اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-03-2017, 02:19 PM
نادية نصار نادية نصار غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 11
نادية نصار is on a distinguished road
افتراضي الاجراء الذى يتخذ ضد المعلم الذى صفح طالب


ما الاجراء الذى يتخذ ضد المعلم الذى صفح طالب من الادارة التعليمية

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-03-2017, 08:41 PM
goldenmard goldenmard غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 174
معدل تقييم المستوى: 16
goldenmard is on a distinguished road
افتراضي

بالرغم إني معرفش في القوانين ، بس إذا مدرس صفع طالب والمدرس اتعاقب يبقى ع التعليم السلام .. جميع الطلاب والطالبات حاليا اصبحوا لا يطاقوا ، بالرغم إني ضد ال*** بصفة عامة .. لكن العقاب الغير مؤذي من المدرس أنا مش ضده.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17-03-2017, 10:24 AM
الصورة الرمزية سامي10
سامي10 سامي10 غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 565
معدل تقييم المستوى: 17
سامي10 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة goldenmard مشاهدة المشاركة
بالرغم إني معرفش في القوانين ، بس إذا مدرس صفع طالب والمدرس اتعاقب يبقى ع التعليم السلام .. جميع الطلاب والطالبات حاليا اصبحوا لا يطاقوا ، بالرغم إني ضد ال*** بصفة عامة .. لكن العقاب الغير مؤذي من المدرس أنا مش ضده.
التعليم عليه السلام من زمان اغلب الطلاب دلوقتي سفهاااء بمعني الكلمه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17-03-2017, 02:03 PM
نادية نصار نادية نصار غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 11
نادية نصار is on a distinguished road
افتراضي

هو الطلاب واهاليهم زفت دا مدير مدرسة طالب ضربة فالمدير اشتكى الطالب قامت ام الطالب عاملة للمدير محضر تعدى علها علشان يتنازل
بس المدرس لما يضرب الدنيا تتقام بس انا عايزة اعرف اية الاجراء القانونى للضرب او الصفح على الوجة
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17-03-2017, 10:24 PM
الصورة الرمزية طارق شومان
طارق شومان طارق شومان غير متواجد حالياً
موجه رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 514
معدل تقييم المستوى: 12
طارق شومان is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية نصار مشاهدة المشاركة
ما الاجراء الذى يتخذ ضد المعلم الذى صفح طالب من الادارة التعليمية
أولا أذا اشتكى الطالب لادارة المدرسة فيجب على مدير المدرسة عمل استجواب داخلي رسمي للمعلم
أو المعلمة ثم يحاول المدير بعد ذلك حل الموضوع ودي واذا اصر الطالب على اخذ حقه - هنا يلزم المدير برفع الامر الى الادارة التعليمية ويتم التحقيق مع المعلم بواسطة الشئون القانونية وبعد الانتهاء من التحقيق ومع ادانة المعلم تسجل الواقعة مخالفة ادارية ويوقع عليه جزاء من 7 ايام الى عشرة ايام وهذا قياسا لمن يعتدى على طالب بالعصا وخلافه

تبعا للفرار الوزاري قرار وزير التربية و التعليم رقم 591 لسنة 1998 / بشأن منع ال*** فى المدارس
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع ال*** فى المدارس
وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛ وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛
قرر مادة 1 يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم . مادة 2 يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة . مادة 3 يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة 4 يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة . مادة 5 على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وزير التربية والتعليم دكتور / حسين كامل بهاء الدين

وقد تم الغاء هذا القرار وتم اصدار لائحة الانضباط والتى تنص على فحواه
أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قراراً، بلائحة جديدة لقواعد الانضباط السلوكى في المدارس، تستند إلى قرارات تنظيم الوزارة، والزي المدرسي، وتقويم سلوك الطلاب، ومنع ال*** في المدارس، ومنع التدخين.

ويقضى القرار رقم 234 لسنة 2014، الصادر في 20 مايو الماضي، ونشر في جريدة الوقائع المصرية، الاثنين، بإلغاء القرارات الوزارية أرقام 86 لسنة 1971، و515 لسنة 1998، و591 لسنة 1998، الخاصة بتقويم سلوك الطلاب، ومنع ال*** في المدارس.

وتقضى اللائحة بضرورة تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة، واحترام شخصية الطلاب والاهتمام بآرائهم ومشاركتهم في العملية التعليمية، وإشباع متطلباتهم واحتياجاتهم، والالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة معينة من الطلاب.

