|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين وعلي اله وصحبه وسلم اما بعد فمن باب التعلم كنت ابحث عن حكم الجمع بين صلاة الجمعه وصلا العصر كما فعل الشيخ القرضاوي وهو واحد من علمائنا الذين نجلهم ونحترمهم وجدت هذه الفتويلا يصح جمع صلاة العصر مع الجمعة [السُّؤَالُ] ـ[كنت مسافرا ونزلت في الطريق في إحدى القرى وصليت معهم صلاة الجمعة وبعد الصلاة قمت وصليت صلاة العصر أي جمعت الجمعة والعصر وكان معي بعض أصحابي فاعترض علي وقال لا يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة ، فما حكم ذلك ؟.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله ما قاله صاحبك صحيح ، أن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر ، وإنما ورد الشرع بجمع صلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء . وعلى هذا فعليك أن تعيد صلاة العصر التي جمعتها مع الجمعة لأنك قد صليتها قبل وقتها ، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح . وقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال : " لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر. فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها . ولو نزل مطر يبيح الجمع - وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر - لم يجز جمع العصر إلى الجمعة . ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر . ودليل ذلك قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء/103 . أي : مفروضاً لوقت معين , وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى : (أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) الإسراء /78 . فـ (دلوك الشمس) زوالها , و (غسق الليل) اشتداد ظلمته , وهذا منتصف الليل . ويشمل هذا الوقت أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، جمعت في وقت واحد ؛ لأنه لا فصل بين أوقاتها , فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها ، وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر . وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص , وجابر وغيرهما , وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله , ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس ، لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة , ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل , ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , هذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم . فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو آثم وصلاته مردودة , لقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) البقرة / 229 . ولقوله صلي الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) . وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي . فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة وعليه قضاؤها . ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر . ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها . ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرع يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب . ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته مردودة , وعليه قضاؤها . هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم . وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها , وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة . فإن قال قائل : أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟ فالجواب : لا يصح ذلك لوجوه : الأول : أنه قياس في العبادات . الثاني : أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى . الثالث : أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال : أراد أن لا يُحَرِّج أمته . وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر , فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة , قال : وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال : يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا . ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة . فإن قال قائل : ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة ؟ فالجواب : أن هذا السؤال غير وارد ؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله لا شرع : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى /21. وقال الله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً) المائدة /3. وقال النبي صلي الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد) . وعلى هذا : فإذا قال القائل : ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة ؟ قلنا : ما الدليل على جوازه ؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها . فإن قال قائل : أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع ؟ فالجواب : إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة ؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلي الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) . وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره . وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة . هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها ، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة . وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/371-375) . [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب |
