اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 23-08-2010, 03:27 PM
الصورة الرمزية باسم الشاعر
باسم الشاعر باسم الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 518
معدل تقييم المستوى: 18
باسم الشاعر is on a distinguished road
افتراضي صوره مرفوعه لفاكس وقف الدرجات ومحتواه

صوره مرفوعه لفاكس وقف الدرجات ومحتواه بالمرفقات
شكوى بخصوص محتوى الفاكس نرجو من الجميع ارسالها

السلام عليكم


مديرية التربية والتعليم ب ........... وصلها فاكس صادر من رئيس الادارة المركزية للشنون الإدارية وشنون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه اعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم اول ، معلم اول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الاعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010


ونحن الى هذا الحد وعند هذه النقطة متفقين تماما من ان ترقية اعضاء هيئة التعليم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007


ولكن كيف نفسر ذلك فى ضوء مواد قانون كادر المعلم رقم 155 لسنه 2007 نفسه وذاته ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

المادة ( 89 ) قانون الكادر رقم ( 155 ) لسنة 2007 والذى تنص على : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

المادة ( 70 ) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات ، وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وبان الزملاء اعضاء هيئة التعليم حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 241.240 لسنه 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجه الماليه الاعلى بالرسوب الوظيفي



برجاء الافاده ولكم جزيل الشكر


الملفات المرفقة
نوع الملف: rar فاكس الدرجات.rar‏ (1.79 ميجابايت, المشاهدات 2887)
__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:46 AM.