اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-05-2015, 05:07 AM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي هل حمل الطفل وفيه نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة

هل حمل الطفل وفيه نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة
موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال:
هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
من شروط صحة الصلاة: اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً أو حمل قارورة فيها نجاسة...، بطلت صلاته عند جمهور العلماء، ولا يبطل وضوؤه.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" (1/403): " لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة، لم تصح صلاته.. ; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها، فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه " انتهى بتصرف يسير.
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (40/99)، "المجموع" (3/157)، "كشاف القناع" (1/289).
ثانياً:
بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي، وهو يعلم أن به نجاسة، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته.
قال النووي - رحمه الله - في "المجموع" (3/163):
"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها: ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد، وقال جمهور العلماء: لا إعادة عليه، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر: وبه أقول، وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/486):
قوله: (فإن علم أنها كانت في الصلاة، لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين).
إحداهما: تصح. وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، اختارها المصنف [يعني: ابن قدامة]...، والشيخ تقي الدين [يعني: ابن تيمية].
الثانية: لا تصح، فيعيد، وهو المذهب " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس، أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء، لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة، أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً). ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة.
إذن اجتناب النجاسة في البدن، والثوب، والبقعة شرط لصحة الصلاة، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة.
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً، حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة؟
قلنا: الفرق بينهما: أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور" انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/390).
والله أعلم
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:05 PM.