قصد بهَا التَّبَرُّك , أَو أَن كل شَيْء بِمَشِيئَة الله تَعَالَى , أَو لم يعلم هَل قصد التَّعْلِيق أم لَا ؟ , أو أطلق حنث . - يمْنَع التَّعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ انْعِقَاد نِيَّة وضوء , أَو صَلَاة , أوصوم , أوغيرها عِنْد قصد التَّعْلِيق وانعقاد تَعْلِيق وانعقاد عتق , وانعقاد يَمِين وانعقاد نذر وانعقاد كل تصرف غير مَا ذكر مِمَّا حَقه الْجَزْم كَبيع وَإِقْرَار وَإِجَارَة . - لَو قَالَ : يَا طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع طَلْقَة فِي الْأَصَح ؛ نظراً لصورة النداء الْمشعر بِحُصُول الطَّلَاق حَالَته وَالْحَاصِل لَا يعلق . - لو قال لها : أَنْت طَالِق إن شاء الله فلا يقع الطلاق ؛ لأنه قد يسْتَعْمل عِنْد الْقرب مِنْهُ وتوقع الْحُصُول كَمَا يُقَال للقريب من الْوُصُول أَنْت وَاصل وللمريض المتوقع شفاؤه أَنْت صَحِيح فينتظم الِاسْتِثْنَاء فِي مثله حكم تعليق الطلاق على صفة أو شرط أحكام على التعليق - لو قال لها : أَنْت طَالِق فِي نَهَار كَذَا من شهر كَذَا أَو أول يَوْم مِنْهُ فَتطلق بِأول فجر يَوْم مِنْهُ . - لو قال لها : أَنْت طَالِق فِي آخر شهر كَذَا أَو سلخه فَتطلق بآخر جُزْء من الشَّهْر . - لو علق الطلاق بِأول آخِر الشهر طلقت بِأول الْيَوْم الْأَخير مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أول آخِره . - لَو علق الطلاق بآخر أَول اشهر طلقت بآخر الْيَوْم الأول مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ آخر أَوله . - لَو علق الطلاق بانتصاف الشَّهْر طلقت بغروب شمس الْخَامِس عشر وَإِن نقص الشَّهْر ؛ لِأَن الْمَفْهُوم من ذَلِك . - َلَو علق الطلاق بِنصْف نصفه الأول طلقت بِطُلُوع فجر الثَّامِن ؛ لِأَن نصف نصفه سبع لَيَال وَنصف وَسَبْعَة أَيَّام وَنصف وَاللَّيْل سَابق النَّهَار فيقابل نصف لَيْلَة بِنصْف يَوْم وَيجْعَل ثَمَان لَيَال وَسَبْعَة أَيَّام نصفا وَسبع لَيَال وَثَمَانِية أَيَّام نصفا . - َلَو علق الطلاق بِمَا بَين اللَّيْل وَالنَّهَار طلقت بالغروب إِن علق نَهَاراً , وبالفجر إِن علق لَيْلًا إِذا كل مِنْهُمَا عبارَة عَن مَجْمُوع جُزْء من اللَّيْل وجزء من النَّهَار إِذْ لَا فاصل بَين الزمانين . دليل جواز تعليق الطلاق على الصفة أدوات التعليق وأمثلة لها 1-إِن وَهِي أم الْبَاب نَحْو: إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق . 2- من بِفَتْح الْمِيم كمن دخلت من نسَائِي الدَّار فَهِيَ طَالِق . 3- وَإذا وَمَتى وَمَتى مَا بِزِيَادَة مَا وَكلما نَحْو : كلما دخلت الدَّار وَاحِدَة من نسَائِي فَهِيَ طَالِق . 4- أي كأي وَقت دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق . 5- وَمن الأدوات إِذْ مَا على رَأْي سِيبَوَيْهٍ وَمهما وَهِي بِمَعْنى مَا وَمَا الشّرطِيَّة . 6- وَإِذ مَا وأيا مَا كلمة وأيان وَهِي كمتى فِي تَعْمِيم الْأَزْمَان . 7- وَأَيْنَ وحيثما لتعميم الْأَمْكِنَة . 8- وَكَيف وكيفما للتعليق على الْأَحْوَال . - َفِي فَتَاوَى الْغَزالِيّ أَن التَّعْلِيق يكون بِلَا فِي بلد عَم الْعرف فِيهَا كَقَوْل أهل بَغْدَاد : أَنْت طَالِق لَا دخلت الدَّار . 9- وَيكون التَّعْلِيق أَيْضا بلو كَأَنْت طَالِق لَو دخلت الدَّار كَمَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ . ما تفيده هذه الأدوات 2- أما فِي الخلع فَإِنَّهَا تفِيد الْفَوْرِيَّة فِي بعض صيغه كَإِن وَإِذا كَإِن ضمنت أَو إِذا ضمنت لي ألفا فَأَنت طَالِق . 