اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-03-2011, 03:51 PM
elbatalgym elbatalgym غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 32
معدل تقييم المستوى: 0
elbatalgym is on a distinguished road
Impp رأى الشخصى فى تفسير القرارات الوزارية

رأى الشخصى فى تفسير القرارات :

- قرار وزارى رقم ( 53 ) بتاريخ 14/2/2011

وهو خاص بإجراءات التعيين للمعلم المساعد واستفوا الشروط 2011 ( اليى معتمدة الدكتور هانى هلال اليى كان مشرف على وزارة التربية والتعليم ودة كان خاص بالمعلم المساعد اليى استوفا الشروط وفية اشياء هنفسرها فى القرارا التالى ) .

- قرار وزارى رقم ( 74 ) بتاريخ 28/2/2011

1- هو نفس القرار السابق هو خاص بإجراءات التعيين للمعلم المساعد واستفوا الشروط ( اليى اعتمد القرار الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ودة كان خاص بالمعلم المساعد اليى استوفا الشروط ودة نفس القرارا السابق بسى اعتمدة من جديد وذكر كلمة اعتبارا من 1/3/2011 وذكر ايضاً انة يصرف بدل الاعتماد المقرر لة طبقا للقانون نيجى كدة مع بعض نفسر كلمة استوفوا الشروط المطلوبة نيجى مع بعض نشوف ايى هية الشروط - امتحان الكادر، الحصول على الرخصة الدولية icdl

2- والوزير كتر خيرة ويشكر على أنة أصدر قرار رقم ( 69 بتاريخ 27/2/2001 ) يؤجل الحصول على الرخصة الدولية بالنسبة للمعلمين المساعدين لمدة سنة اعتباراً من صدور القرارا .

ذكر فى المادة الآولى فى القرارا وفقاً للمادة ( 73 ) من قانون رقم 155 لسنة 2007 التى تنص على الآتى يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.

ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

ملحوظة ( لو قرأنا المادة دى كويس هنبص نلاقى المفروض ان احنا نتعين من زمان بعد ماخلصنا امتحان الكادر )

- قرار وزارى رقم ( 75 ) بتاريخ 2/3/2011
- تثبيت المعلمين المتعاقدبن والمعلمين بالحصة ( من حملة المؤهلات العليا ) والقائمبن على خدمة العملية التعليمية ممن مضى عليهم ثلاث سنوات أو أكثر على أن يتم تسوية أوضاعهم القانونية خلال الفترة القادمة ولم يذكر المعلم المساعد فى ذلك القرار ولكن حدد شرط للفئة دى ثلاث سنوات .

- السؤال اليى هيحيرنى المتعاقدين دول كانوا فين ساعة ما احنا كنا بغير التعاقد بتعنا من تعاقد عادى الى عقد مميز كانوا فين مع العلم ان الناس المتعاقدين كلهم الادارة كانت بتبعت ان هما يجيوا يغيروا التعاقد من عادى الى مميز وهل كان فية ساعتها حد بالحصة مشعارف

__________________
إذا نظرت جيدا حولك سوف تجد ان التحدى الحقيقى فى الحياة هو ان تغير نفسك وتصبح الشخص الذى تريد ان تكونه وتستغل طاقاتك الكامنه وتعيش حياه اسعد
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:27 PM.