|
أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
صوره مرفوعه لفاكس وقف الدرجات ومحتواه بالمرفقات
شكوى بخصوص محتوى الفاكس نرجو من الجميع ارسالها السلام عليكم
مديرية التربية والتعليم ب ........... وصلها فاكس صادر من رئيس الادارة المركزية للشنون الإدارية وشنون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه اعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم اول ، معلم اول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الاعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010 ونحن الى هذا الحد وعند هذه النقطة متفقين تماما من ان ترقية اعضاء هيئة التعليم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولكن كيف نفسر ذلك فى ضوء مواد قانون كادر المعلم رقم 155 لسنه 2007 نفسه وذاته ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! المادة ( 89 ) قانون الكادر رقم ( 155 ) لسنة 2007 والذى تنص على : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . المادة ( 70 ) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات ، وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وبان الزملاء اعضاء هيئة التعليم حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 241.240 لسنه 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجه الماليه الاعلى بالرسوب الوظيفي برجاء الافاده ولكم جزيل الشكر
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|