3- ولكن هذه الأدوات تفِيد الْفَوْرِيَّة فِي التَّعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ نَحْو : أَنْت طَالِق إِن شِئْت أَو إِذا شِئْت ؛ لِأَنَّهُ تمْلِيك على الصَّحِيح . - لو قال لها : أنت طالق متى شئت فمتى لا تفيد الفورية في التعليق بالمشيئة . 4- لَا تَقْتَضِي هَذِه الأدوات تكرارية فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ بل إِذا وجد مرّة وَاحِدَة فِي غير نِسْيَان وَلَا إِكْرَاه انْحَلَّت الْيَمين وَلم يُؤثر وجودهَا ثَانِيًا إِلَّا فِي كلما فَإِن التَّعْلِيق بهَا يُفِيد التّكْرَار فَــــــلــــَو : 1- لو قَالَ من لَهُ عبيد وَتَحْته أَربع نسْوَة : إِن طلقت وَاحِدَة فعبد من عَبِيدِي حر أَو اثْنَتَيْنِ فعبدان أَو ثَلَاثًا فَثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة فَأَرْبَعَة وطلق أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق عشرَة , وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَاثْنَانِ بِطَلَاق الثَّانِيَة وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّالِثَة وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ومجموع ذَلِك عشرَة . 2- وَلَو علق بكلما فخمسة عشر ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التّكْرَار كَمَا مر لِأَن فِيهَا أَرْبَعَة آحَاد واثنتين مرَّتَيْنِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة فَيعتق وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَثَلَاث بِطَلَاق الثَّانِيَة ؛ لِأَنَّهُ صدق بِهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الثَّالِثَة ؛ لِأَنَّهُ صدق عَلَيْهِ طَلَاق وَلَا طَلَاق وَاحِدَة ثَلَاث وَسَبْعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ؛ لِأَنَّهُ صدق عَلَيْهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ غير الْأَوليين وَطَلَاق أَرْبَعَة ومجموع ذَلِك خَمْسَة عشر . شرط المحل في الطلاق من الذين لا يقع طلاقهم ؟ الأول : الصَّبِي . الثَّانِي: الْمَجْنُون . الثَّالِث : النَّائِم . الدليل : قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث : عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ , وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق , وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ " . صَححهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره . وجه الدلالة من الحديث : أنه حَيْثُ ارْتَفع عَنْهُم الْقَلَم بَطل تصرفهم . - لَو طَرَأَ الْجُنُون من سكر تعدى بِهِ صَحَّ تصرفه " وقع طلاقه " ؛ لِأَنَّهُ لَو طلق فِي هَذَا الْجُنُون وَقع طَلَاقه على الْمَذْهَب الْمَنْصُوص فِي كتب الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَمَا قَالَه فِي الرَّوْضَة . حكم طلاق المبرسم والمعتوه المبرسم " الذي أصابه مرض فصار لا يدري ما يقول " , وَالْمَعْتُوه وَهُوَ النَّاقِص الْعقل كَالْمَجْنُونِ أي : لا يقع طلاقهم إلا إن طرأ من سكر تعدى به . الرَّابِع : الْمُكْره بِفَتْح الرَّاء على طَلَاق زَوجته لَا يَقع خلافًاً لأبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ؛ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : 1-" رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ " . 2-ولخَبَر " لَا طَلَاق فِي إغلاق " أَي : إِكْرَاه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم , وَصحح إِسْنَاده على شَرط مُسلم . متى يقع طلاق المكره ؟ إِن ظهر من الْمُكْره قرينَة اخْتِيَار مِنْهُ للطَّلَاق كَأَن أكره على ثَلَاث طلقات فَطلق وَاحِدَة أَو على طَلَاق صَرِيح فكنى وَنوى أَو على تَعْلِيق فنجز أَو بِالْعَكْسِ لهَذِهِ الصُّور وَقع الطَّلَاق فِي الْجَمِيع ؛ لِأَن مُخَالفَته تشعر اخْتِيَاره فِيمَا أَتَى بِهِ . ما الإكراه ؟ َشرط حُصُول الْإِكْرَاه 1-قدرَة الْمُكْره بِكَسْر الرَّاء على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ الْمُكْره بِفَتْحِهَا تهديد عَاجلاً ظلماً بِولَايَة أَو تغلب . 2-َعجز الْمُكْره بِفَتْح الرَّاء عَن دفع الْمُكْره بِكَسْرِهَا بهرب أَو غَيره كاستغاثة بِغَيْرِهِ . 3- ظن المُكرَهِ أَنه إِن امْتنع من فعل مَا أكره عَلَيْهِ حقق المُكرِه وفعل مَا خَوفه بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتَحَقَّق الْعَجز إِلَّا بِهَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة . ما ليس بإكراه : 1-خرج بعاجلاً مَا لَو قَالَ : لأَقْتُلَنك غَداً فَلَيْسَ بإكراه . 2-خرج بظلماً مَا لَو قَالَ ولي الْقصاص للجاني : طلق زَوجتك وَإِلَّا اقتصصت مِنْك لم يكن إِكْرَاهاً . حصول الإكراه : َيحصل الْإِكْرَاه بـــــــــــــ 1-تخويف بِضَرْب شَدِيد . 2-أَو تخويف بحبس طَوِيل . 3- أَو تخويف بإِتْلَاف مَال أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُؤثر الْعَاقِل لأَجله الْإِقْدَام على مَا أكره عَلَيْهِ . بم يتنوع الإكراه ؟ َيخْتَلف الْإِكْرَاه باخْتلَاف الْأَشْخَاص والأسباب الْمُكْره عَلَيْهَا فقد يكون الشَّيْء إِكْرَاها فِي شخص دون آخر وَفِي سَبَب دون آخر فــــــــــــــــــــ 1-الإكراه بِإِتْلَاف مَال لَا يضيق على الْمُكْره بِفَتْح الرَّاء كخمسة دَرَاهِم فِي حق الْمُوسر لَيْسَ بإكراه على الطَّلَاق ؛ لِأَن الْإِنْسَان يتحمله وَلَا يُطلق بِخِلَاف المَال الَّذِي يضيق عَلَيْهِ . 2- وَالْحَبْس فِي الْوَجِيه إِكْرَاه وَإِن قل كَمَا قَالَه الْأَذْرَعِيّ . 3-وَالضَّرْب الْيَسِير فِي أهل المروءات إِكْرَاه . - إِذا أكرهه على طَلَاق زَوْجَة نَفسه بِأَن قَالَ لَهُ : طلق زَوْجَتي وَإِلَّا ***تك فَطلقهَا وَقع على الصَّحِيح ؛ لِأَنَّهُ أبلغ فِي الْإِذْن كَمَا قَالَه فِي الرَّوْضَة . المسألة السريجية 1- وقع الْمُنجز فَقَط وَلَا يَقع مَعَه الْمُعَلق ؛ لزيادته على الْمَمْلُوك , وهُوَ مَا صَححهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمد . 2-قيل : لَا يَقع شَيْء ؛ لِأَنَّهُ لَو وَقع الْمُنجز لوقع الْمُعَلق قبله بِحكم التَّعْلِيق وَلَو وَقع الْمُعَلق لم يَقع الْمُنجز وَإِذا لم يَقع الْمُنجز لم يَقع الْمُعَلق وَهَذِه الْمَسْأَلَة تسمى السريجية منسوبة لِابْنِ سُرَيج وَجرى عَلَيْهَا كثير من الْأَصْحَاب . قَالَ ابْن الصّباغ : وددت لَو محيت هَذِه الْمَسْأَلَة وَابْن سُرَيج بَرِيء مِمَّا نسب إِلَيْهِ فِيهَا . أحكام منوعة على ما سبق وَلَو قَالَ لزوجته إِن كلمت زيدا فَأَنت طَالِق فكلمت حَائِطا مثلا وَهُوَ يسمع لم يَحْنَث فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهَا لم تكَلمه - لَو قَالَ لَهَا : إِن كلمت رجلاً فَأَنت طَالِق فكلمت أَبَاهَا أَو أحدا من محارمها طُلقت ؛ لوُجُود الصّفة , فَإِن قَالَ : قصدت منعهَا من مكالمة الْأَجَانِب قُبِلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِر . . |
العلامات المرجعية |
|
|