اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > ركن الغـذاء والـدواء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31-08-2014, 10:13 PM
sayed tantawy sayed tantawy غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
sayed tantawy is on a distinguished road
افتراضي كيفية محاكمة الكيان الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية

منذ شهر يشن الاحتلال الصهيوني على غزة حرب إبادة مستخدما فيها أشد وأخطر الأسلحة فتكا و***ا، عن طريق الجو والبحر والبر، بطريقة وحشية بربرية لا تمت للإنسانية بأي صلة، فقد أصاب القصف الجوي العنيف الشجر والحجر والمدر والبشر من نساء وأطفال ورجال وشباب وشابات ومحيت أحياء كاملة من غزة من على سطح الأرض واستشهدت أكثر من ستين عائلة فلسطينية بالكامل مما دفع السجل المدني فى غزة إلى مسحها من السجل المدني، وقد تم حتى كتابة هذا المقال استشهاد (1867) منهم (429) طفلا و (243) امرأة و (79) مسنا، وأكثر من (9569) جريحا طبقا لإحصائيات وزارة الصحة في غزة.
وقد تمت هذه الجريمة البشعة بتآمر إقليمي على حماس وحركات المقاومة الإسلامية في غزة، في محاولة من العدو الصهيوني، والأنظمة العميلة بالمنطقة القضاء على أي حركات مقاومة، وتحرر وطني لإخضاع الشعوب العربية وإدخالها في حظيرة الحكام العملاء، والأنظمة العميلة في المنطقة ولاستمرار الهيمنة الامريكية الصهيونية على المنطقة الإسلامية منبع الإسلام لمنع قيام أي نهضة إسلامية وأي وحدة إسلامية لضمان الهيمنة والسيطرة، وفى حرب صليبية صهيونية على الإسلام تنفذ بأيدي من يحملون أسماء إسلامية، وقلوبا يهودية، ولكن خيب الله مسعاهم وهزم الجمع ومعه الغرب، وملة الكفر على أصحاب الأيادي المتوضئة، وذاك أخطر ما في الموضوع.
في أثناء المجازر والحرب البربرية، والوحشية على غزة، وفى محاولة من أبو مازن سرقة الانتصار، وبيان للعالم أنه شريك به صرحت السلطة الفلسطينية بأنها سوف تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكى ترفع دعوى ضد الاحتلال الصهيوني لمحاكمته على جرائمه في غزة.
هذه الخطوة سياسية بامتياز، وأمرت بها السلطة من قبل يهود أمرا، واعتقد أن وراء ذلك أسباب سياسية وتآمرية على المقاومة منها كما قلنا محاولة سرقة انتصار المقاومة أو الظهور بمظهر الشريك فيه حتى يتم استغلال ذلك في مفاوضات الاستسلام بين اليهود والسلطة، ويمكن أن يكون ذلك مدخلا لمحاكمة قادة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية.
لأن التصديق على هذه المحكمة يمكن للكيان الصهيوني أن يطالب بمحكمة قادة حماس، وقادة الفصائل الفلسطينية أمام المحكمة حيث بعد التصديق خضع كل فلسطيني لسلطة واختصاص المحكمة، ومجلس الأمن جاهز بالقرار، ولجان التحقيق الدولية جاهزة بعريضة الاتهام وسوف يتم القول بأن فصائل المقاومة الفلسطينية اتخذت من المدنيين والأماكن المدنية دروعا بشرية وهى تطلق الصواريخ من أماكن مدنية.
وبالتالي فإن المقاومة هي التي تسببت في وقوع الخسائر البشرية والمدنية في غزة ويتم محاكمة هؤلاء القادة وبالتالي يمكن القبض علي بعضهم خارج غزة.
علما بأن المحكمة الجنائية الدولية رفضت من قبل دعوى تقدم وزير العدل في السلطة الفلسطينية بعد مقابلة مع المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية في فبراير 2009 حيث طلب منه التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي ارتكبها جيش الاحتلال منذ عام 2002م خاصة حرب غزة 2008/2009م، وقد تم رفض الدعوى بذريعة أن فلسطين لا تعد دولة في أجهزة الأمم المتحدة، وتلك المعلومة تعرفها جيدا السلطة الفلسطينية.
وهذا يؤكد على أن قرار التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيأسى أكثر منه قانونيا.
وقد ارتكبت قوات الاحتلال الصهيونية كافة الجرائم الدولية الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على( الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 1 – يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :- أ ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج ) جرائم الحرب. د ) جريمة العدوان. 2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
طبقا لديباجة النظام الأساسي للمحكمة تعد مختصة بالفصل في هذه الدعوى حيث وصفت الفقرة الثالثة من الديباجة الجرائم التي اختصت بها المحكمة والواردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة أنها (الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم والأمن والرفاة في العالم) وما حدث في مصر جرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من ذات النظام.
