اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-08-2011, 06:13 AM
aymanghonam aymanghonam غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 129
معدل تقييم المستوى: 15
aymanghonam is on a distinguished road
Mnn حقيقة ام خيال

وزارة التعليم تنتهك كل القوانين

ماذا تريد الوزارة من المعلمين لماذا تلتف حول القرارات لماذا تجادل في أشياء واضحة وضوح الشمس هل تريد الوزارة أن يطلع المعلم من هدومه أم يشق هدومه نصفين أنا عن نفسي بدأ يصيبوني الشلل الرعاش عندما أفرأ القوانين الخاص بنا وبالكادر وبالدرجة المالية المستحقة للمعلم بدون تقديم وطلبها بورق رسمي وبين الوزير رجل القانون أ استاذ القانون والله لم أكن أتصور أننى في يوم من الأيام سوف أقرأ عن القانون وأشكر الوزارة التي جعلتنى أتثقف في القوانين ولا أطيل عليك إقرأ أنت بنفسك وفسر أنت بنفسك "" ومعلش راح أتعبك وأطلب منك طلب عشان أنا بجد قرفت يا ريت تبلغ الوزير إن الناس فاهمه وبيها اللى مكفيها ""
انظر المادة (70) و (80)من قانون العقوبات قصدى من قانون الكادر 155 ولاحظ ذكر قانون 47 وان ساري المفعول ولم يتم إلغاءه
مادة(70 )
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
وبهذا تكون الوزارة انتهكت بالفعل والقول والعمل المادة 70 و89 و47 والله أعلم ايه تاني ، ولذلك لابد من عمل شئ نوقف به عن عدم احقية الدرجات المالية أيضا .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:52 PM.