اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 17-01-2010, 08:33 PM
الصورة الرمزية توفيق رفعت عجيز
توفيق رفعت عجيز توفيق رفعت عجيز غير متواجد حالياً
مشرف معلمى مصر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 48
المشاركات: 4,044
معدل تقييم المستوى: 21
توفيق رفعت عجيز will become famous soon enough
افتراضي "التنمية الإدارية" تحدد ضوابط توظيف العاملين المتعاقدين



"التنمية الإدارية" تحدد ضوابط توظيف العاملين المتعاقدين

الأحد، 17 يناير 2010 - 19:47


الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
أصدر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين.

وقال درويش إن القرار يهدف إلى المساواة والإعلان عن الوظائف على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة لجميع المتقدمين.

وأضاف أن القواعد تتضمن أن يعلن عن الوظائف بطريقة تتيح سهولة رؤيتها والوصول والاطلاع عليها، كما أن القرار أخذ فى الاعتبار وضع معايير محددة للاختبارات والاختيار على أساس الجدارة والكفاءة .

وشمل القرار مادة تنص على أن تقوم كل جهة بالإعلان عن حاجتها للتعاقد مع العاملين على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة ويتم الإعلان عبر بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت وعلى الموقع الإليكترونى للوحدة إن وجد على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها كما يتم الإعلان عن نتيجة الاختيار على ضوء المعايير المحددة فى هذا القرار بالطرق التى تم بها الإعلان عن الوظائف. كما شدد القرار على قيام كل جهة بتخصيص نسبة 5% من عدد الوظائف المعلن عنها لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأجاز القرار التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة ولا يكون التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة. أما العقود التى تكون مدتها ستة أشهر فلا يلزم الإعلان عنها ولا يجوز تجديدها.

ونبه القرار إلى أنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على اعتمادات الباب الأول للأجور وتعويضات عن سنة واحدة تنتهى فى نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت الحاجة العمل ذلك كما لا يجوز التعاقد على اعتمادات الأبواب الأخرى لمدة تزيد عن مدة المشروع أو إنهاء الأعمال وتنتهى هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها وأضاف فى كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التعاقد عن سنة ويكون نهاية كافة العقود فى نهاية السنة المالية من كل عام.

وأشار الى أن هذا القرار لا تسرى أحكامه على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به وتظل سارية وفقا للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهى مدتها ولا يجوز التعاقد وفقا لأحكام هذا القرار بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث التى يسرى عليها بالنسبة لها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين.

وقال القرار تضع كل وحدة آليات الاختيار للعاملين المطول بالتعاقد معه، وذلك بترتيب المتقدمين على أساس الجدارة والكفاءة وتستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب.
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:03 PM.