اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 14-04-2014, 02:09 PM
الصورة الرمزية modym2020
modym2020 modym2020 غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 3,923
معدل تقييم المستوى: 19
modym2020 will become famous soon enough
Exclamation قرار وزير التعليم بخصوص الغشاشين والمشاغبين بامتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوى

قرار وزير التعليم بخصوص الغشاشين والمشاغبين بامتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوى


اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 166 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة ـ دبلوم التعليم الفني بأنواعه ـ دبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربي والتذهيب)، والامتحانات المحلية (النقل في الصفوف الدراسية المختلفة ـ الشهادة الابتدائية ـ الشهادة الإعدادية.

تضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أي وسيلة أخرى للمساعدة على الغش، الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسيء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه.

ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عــنف أو إثارة شغب.

كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عــنف )، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.

ويتم إلغاء الامتحان ـ بالنسبة للامتحانات العامة ـ بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها في حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت في الموضوع واستصدار القرار المناسب.

وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابي بالواقعة.

ويحرم الطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.

كما تضمن القرار إلغاء الامتحان ـ في الامتحانات العامة أو المحلية ـ بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادةٍ ما أو بعض المواد.

المصدر
__________________



اللهم احفظ مصر من كل سوء
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:20 AM.