#1
|
|||
|
|||
![]()
كتبت ثناء حامد:
![]() يتم تقديم الحصر إلي مجلس الوزراء بتكليف من د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء لتقنين أوضاعهم علي مراحل والمطروح الآن إما نقلهم علي الباب أول أجور أو انشاء شركة قابضة تضم هذه العمالة بمختلف نوعياتها والمرجح اتخاذ قرار بشأنهم في منتصف مارس القادم. انتهي الجهاز المركزي من اعداد مشروع قانون بتعديل احكام القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة يشترط لتعيين المتعاقدين المؤقتين قضاء 6 أشهر بدلا من 3 سنوات المنصوص عليها في القانون 5 لسنة 2000 ويستفيد بهذا التعديل نحو 190 ألف متعاقد ممن تم نقلهم من أبواب أخري بعد قضائهم عشر سنوات وأكثر إلي الباب أولي أجور بمكافأة شاملة وهم الرائدات الريفيات والعاملون بمراكز المعلومات ووزارة التنمية المحلية.. يحظر التعديل المعروض الآن علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب نهائيا التعيين بمكافأة شاملة بحيث يصبح التعيين دائما وبدرجة وظيفية وبشروط معينة.http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail01.asp |
#2
|
|||
|
|||
![]()
شكرا على هذا الخبر الرائع
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
مش فاهمه يعنى ايييييييييييه؟؟؟؟
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
احنا بيحكمنا القانون 155 وليس القانون 47 وبعدين احنا المعلم المساعد علي الباب الاول وليس الثاني او الثالث او الرابع وعلشان كده احنا المعلم المساعد ليس معنيا بهذا الكلام ومفيش تعيين بغير امتحان الكادر
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
مشكور علي الخبر
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
عندك حق يا استاذ عبدالعزيز
بس هم بياخدوا الى على مزاجهم من القانون ويسيبوا اللى مش على مزاجهم مثلا المادة 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بيقول مادة(73) يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . ومع اننى كنت اعمل بالاجر وقت صدور القانون لم يتم التعاقد معى ورفض وكيل الوزارة بالبحيرة التعاقد معنا على الرغم من ان المادة صريحة و الشئون القانونية بالمديرية اقرت باحقيتنا فى التعاقد و نصحتنا باللجوء للقضاء الشاهد انه لم يتم التعاقد معنا حتى صدر القرار 75 لسنة 2011 وقمنا بعمل مظاهرات واعتصامات امام المديرية و المحافظة و الوزارة و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة حتى تم تثبيتنا فى 7/2011 ولكن الغريب اننا على وظيفة معلم مساعد تعيين وطبقا للنص المادة 73 السابقة ( ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.) طيب احنا المفروض اننا اتعينا على وظيقة معلم مساعد طيب تجى ازاى؟؟؟؟ والمفروض ان يتم التعاقد لمدة سنتين يجب خلالهما اجتياز الكادر وبعدها يصدر الوزير قرار بتعيين من اجتاز الكادر ومن لم يجتاز الكادر خلال عامين يجوز المد له عام اخر واذا انهت الثلاث سنوات دون اجتياز الكادر يعتبر التعاقد لاغيا طيب احنا لو لم ندخل اختبار الكادر ونجتازه خلال 3 سنوات يبقى وضعنا ايه ؟ لو حد فاهم حاجة يبقى يفهمنى بلد ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|