|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
حكم العمل في المصارف الربوية
قبل أن نبين الحكم الشرعي للعمل في المصارف الربوية، يحسن أن نورد بإيجاز أهم المناصب الوظيفية في هذه المصارف[1]. موظف الإقراض (Loan Officer): وهو الذي يستقبل العملاء من أفراد وشركات، ويساعدهم في تحديد احتياجاتهم التمويلية، وتقديم المعلومات اللازمة لإنشاء القرض. محلل الائتمان (Credit ****yst): وهو الذي يقوم بتحليل طلبات القروض وتقييمها من حيث الكفاية الائتمانية والقدرة على الوفاء معالج القروض (Loan Workout Specialist): وهو المختص بمعالجة القروض عند ظهور حالات الإعسار، فيقوم بتحليل أسباب الإعسار والبحث عن طرق تحصيل أكبر قدر ممكن منها. مدير العمليات (Manager of Bank Operations): وهو الذي يقوم بإدارة أعمال تحصيل الشيكات والإشراف عليها. موظف الشباك (Teller): وهو المكلف بالاتصال المباشر مع العملاء من خلال الخدمات المصرفية المقدمة لهم، كالإيداع والتحصيل والقبض والدفع.. الخ. موظف التسويق (Marketing Officer): وهو الذي يقوم بوضع الخطط التسويقية للبنك والترويج لخدماته والإعلان عنها… الخ. موظف العلاقات الخارجية (International Finance Off): وهو يقوم بإدارة أعمال البنك الخارجية من الإيداعات والتحويلات وما يتعلق بالعملات الأجنبية والاستيراد والتصدير ونحو ذلك. كما توجد وظائف أخرى متنوعة مثل: محلل النظم، وموظف الرقابة والمراجعة، والمحلل المالي، وموظف قسم إدارة الممتلكات، ومحلل الأوراق المالية، وموظف التخطيط وتوسيع الأعمال، وموظف العمليات المصرفية الاستثمارية، وموظف تطوير المنتجات، وغير ذلك من الوظائف التي تؤدي إلى تحسين الخدمات، وزيادة أرباح البنك، والحفاظ على سمعته الاقتصادية. ومما تقدم يتضح أن معظم وظائف المصارف التجارية تعتمد على الإقراض والاقتراض لقاء فائدة محددة، وهذا عين الربا كما يراه جمهور الفقهاء السابقين والمعاصرين. ومن هنا يمكن القول بأن العمل في المصارف الربوية لا يجوز شرعًا، لحديث جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "وهم فيه سواء"[2]. فهذا الحديث يدل على تحريم الإعانة على الباطل أيًا كان نوعه، وهو دليل على إثم من ذكر وتحريم ما يتعاطون، وإثم الكاتب لإعانته على المحظور. قال النووي: "هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابيين والشهادة عليهما"[3]. والنص عام مطلق، لا يفرق بين من عمل ذلك في بلد إسلامي أو خارج ديار الإسلام، فأولى بالمسلم أن يبتعد عن أسباب اللعن التي وردت في الحديث. [1] محمد نضال شعار، أسس العمل المصرفي، ص118- 125. [2] هذا لفظ مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله (2995)، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس، باب من لعن المصور (5505) بلفظ: "ولعن آكل الربا وموكله". [3] النووي في شرحه على صحيح مسلم: 11 /26.
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|