اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 17-09-2011, 05:22 PM
الصورة الرمزية ashrafe2003
ashrafe2003 ashrafe2003 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 233
معدل تقييم المستوى: 16
ashrafe2003 is on a distinguished road
افتراضي قمة الاستفزاز

أقرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين وفقًا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى بمنح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.
وأهابت المالية في بيان لها السبت بجميع السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزام لدى صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتى يتسنى صرفه لمستحقيه:
أولا: اعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداء المقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 المشار إليه سلفا، على أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببند المكافآت برقم 3 / 23 بمسمى حوافز الأداء للمعلمين.
ثانيا: موافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" في موعد غايته الأول من أبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي على الحافز المشار إليه حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وطالبت الجهات المختصة - كل فيما يخصه - بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.**


المصدر/http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=2773098
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:44 PM.