اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 16-08-2011, 05:06 PM
e_thestar e_thestar غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 874
معدل تقييم المستوى: 15
e_thestar is on a distinguished road
افتراضي المادة 89 منقانون الكادرالمعلم تنص على عدم احتساب الكادر ضمن أي زيادات في الاجور

المادة 89 منقانون الكادرالمعلم تنص على عدم احتساب الكادر ضمن أي زيادات في الاجور فيزداد المعلم مع موظفى الدولة دون المساس بالكادر ومكافأة الامتحانات التي يحصلعليها المعلمون نتيجة عملهم بأعمال امتحانات النقل بالمدارس من تصحيح ومراقبةوغيرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 155 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقمن139لسنة1981
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي
:
البابالسابع
أعضاء هيئة
التعليم

مادة(70
):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين
الذينيقومون بالتدريس أوبالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجياوأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذاالباب .
مادة(89
)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها
فيالمادة (70) من هذاالقانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ،وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجةالمالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهمالأحكام الأخرىالواردة بهذاالباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية
المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم
بتحديدالوظائف المقابلةلوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين
المشارإليها في المادة (70) منهذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرةالسابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحوالمبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فيالفقرة الأولىمن هذه المادةلشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتمادالمقررةلها ، مع احتفاظهم بصفةشخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجرالمقررة للوظائف المنقولينإليها، وبحيث يبدأ فيالتطبيق في

رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:17 PM.