اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 28-12-2009, 08:16 PM
الصورة الرمزية semsama
semsama semsama غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 17
semsama is on a distinguished road
Neww1qw1 شروط الندب من الادارات

«التعليم»: تطبيق المرحلة الثانية من «الكادر» على المدرسين العاملين بوظائف إدارية بالمدارس والمديريات

كتب هشام شوقى ٢٨/ ١٢/ ٢٠٠٩وافق الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، على تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين على المدرسين من شاغلى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة، الذين تنطبق عليهم شروط القانون «١٥٥».
وأكد الجمل فى تصريحات صحفية، أمس، أنه لا مانع من نقل الراغبين فى صرف بدل الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية، الذى يتراوح بين (٥٠% - ١٥٠%) من أساسى الراتب، على أن ينقل ويسكن وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة ٧١ من قانون الكادر: معلم مساعد - معلم - معلم أول - معلم أول أ - معلم خبير - كبير معلمين، ويمارس العمل بالتدريس أو التوجيه الفنى، ويؤدى النصاب الأسبوعى من الحصص فى وظيفتة الأصلية إذا كان معلماً أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجهاً، حتى يتحقق شرط الصرف مقابل العمل.
كما وافق الوزير على ندب تلك الفئات لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتسيير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، فيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة إلى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه الفنى ولا يصرف له بدل الاعتماد فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى، إذا كان معلماً أو باشر عمله فى التوجيه الفنى، إذا كان موجهاً.
و أكد الجمل أن هناك خمسة شروط للندب هى أن يكون لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل، وأن يكون لبعض الوقت إلى جانب العمل الأصلى، وأن يكون الندب للقيام بمهام وظيفة تكون متصلة اتصالا وثيقاً بالعملية التعليمية، وأن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من القانون ١٥٥ لسنة ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون، وكذلك الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:10 PM.