قرار جديد للمرأة الموظفة الحامل فى الشهر السادس
جمهوريه مصر العربيةالجهاز المركزى للتنظيم والادارةرئيس الجهازكتاب دورى رقم(13) لسنة 2008بشأن معاملة المرأة الحامل بالنسبة لساعات العمل اليوميةصدر القانون رقم126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996وجاء نص المادة (70) المستبدلة على النحو التالى :لرعاية المرأة الحامل العاملة الموظفة فى جميع الأشغال فى الدولة القطاع العام والخاص فقد أضافت المادة (70) من القانون رقم 126 لسنة 2008 حكما جديدا لرعاية المراة العاملة الحامل سواء بصفة دائمةاو بطريق التعاقد ( تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الاقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .ومؤدى هذا الحكم أن العاملة فى الدولة سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت تخفض ساعات العمل اليومية بالنسبة لها ساعة على الاقل اعتيارا من الشهر السادس للحمل ويثبت ذلك بتقرير طبىمن الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العاملة .برجاء التفضل بالتنبيه على الجهات التابعة لسيادتكم بمراعاة تنفيذ ماتقدم تفعيلا للأهداف التى قام عليها القانونوتفضلوا بقبول وافر تحياتى وخالص تقديرى ..رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةدكتور صفوت النحاستحريرا فى 30/6/2008
|