اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 04-11-2011, 07:35 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New دار الإفتاء تؤكد عدم جواز وقوف الحاج خارج حدود عرفة

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز توسيع الرقعة "المساحة" المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، وأن من وقف خارج حدودها فإن حجه باطل ووجب عليه القضاء، وذلك لإجماع جمهور علماء المسلمين على صحة الوقوف بأي جزء من عرفة.

جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء على مدى مشروعية وجواز زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يعرف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج.

كما أفتت أمانة الفتوى ـ في بيان لها اليوم الجمعة ـ بأنه يجوز للجهات المسئولة عن تنظيم الحج أن يجعلوا النفرة والإفاضة من عرفات على مرتين أو أكثر بما يتلاءم مع أعداد الحجيج الغفيرة المتزايدة ويمنع تكدسهم، وحسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج لتتم النفرة في سهولة ويسر.

وأشارت إلى أنه يجوز للحاج أن يتوجه إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة بدلا من التوجه لمنى، ولكنه بذلك ترك مستحبا وهو المبيت بمنى، كما أنه يجوز شرعا ترك المبيت بمنى لأهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والنساء من الحجاج، خاصة وأنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، فإذا انضم إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام من انتشار للأوبئة التي يسهل انتقالها، فإن جسم الإنسان يكون أكثر عرضة لالتقاط الأمراض، ولاشك أن أشد الناس تضررا بذلك هم النساء والأطفال والمرضى والضعفاء، فالأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم من رخص لهم.

وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للمعاقين لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المعد له .. مشيرة إلى أن الجواز في هذه الحالات يجيء للضرورة، وأن "الضرورات تبيح المحظورات".

وأشارت إلى أنه يجب على الحاج في هذه الحالة أن يخرج فدية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين أو يذبح شاة، وذلك قياسا على من غطى رأسه لمرض بها أو لأي أذى يلحقه.

كما أوضحت أمانة الفتوى أنه يحرم على الحاج استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمن تلبس بالإحرام، أما استعمال الصابون المعطر فالمختار في الفتوى أنه يجوز للمحرم استعماله لأنه ليس من العطر الذي يقصد للتطيب، وإن كان الأحوط عدم استعماله، خروجا من الخلاف.

http://www.moheet.com/2011/11/04/%D8...-%D8%AE%D8%A7/
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:07 AM.