#2
|
|||
|
|||
![]()
من اقوال القرضاوى ان شهادة المرأ ة مثل شهادة الرجل اظن الجمع بين صلاتين اهون من اقواله يجوز للمسلم بيع الخمر اظن الجمع اهون ومن اقواله من ارتد عن الاسلام ولم يؤذى المسلمين فانه يترك ولا يقام عليه الحد اظن الجمع اهون من ذلك كله وعندى الكثيييييييييييييييييييير عن القرضاوى
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
ياربت ياخي نريد معرفة الحقيقه
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
هذا القرضاوي لا يؤخذ بفتاويه أبدا
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
سوف نظل دائما متخلفين ما دمنا لا نحترم علماء الامه حتى ان كان فى فتواهم مالا يعجبنا اظن انه يوجد شيخ ازهر ومفتى للجمهوريه هم من يعرفون الحق والباطل ولم نلاحظ اى فقيه من المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه اعترض على القرضاوى ومن باب اولى ان تعرفو ما يسمى بفقه النوازل مش نجيب افتاء ليس فى محله من باب القياس ومن بشك فى فعل القرضاوى لايهاجمه بل اذهب اخى الفاضل الى دار الافتاء ان كنت تريد الحق والخير لا الباطل والجدال وتشتيت الامه اذهب الى دار الافتاء واعرف اين الصواب ولا ننسى كيف ختم لشيخ الازهر السابق مع كل ما كان منه ولكنها اشياء بين العباد ورب العباد لا يعلمها العباد |
#6
|
|||
|
|||
![]()
الى الاخ حماده رضوان يجب ان ننتقى الالفاظ عند الحديث عن عالم وفقيه فى قامة العلامه الدكتور القثرضاوى حتى وان كان بينك وبينه اختلاف فكرى او ان فيه حج مزعلك منه فلا يجب ابدا الحديث عنه بهذه الفظاظه فهو سيبقى علامة هذا العصر رغما عن من اختلف معه وكفايه يا اخى احتفاء شيخ الازهر بالرجل ولم يختلف عليه عالم اللهم الا قليل ممن فى قلوبهم شىء من الحقد الاعمى
|
#7
|
|||
|
|||
![]() يا اساتذة احنا عندنا المجلس الاعلي بالازهر الشريف , بكل منطقة أزهرية لجنة فتوي مكونة من باقة من أفقه علماء الامة . فما الحاجة الي هؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]()
احتراااااااااام العلماء من اخلاق الامه ماذا يقصد الاخ الكريم بلفظه هؤلاااااااااااااااااااااااااااء
الامام ابو حنيفة اختلف فى ثلث مذهبه من اهل العلم ولكنهم وقروة ولم نسمع احد قال عنه شئ الا من هم فى قلوبهم وهن وضعف ولا يعلمو من الدين الامايسمعوة من نفوس لا يعلم ما بداخلها الا الله اتقوا الله ووقرووووووووووا علمائكم رحمكم الله |
#9
|
|||
|
|||
![]()
اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله لقد قلت في بداية الموضوع انه من باب التعلم ولم يكن القصد من الموضوع الانقاص من قدر الشيخ او احد من علمائنا ولكن نريد ان نكون علي بصيره من صحة الفتوي ولكل عالم هفوه ولقد قال الامام مالك رضي الله عنه كل يؤخذ ويرد عليه الا صاحب هذه الحجره واشار الي قبر الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم اما ما استدل به صاحب الفتوي فهيا احاديث البخار ومسلم دلالة علي صحتها والله اعلم |
#10
|
|||
|
|||
![]()
معذرة للأخ المتحدث عن عدم جواز الجمعة مع العصر وما ساقه من أدلة
هذه الأدلة لا تصلح أن تكون أدلة لهذا الموضوع وفيها من سذاجة الرد والافتراضات ما هو ظاهر وليس خفيا ويرجى الرجوع لأهل الاختصاص فى هذا الشأن
__________________
لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا |
#11
|
|||
|
|||
![]()
ولكن القرضاوى عالم من الأزهريين وعلماء الدين
ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية بحث حول مسألة: جمع الجمعة والعصر اسم العضو حفظ البيانات؟ كلمة المرور اتصل بنا المشرف العام English forum مشاركات اليوم البحث ابحث في محتويات الملتقى عرض أول مشاركة غير مقروءة أدوات الموضوع #1 17-02-09, 03:29 PM أبو غالية وفقه الله تاريخ التسجيل: 25-11-05 المشاركات: 213 بحث حول مسألة: جمع الجمعة والعصر هذا بحث وقفت عليه لعبدالله التميمي..وأحببت أن أتحف به إخواني..وقد فرّغت البحث من حواشيه.. ومن أراد الاطلاع عليه كاملاً مع حواشيه فليتكرم بتحميله من المرفقات.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد: فقد اختلف العلماء القائلون بجواز جمع الصلاتين –وهم المالكية والشافعية والحنابلة - في جواز الجمع بين الجمعة والعصر ؛ على قولين: القول الأول: يجوز الجمع بينهما تقديماً، وهو مذهب الشافعية . القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة . أدلة القول الأول: الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة . المناقشة: نوقش من وجهين: 1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات. 2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة . الجواب: يجاب من ثلاثة أوجه: 1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع . 2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء . 