اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-01-2016, 07:36 AM
emadomda emadomda غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 295
معدل تقييم المستوى: 15
emadomda is on a distinguished road
Star ننشر قواعد صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية

http://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%...RfTjM.********
[/FONT][/B]

أعلن المجلس الأعلى للأزهر ممثلا في الإدارة العامة للموزانة منشورًا حمل الرقم (1) لسنة 2016م، حول قواعد صرف حافز الأداء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م، وعلاوة الأعباء الوظيفية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014م.

وحدد المنشور مجموعة من القواعد لصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية وهي:ـ (الحاصلين على الإجازات الاعتيادية والإجازات بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (49) من القانون رقم (18) لسنة 2015 م بشأن الخدمة المدنية وكذا الإجازات المرضية بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (48) من ذات القانون:ـ

إجازة لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
إجازة وضع بالنسبة للموظفة لمدة 4 شهور بحد أقصى ثلاثة مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
إجازة بالنسبة للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس عن أيام الامتحان الفعلية.
الموظف الممنوح إجازة مرضية بأجر كامل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا وفي الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي على عودته.
أحقية السادة المعلمين المسكَّنين على وظائف التعليم طبقًا للقانون رقم (156) وتعديلاته الحاصلين على عمل جزء من الوقت في صرف نسبة من حافز الأداء المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) سنة 2012م، حسب جزء من الوقت مع مراعاة شروط وضوابط منشور الإدارة العامة لشئون العاملين رقم (3) لسنة 2015م.
في حالة الإجازات الاعتيادية بالنسبة لصرف حافز الأداء شرط الـ (18) يوما عملا فعليا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م.

97

آخر تعديل بواسطة علي أزهر ، 17-01-2016 الساعة 04:30 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14-01-2016, 05:28 PM
الصورة الرمزية الريس تريكه
الريس تريكه الريس تريكه غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 569
معدل تقييم المستوى: 13
الريس تريكه is on a distinguished road
افتراضي

مشكوووووووررررررررررررررررررر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 14-01-2016, 06:21 PM
حورس الجنوب حورس الجنوب غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 53
معدل تقييم المستوى: 17
حورس الجنوب is on a distinguished road
افتراضي

ممكن المنشور نفسه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14-01-2016, 08:11 PM
heby2 heby2 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
العمر: 45
المشاركات: 123
معدل تقييم المستوى: 12
heby2 is on a distinguished road
افتراضي

طيب انا اخدت اعتيادي لمدة 17يوم في شهر 12 هل سيخصم مني فلوس
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17-01-2016, 03:38 PM
patient patient غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 287
معدل تقييم المستوى: 16
patient is on a distinguished road
افتراضي

ضع المنشور علشان نصدق وبلش استخفاف بل عقول
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17-01-2016, 06:05 PM
مصطفى محمود خلف مصطفى محمود خلف غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 218
معدل تقييم المستوى: 0
مصطفى محمود خلف is an unknown quantity at this point
افتراضي

مش فاهم اى حاجه...حد يفهمنى يا جماعه
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:55 PM.