اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-12-2014, 10:37 PM
adel elshamy adel elshamy غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 729
معدل تقييم المستوى: 16
adel elshamy is on a distinguished road
New الفصل الحادى عشر (( فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم ))

قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
-------------------------------------------------------

الفصل الحادى عشر (( فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم ))
=============================
مادة 78- كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.

ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخص.

مادة 79- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزء مسببا.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء

مادة 79 مكرر(1)- تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها. وعلى الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

وعلي النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.

مادة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
---------------------------------------------------------------------------
(1) الإنذار .
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.

(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.

(8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

(10) الإحالة إلى المعاش.

(11 ) الفصل من الخدمة.

أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا
فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
----------------------------------------
(1) التنبيه.
(2) اللوم
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.


رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:19 AM.