3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه. الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟. وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال: لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟! . الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" . وجه الدلالة: من وجهين: 1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر. 2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون العصر في الرحال . الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس y: "أراد ألا يحرج أمته" . وجه الدلالة: أن ابن عباس y أخبر أن النبي e جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها. وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها ، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً . أدلة القول الثاني: الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة . المناقشة: نوقش من وجهين: 1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس t: أن النبي e كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة- ، قال الحافظ ابن حجر : "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما" . 2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي e: "من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر ، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" ، ومع ذلك جاز جمعها إليها . الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر . المناقشة: يناقش بأن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه. الدليل الثالث: لأن النبي e -كما في حديث أنس t- لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا ، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى في الجمعة الثانية للوحل . المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي e بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي e جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة . الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل . المناقشة: يناقش بأن الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار. الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي e في المدينة كان سبعاً وثمانياً . وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً . المناقشة: نوقش بأن الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً . الترجيح: كلا القولين قوي، وأقربهما إلى الصواب القول الأول لرجحان أدلته، خاصة مع استصحاب أمور: 1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً. 2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر. 3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد" . 4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين. 5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك. 6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة. 7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً. وبهذا يتم بحث هذه المسألة؛ وهو جهد فردي واجتهاد شخصي ومحاولة لإثراء البحث حول هذه القضية المهمة التي يكثر السؤال عنها في العصر الحديث.. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم.. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ************************************************** ********************************* الاتصال بنا - ملتقى أهل الحديث - الأرشيف - بداية الصفحة vBulletin الإصدار 3.8.2 حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ Powered by vBulletin® Version 3.8.2Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
__________________
![]() ![]() |
#12
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اللهم لا حول ولا قوة الا بالله من نحن لكى نحكم ونتكلم بهذة الطريقة التى لا يقبلها احد هذا الرجل العلامة الفقية هو ابن من الازهر وعالم بمعنى الكلمة والازهر بنفسة يتعامل معهة وياخد بفتاواة من نحن لكى نتكلم عنة هكذا ولا يوجد احترام لعلمائنا وكبارنا وعلماء الامة ولا تنسو بانة رئيس رابطة علماء المسليمن وياخذ بفتواة العالم باسرة اتقو الله وكفا حربا على الدين ورجالة فوالله الذى لا الة الا هو هذا عار علينا كامسليمن ان نقول فى عمائنا كلمة عيب او نتكلم عنهم بهذة الطريقة
__________________
قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .! فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا .. آخر تعديل بواسطة صوت الامة ، 04-03-2011 الساعة 01:27 AM |
#13
|
||||
|
||||
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فإن صادف وقت نزوله جمعة مقامة فله أن يصليها وتجزئه عن الظهر، أما جمع العصر معها فللعلماء فيه مذهبان: فمنهم من يرى أن له الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، بأن يأتي بعد انتهائه من الجمعة بركعتين للعصر، ويحتج أصحاب هذا الرأي بأن الجمعة بدل من الظهر، ولما جاز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، ومنهم من يرى أنه ليس له ذلك، ويحتج له أن الجمعة لا تقام في السفر فهي تلازم الحضر، والجمع يلازم غالباً السفر، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات، ولعل الراجح هو القول الأول لأن الجمعة ما دامت بدلاً من الظهر فلها حكمه وإن اختصت بالحضر. والعلم عند الله تعالى. اسلام ويب حفظك الله يا شيخنا الدكتور يوسف القرضاوى ايها العلامة بارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء لما تقدمة لنا من علم ننتفع بة
__________________
قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .! فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا .. |
#14
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لاينبغى لاحد ان يستهزا باحد دون الدليل القاطع0 |
العلامات المرجعية |
|
|