اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-03-2011, 04:11 PM
اييمى اييمى غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 16
اييمى is on a distinguished road
افتراضي وزير التعليم: معلمو الكادر لن يحصلوا على درجات العاملين بالدولة

وزير التعليم: معلمو الكادر لن يحصلوا على درجات العاملين بالدولة

الجمعة، 25 مارس 2011 - 15:52

الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم

أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة فى القانون 47 لسنة 78 - الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة - على من تم تسكينهم على درجات كادر المعلمين 155 لسنة 2007، مستشهداً بعدم حصول أساتذة الجامعات وغيرهم ممن يتمتعون بالكوادر الخاصة على درجات القانون 47.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مساء أمس الخميس مع 60 معلماً من الـ 29 محافظة، أن جميع ما يحصل عليه المعلم فى إطار الكادر سيدخل فى حساب معاشه، وقال "ليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل فى المعاش". وتعهد "جمال الدين" بتطوير أكاديمية المعلمين لتقوم بمهمتها فى تدريبهم ليرتقوا بمرونة على درجات الكادر بدلا من الاكتفاء بعقد امتحانات لا تقيس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم وقد تسىء إليه معنوياً.

وفيما يتعلق بنظام التقويم الشامل أكد المعلمون للوزير، أنه يواجه عقبات فى التطبيق، منها أن يشعر المعلم بعبء ثقيل عليه فى التحضير والتقويم الشفوى ورصد الدرجات، وفى بعض الأحيان لا يؤمن المعلم أصلاً بما يقوم به من نشاط أو لا يفهم النشاط الذى يكلِّف به الطالب، هذا فضلاً عن صعوبة سؤال الطالب فى ملف الإنجاز فى ظل ارتفاع كثافة الفصول، كما انتقد المعلمون الذين حضروا الاجتماع، عدم قيام الموجّهين بدورهم فى تدريب المدرسين على هذا النظام وإفادتهم وقالوا إن الموجّهين فى بعض الأحيان يكونون غير قادرين على استيعاب المفهوم الحديث للتقويم.

وذهب بعض المعلمين، خلال لقائهم مع الوزير، إلى أن نظام التقويم الشامل لم يستوعب الأنشطة المدرسية -كما كان مخطَّطاً له عند تصميمه وبدء تطبيقه فى عام 2005 - لأنه أخذ حيزا كبيرا من الوقت المخصص لها، هذا فضلاً عن أن المناهج الدراسية الحالية لا توجد بها أنشطة ملائمة للتقويم يمكن للطالب تنفيذها، ومن جهته وعد الوزير المعلمين بتكرار هذه اللقاءات معهم لتحقيق التواصل بين الوزارة وهيئات التدريس.



نقلا عن اليوم السابع

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=376819




حد يفهمنى يعنى ايه الكلام ده
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25-03-2011, 04:27 PM
المعلم الحزين المعلم الحزين غير متواجد حالياً
مُعلم رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,195
معدل تقييم المستوى: 16
المعلم الحزين is on a distinguished road
افتراضي الماساه تتكرر

طبعا ورزير التعليم الحالي هو نسخه من احمد زكي بدر احمد زكي بدر مكنش فاهم اي حاجه وواضح ان الاخ علي نفس الشاكله طيب لما مفيش درجات تعالوا نقرا قانون 155 لسنة 2007 حتي اثبت لكم انه لايفهم معني ماي قوله
وادي دليل انه مش فاهم

الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع | اتصل بنا | بــحـث مـــتـقــدم مجالات المعرفة
قرارات وزارية وقوانين
قرارات وزارية لعام 2009

قرارات وزارية لعام 2008

قرارات وزارية لعام 2007

قرارات وزارية لعام 2006

قرارات وزارية لعام 2005

قوانين





مشروعات
المشروعات المشتركة





التدريب




متحف التعليم ومكتبة الوثائق
مقدمة

تاريخ الانشاء

الموقع

المكتبة

المتحف

ألبوم الصور





إبداعات الطلبة




أقسام اخرى عن الوزارة ادارات تابعة للوزارة خدمات الاخبار الاحداث الصفحة الرئيسية قرارات وزارية وقوانين قوانين قانون رقم 155 لسنة 2007
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة جدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪ معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
أعلى رجوع وزارة التربية و التعليم, جميع الحقوق محفوظة © 2011 .ctext { color: rgb(127, 137, 149); font-family: Arial; font-size: 13px; font-weight: normal; }a.cons:link, a.cons:visited { color: rgb(127, 137, 149); font-family: Arial; font-size: 13px; font-weight: normal; text-decoration: underline; }a.cons:hover { color: rgb(127, 137, 149); font-family: Arial; font-size: 13px; font-weight: normal; text-decoration: none; }
__________________
انتهي الدرس يا غبي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25-03-2011, 04:30 PM
المعلم الحزين المعلم الحزين غير متواجد حالياً
مُعلم رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,195
معدل تقييم المستوى: 16
المعلم الحزين is on a distinguished road
افتراضي

كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪ معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
أعلى
__________________
انتهي الدرس يا غبي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25-03-2011, 04:31 PM
الصورة الرمزية moselhy86
moselhy86 moselhy86 غير متواجد حالياً
مُعلم مصرى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
moselhy86 is on a distinguished road
افتراضي

وانا معاكى مش فاهم حاجة
__________________
لا اله الا الله
من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
=-=-=-=-=-=-=
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25-03-2011, 04:34 PM
اييمى اييمى غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 16
اييمى is on a distinguished road
افتراضي

بجد انا مش فاهمه لسه مستلمناش جوابات التعيين والنكد ورانا ورانا

الناس دى مش عارفة قيمة المعلم ليه احنا تعبنا

واحنا كفاءات ومعانا دراسات عليا

احنا احق ناس نتعين وناخد حقنا ماديا

احنا اتظلما كتير اوى

حسبى الله ونعم الوكيل
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25-03-2011, 04:35 PM
المعلم الحزين المعلم الحزين غير متواجد حالياً
مُعلم رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,195
معدل تقييم المستوى: 16
المعلم الحزين is on a distinguished road
افتراضي

نركز في جدول معادلة الوظائف هنلاقي حسب قانون الكادر 155 لسنه 207 معلم مساعد علي الدرجه الثالثه
معلم علي الدرجه الثالثه اقدميه سنتين
معلم اول الدرجه الثانيه خمس سنوات
معلم اول ا علي الدرجه الاولي 5 سنوات
معلم خبير مدير عام 5 سنوات
كبير معلمين الدرجه العاليه
علي فكرة محدش يصدق كل كلام الجرايد طالما مش في موتمر صحفي وبعدين انا اصلا مش بصدق اي شي في مصر الدوله فقدت المصداقيه من 3 سنه انشر ياعمنا بلاش تكتيم لا وظائف بدون درجات ماليه الله يخرب بيتهم
__________________
انتهي الدرس يا غبي
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25-03-2011, 04:45 PM
المعلم الحزين المعلم الحزين غير متواجد حالياً
مُعلم رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,195
معدل تقييم المستوى: 16
المعلم الحزين is on a distinguished road
افتراضي

محدش يصدق كلام الجرايد نصه ببيقي كدب لو مفيش درجات ماليه يبقي ده مش تعيين مش تعيين صدقوني وساعتها يلا نطالب بحقوقنا
__________________
انتهي الدرس يا غبي
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 25-03-2011, 04:48 PM
رناتا رناتا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 211
معدل تقييم المستوى: 15
رناتا is on a distinguished road
افتراضي

والحل ايه احنا كده تايهين
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 25-03-2011, 04:57 PM
المعلم الحزين المعلم الحزين غير متواجد حالياً
مُعلم رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,195
معدل تقييم المستوى: 16
المعلم الحزين is on a distinguished road
افتراضي

اخواني بكل الحب ومستعد اروح المعتقل لم تعد تفرق معي جمال الدين اسوا من احمد زكي بدر ولالاسف الشديد هم الاتنين مش فاهمين وبالتالي مش عارفين يفهمونا لان فاقد الشئ لا يعطيه منين مفيش درجات ومنين يبقي تعيين ومنين مكتوبلنا في الجواب الدرجه الثالثه ولو كلامه مظبوط والغي الدرجات حد يقد ر يقولي يعني ايه جدول معادلة الوظائف اللي مكتوب في اخر الصفحه بتاع قانون 155 لسنة 2007 اذا اكبر دليل علي انه اصلا لم يطلع البيه علي القانون بيكلمنا ارتجاليا او ربما بيطبخ طبخه عشان يكمل مسيرة احمد زكي بدر ونظيف بيه وفي النهايه لانكلك سوي الدعاء عليك يا سيادة الوزير دعوات من قلوب جموع الشباب التي اعطتكم الكثير واسكترتم عليها الفرحه روح ربنا ينتقم منك يا وزير التعليم من قلبي ياشيخ
__________________
انتهي الدرس يا غبي
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 25-03-2011, 05:00 PM
المعلم الحزين المعلم الحزين غير متواجد حالياً
مُعلم رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,195
معدل تقييم المستوى: 16
المعلم الحزين is on a distinguished road
افتراضي

