|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
خلاصة القول
في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه أولاً: البيع بالتقسيط والمرابحة: 1- تعريف البيع بالتقسيط: بيع بالثمن المؤجل المشترط أداؤه على أجزاء معلومة في أوقات محددة بزيادة على الثمن الأصلي. حكمه: للفقهاء فيه قولان: القول الأول: بالجواز (وهو قول الجمهور): استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. القول الثاني: اعتبار هذا من قبيل الربا؛ لأن الأجل له عوض. وقد استدل أصحاب هذا الرأي كذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. وقد ردّ الجمهور على هذا القول: عن طريق إثبات أن هذا البيع خارج عما يقع فيه الربا، وإثبات أن العقد تَمَّ بالتراضي بين الطرفين، وتحرير معنى الربا المحرم ومعنى البيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها. وعلى هذا: فالراجح هو قول الجمهور. تنبيهات على البيع بالتقسيط: • لا بد من توافر الشروط اللازمة لصحة أي بيع. • لا بد أن يكون الثمن الكلي معلومًا من بداية العقد. • لا بد أن يكون نظام دفع الأقساط معلومًا ومحددًا وباتًّا من البداية. • إذا كان الثمن المؤجل يزيد في حالة تجاوز المشتري النظام المتفق عليه لدفع الأقساط: فإن هذا ربا الجاهلية وهو غير جائز بالإجماع. ثانيًا: المرابحة لغة هي: مُفاعَلَة من الربح. واصطلاحًا: بيع بمثل الثمن الأصلي للسلعة مع زيادة ربح معين. وهي تُعدُّ من بيوع الأمانة التي يتم فيها الاتفاق بين المشتري والبائع على ثمن السلعة مع الأخذ في الاعتبار ثمنها الأصلي، وهي بذلك تخالف بيوع المساومة التي لا ينظر فيها المشتري إلى الثمن الأول للسلعة. وصورة المرابحة في المصارف اليوم هي: أن يطلب الشخص من المصرف شراء سلعة ما، فيشتريها المصرف بثمن عاجل ثم يبيعها لهذا الشخص (الآمر بالشراء) بثمن آجل مقابل ربح معين (زيادة معينة معلومة على الثمن العاجل الذي دفعه المصرف)، بحيث يكون هذا الربح متفقًا عليه من البداية. ويجب على المصرف ألا يبيع السلعة إلا بعد تمام مِلْكه لها حتى لا يبيع ما لا يملك. ثالثًا: الربا: 1- الربا لغة: هو مصدر ربا يربو: إذا زاد ونما. واصطلاحًا: الزيادة في أشياء مخصوصة. وحكمه: التحريم بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة والإجماع. وأقسامه: ربا الفضل (ربا البيوع)، وربا النسيئة (ربا الديون)، وزاد الشافعية: ربا اليد. علة ربا الفضل اختلفت فيها آراء الفقهاء، فمن قائل بأنها: الكيل مع ال*** أو الوزن مع ال***، ومن قائل بأنها الاقتيات والادخار (وذلك في غير النقدين)، وقيل هي الطُعم في المطعومات، أما في الذهب والفضة فهي النَقْديَّة أو الثمنيَّة. وقيل هي في الأثمان: الثمنيَّة، وهي الطعم مع الكيل، أو مع الوزن في غير الأثمان. والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من أن علة الربا في النقدين هي الثمنية فيدخل في ذلك الأوراق النقدية. أما بالنسبة لغير النقدين فلعل الراجح هو أن العلة هي القوت والادخار. • ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من ***ه (على خلاف في المسألة). • ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا. • وربا النسيئة اصطلاحًا هو: بيع الربوي مع تأخير بدله. والنسيئة (النَّسَاء) لغة: يعني التأخير والتأجيل. وصورته: بيع الشيء ب***ه أو بغير ***ه متماثلاً مُتَفَاضِلاً مع تأخير القبض؛ فمدار ربا النسيئة على تأخير القبض. وعلة ربا النسيئة هي أحد وصفي علة ربا الفضل، بمعنى أن علة ربا النسيئة هي: الكيل أو الوزن أو ال*** المتَّفق. ربا المصارف (البنوك): هو ربا النسيئة في الديون: تعريفه: هو الزيادة في الدين نظير الأَجَل، وهو ما يُعرف في البنوك اليوم من إعطاء مال أو قرض لأَجَل بفائدة سنوية أو شهرية. وهذا هو الربا الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وغلَّظ فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الربا له صورتان: الصورة الأولى: إذا قال الدائن للمدين: "زدني في الأجل وأزيدك في المال"، فيفعل! أو يقول الدائن عند حلول الأجل: "اقضِ أو زدْ".. فيزيد. الصورة الثانية: أن يُقرض شخص شخصًا آخر مبلغًا من المال إلى أجل مع زيادة مشترطة حال العقد. أصول الربا: • التفاضل. • النساء. • بيع الطعام قبل قبضه. • قاعدة: "أنظرني أزدك". • قاعدة: "ضع وتعجل"، ويدخل فيها ما يسمى اليوم بـ "حسم السندات". • ويمكن كذلك إلحاق قاعدة "كل قرض جر نفعًا فهو ربا". • أخذ الربا من الكفار في دار الحرب: حرام عند جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن - رحمهما الله - واستدلا بأدلة كلها لا تسلم من الرد. البنوك والمصارف الربوية: التعامل مع البنوك الربوية بالاستثمار والعمل فيها محرم لا يجوز. • وفي حالة الاضطرار: فعلى المسلم أن يضع أمواله في مصرف إسلامي، فإن لم يجد طريقًا لذلك: فإن أودع ماله في هذه البنوك الربوية فلا يأخذ الفائدة منها للانتفاع بها ولكن يأخذها ليتخلص منها.. والضرورة في ذلك كله تُقدر بقدرها. • وتحويل العملة: عمل جائز إذا كان يدًا بيد.
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|