وتحظر اللائحة حظراً مطلقاً توقيع أي عقوبة بدنية على الطلاب، أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم، أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة.

وتلزم اللائحة الطلاب بالالتزام بالزي المدرسي، وإحضار الكتب والأدوات، والمشاركة في طابور الصباح، ودخول وخروج من الفصل بعد استئذان المعلم، وعدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة، ويستخدم فقط في الاستراحات، والعبث بممتلكات المدارس، أو الكتابة على جدرانها وأثاثاتها، كما تحظر استخدام الألعاب النارية، والشجار وتهديد الغير، وتزوير توقيع ولي الأمر، والتلفظ بالألفاظ النابية.

وتنص اللائحة على تشكيل لجنة لتطبيق قواعد الانضباط السلوكى من مدير المدرسة، ووكيل شؤون الطلبة، وعضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وأقدم الإخصائيين الاجتماعيين، وعضوين من مجلس إدارة المدرسة، وينضم رائد الفصل المعروضة مشكلته على اللجنة، إليها.

وتختص اللجنة بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات التي من الممكن أن تعيق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لهذه المشكلات، واتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع أي أذى للطلاب، ومتابعة أداء تطبيق أداء التقييم الذاتى داخل المدارسة، وتحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى، ودعمهم عن طريق منحهم شهادات تقدير، أو إشراكهم في رحلات مجانية، وإعلان أسمائهم في لوحة الشرف، أو الإذاعة المدرسية.

وتبدأ عقوبة المخالفة بالتنبيه وتقويم السلوك عن طريق الإخصائى، إلى استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله السلوك غير المنضبط، إلى الحرمان المؤقت من الرحلات، وإصلاح ما أفسده الطالب وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون من الطالب وإعادته نهاية اليوم الدراسى، وصولا إلى الفصل 7 أيام، ثم تحويل الطالب إلى نظام المنازل، نهاية بالإحالة إلى التحقيق
__________________
اصنع خيرا --- لأنه الشيئ الوحيد الذي لايموت - حين تغيب أنت
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 21-03-2017, 10:37 PM
OMAR10010077 OMAR10010077 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
OMAR10010077 is on a distinguished road
افتراضي

قول علي الدنيا السلام
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22-03-2017, 08:25 PM
Moataz_ezo_2007 Moataz_ezo_2007 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 148
معدل تقييم المستوى: 15
Moataz_ezo_2007 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar10010077 مشاهدة المشاركة
قول علي الدنيا السلام
سنوات النقل وليست الشهادات .. لابد .. يكون للمدرس قدره على عقاب الطلاب أو الطالبات
الظابط إذا مش معاه سلطه ضد الجندي .. تبقى الدنيا سايبه
برضه العملية التعليمية إذا المدرس مش قادر يعاقب الطالب .. الطلاب هيستهزوءا بالمدرس
ولازم يكون العقاب من وجهة نظري مش عقاب يعمل عاهة مثلا .. أكيد مش للدرجة دي .. لكن عصيتين ع اليد بعصا خفيفه يكون عقاب مثالي.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 27-03-2017, 11:54 AM
طلاب العلم طلاب العلم غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 194
معدل تقييم المستوى: 16
طلاب العلم is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق شومان مشاهدة المشاركة
أولا أذا اشتكى الطالب لادارة المدرسة فيجب على مدير المدرسة عمل استجواب داخلي رسمي للمعلم
أو المعلمة ثم يحاول المدير بعد ذلك حل الموضوع ودي واذا اصر الطالب على اخذ حقه - هنا يلزم المدير برفع الامر الى الادارة التعليمية ويتم التحقيق مع المعلم بواسطة الشئون القانونية وبعد الانتهاء من التحقيق ومع ادانة المعلم تسجل الواقعة مخالفة ادارية ويوقع عليه جزاء من 7 ايام الى عشرة ايام وهذا قياسا لمن يعتدى على طالب بالعصا وخلافه

تبعا للفرار الوزاري قرار وزير التربية و التعليم رقم 591 لسنة 1998 / بشأن منع ال*** فى المدارس
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع ال*** فى المدارس
اين القانون الذي حدد الجزاء بسبعة ايام الى عشرة؟
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 29-03-2017, 07:02 AM
عمران جابر مهني عمران جابر مهني غير متواجد حالياً
مدرس اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,650
معدل تقييم المستوى: 15
عمران جابر مهني is on a distinguished road
افتراضي

امبارح بنت في اولي اعدادي ضربت معلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:34 AM.