واوعدك اني هخلي امي تدعي عليك لحد ما يحصلك زي اللي حصل لاحمد زكي بدر
__________________
انتهي الدرس يا غبي
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 25-03-2011, 05:04 PM
اييمى اييمى غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 16
اييمى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معلم مساعد حزين2 مشاهدة المشاركة
واوعدك اني هخلي امي تدعي عليك لحد ما يحصلك زي اللي حصل لاحمد زكي بدر


ههههههههههههههههههههههههههه

والله ضحكتنى بجد

يا رب يكون كلام اليوم السابع مش مظبوط لان القانون واضح وصريح واحنا متعاقدين على اساس القانون ده

ربنا يوفق الجميع
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 25-03-2011, 05:24 PM
الصورة الرمزية علي عضاضلي
علي عضاضلي علي عضاضلي غير متواجد حالياً
مشرف قسم المعلمين الجدد & تمهيدي ماجستير(طرق حديثة في تدريس العلوم)
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 2,122
معدل تقييم المستوى: 17
علي عضاضلي is on a distinguished road
افتراضي

أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة فى القانون 47 لسنة 78 - الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة - على من تم تسكينهم على درجات كادر المعلمين 155 لسنة 2007، مستشهداً بعدم حصول أساتذة الجامعات وغيرهم ممن يتمتعون بالكوادر الخاصة على درجات القانون 47.
ـ

وأوضح الوزير، خلال لقائه مساء أمس الخميس مع 60 معلماً من الـ 29 محافظة، أن جميع ما يحصل عليه المعلم فى إطار الكادر سيدخل فى حساب معاشه، وقال "ليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل فى المعاش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

بالله عليكم ركزو حبة وانتم بتقرأو الخبر .. الوزير بيتكلم في نقطة وحضراتكم بتتكلمو في نقطة تانيه خااااالص.. هوضح لكم:
1/ احنا تابعين لقانون الكادر في الدرجات والترقي مالناش علاقة بالقانون 47 الخاص بباقي موظفي الدولة .. افهموووووووو والنبي عشان خاطر ربنا

2/ الوزير بيتكلم عن ان البدلا ت هتتضاف على المعاش ودي برضه حاجة كلنا كنا نتمناها ... لان البدلات حاليا بتتشال لما تطلع معاش


3/ واخيرا بالله عليكم .. وبالعقل كدة لو الخبر وحش زي ما الكتير فاكر هيجتمع مع ممثلين من 29 محافظة ويقولهم كدة وش .. وهمه هييصقفولوة وياخدو بعضهم ويمشو .. كفاية حراام عليكم..

نفسي أقعد فرحان 48 ساعة من غير تشكيك في التعيين
بالله عليكم خلونا نفرح 48 ساعة حتي بس!!
__________________
ربي لا تجعل في قلبي حبا إلا لك
ولا تعلق قلبي إلا بك
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 25-03-2011, 05:28 PM
اييمى اييمى غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 16
اييمى is on a distinguished road
افتراضي

استاذ على كلنا نفسنا نفرح

واحنا فى القاهرة اصلا مفيش اى حس ولا خبر عن التعيين

بس مش عارفة الاخبار المستفزة دى فايدتها ايه

ربنا يوفقنا كلنا للخير
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 25-03-2011, 05:29 PM
الصورة الرمزية mohammed ahmed25
mohammed ahmed25 mohammed ahmed25 غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 2,656
معدل تقييم المستوى: 17
mohammed ahmed25 has a spectacular aura about
افتراضي

افهم من كده ان مباراه مصر و جنوب افريقيا مش هتتذاع.طب ليه ؟
__________________
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 25-03-2011, 05:31 PM
الصورة الرمزية Mr Amrooo
Mr Amrooo Mr Amrooo غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
العمر: 43
المشاركات: 756
معدل تقييم المستوى: 15
Mr Amrooo is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معلم مساعد حزين2 مشاهدة المشاركة
محدش يصدق كلام الجرايد نصه ببيقي كدب لو مفيش درجات ماليه يبقي ده مش تعيين مش تعيين صدقوني وساعتها يلا نطالب بحقوقنا
الخبر صحيح وهذا هو الدليل
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=301158
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:45 AM.