|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() إذن الزوج في الصيام
صالح بن فوزان الفوزان السؤال ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه وهل هو صحيح بهذا اللفظ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه))، وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) أم أنه خاص بصيام التطوع وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء ؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالحديث الذي أشار السائل إلى معناه حديث صحيح ولفظه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد - يعني حاضر - إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه))[رواه البخاري ومسلم] [انظر صحيح الإمام البخاري ج6 ص150 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر صحيح الإمام مسلم ج2 ص711 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه]. وغيرهما فلزوجها أن يمنعها من صيام النفل وله أن يمنعها من صيام القضاء الموسّع " إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت طويل ما بين الرمضانين فله أن يمنعها من صيام القضاء " فإذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر الأيام التي عليها فليس له أن يمنعها؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. |
#2
|
||||
|
||||
![]()
بارك الله فيك تسلم للتوضيح وشكرا على تعبك ومجهودك
__________________
قآلـُو لِيْ بـسُـخِـريّة : لآ يُعجبَنـآ ذَوقِـك !! فِأجَبتهـُم بـِ { تَوآضُـع }
[ ذِوْقـِيْ ] هُـوَ آلـذّيْ إختَـآرَكُمْ !! ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|