وأضافت الديباجة في الفقرة الرابعة منها ( أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعالب من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي). والجرائم التى تثير قلق المجتمع منها الجريمة ضد الإنسانية طبقا للنظام الأساسي وأكدت الديباجة على ذلك فى الفقرة الخامسة منها وعقدت المحكمة العزم على ( وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم). تطبيقا لما سلف من الديباجة يكون قرار المدعى العام للمحكمة قد خالف ديباجة النظام الأساسي بل وأعطى فرصة كبيرة لمرتكبي أخطر الجرائم الدولية للإفلات من العقاب وخالفت أيضا الفقرة الأخيرة من الديباجة والتي نصت على ( وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية).
أما جرائم الحرب فتتمثل في الانتهاكات الجسيمة التي ارتبكت في هذه الحرب العدوانية لاتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ومن هذه الانتهاكات الجسيمة قصف المدنيين وهدم البيوت على أصحابها و*** الأطفال والنساء والشيوخ.
كما قصفت المستشفيات وسيارات الإسعاف، وقصفت المدارس والمساجد ودمرت أكثر من ثمانين مسجدا في غزة. كما قصفت مدارس الأنروا التابعة لوكالة غوث اللاجئين وهى تابعة للأمم المتحدة، كما ارتكبت كل الأفعال المادية المكونة لجرائم الحرب الواردة في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة الفقرات (2/أ/ب/1 و 2 و3 و 4و 5 و 9).
أما عن جرائم الإبادة الجماعية فقد ارتكبت بحق سكان غزة كل الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة الواردة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة الفقرتين (أ و ب) وفى حال ارتكاب ذلك في نزاع مسلح دولي أو غير دولي تكون هذه الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية الواردة في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي نصت على (1 – لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :- أ ) ال*** العمد. ب‌) الإبادة.
أما عن جريمة العدوان فهي متحققة في أن هذه الحرب حرب عدوانية وليس لقوات الاحتلال الصهيونية حق الدفاع الشرعي كما يدعى ويزعم عملاء يهود، وكثير من الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة لأن من أركان حق الدفاع الشرعي، ألا يكون من يستخدمه معتديا قوات الاحتلال الصهيونية معتدية. كما أن ذلك مخالف للقاعدتين المستقرتين في القضاء الدولي أنه لا مقاومة لفعل مباح، ولا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي حيث أن فضائل المقاومة الفلسطينية هي حركات تحرر وطني.
وقد اعترفت الأمم المتحدة بذلك في العديد من قراراتها سواء عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن لذلك لهذه الحركات حق الدفاع الشرعي، وبالتالي ليس ليهود حق الدفاع الشرعي فهي حرب عدوانية وجريمة عدوان طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فطبقا لنص المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعنونة بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص التي تنص على ( 1 – الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5. 2 – في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3 :- أ ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة. ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. 3 – إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة, أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث, وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.).
يمكن أن تقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة سالفة الذكر ويمكن رفع الدعوى وفقاً للمادة (15) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أي دولة طرف من الدول المصدقة على النظام الأساسي للمحكمة وهم أكثر من سبعين دولة على مستوى العالم، ومن الدول العربية المصدقة الأردن وصدقت في 11/4/2002م لكنها من داعمي الانقلاب وهناك العديد من الدول الإسلامية أفغانستان صدقت في 10/2/2003م وأوغندا 14/6/2002م البوسنة والهرسك في 11/4/2002م والسنغال في 2/2/1999م النيجر في 11/4/2002م وبتسوانا في 8/9/2000م وبنين 22/1/2000م وتنزانيا في 20/8/2002م والجابون فى 20/9/2000م وجامبيا في 28/6/2002م وجمهورية إفريقيا الواسطي في 3/10/2001م وجنوب إفريقيا 27/11/2000م وجيبوتى 5/11/2002م وزامبيا 13/11/2002م وسيراليون فى 15/9/2000م وغانا 20/12/1999م وغينيا 14/7/2003م مالاولا فى 19/9/2002م ومالي في 16/8/2000م نامبيا في 25/6/2002م نيجيريا في 27/9/2001م.
فيمكن أن تقوم إحدى هذه الدول السابقة برفع الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة (14) من نظام المحكمة والمعنونة بإحالة حالة ما من قبل دولة طرف والتي نصت على: (1 – يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. 2 – تحدد الحالة , قدر المستطاع , الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.).
ويمكن رفع الدعوى، وتقديم شكوى تطبيقا للمادة (15) من النظام الأساسي للمحكمة المعنونة بالمدعى العام والتي نصت على (1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2 – يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة الأمم المتحدة , أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية , أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة , ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة 3 – إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4 – إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى. 5 – رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها. 6 – إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 , أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق , كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك , وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.).

تلك محكمة واحدة يمكن محاكمة قادة وأفراد الكيان الصهيوني على جرائمهم أمامها ولكن المانع يمكن في أن من بيده تحريك، ورفع الدعوى متآمر بل بالعكس هو فاعل أصلى في هذه الجرائم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا العجوز الغادرة فضلا عن عملاء يهود في المنطقة التي كشفتهم هذه الحرب وأسقطت عنهم ورقة التوت.
وفى النهاية يمكننا القول أن التضليل السياسي أفسد التكييف القانوني لما حدث ويحدث في فلسطين المحتلة ويمكن القول حسبنا الله ونعم الوكيل في كثير من حكام الدول العربية.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:27 PM.