|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
ما الواجب على المرأة المسلمة في لباسها أثناء الصلاة هل يجوز لها أن تكتفي بلبس البلوزة والبنطال أو القميص طالما كانت ساترة ولم يكن عندها رجال أجانب ، أم أن التفصيل الذي في هذه الألبسة يمنع من لبسها حتى لو كانت ساترة ؟
الحمد لله أما بعد : فيجب على المرأة أن تستر كامل بدنها في الصلاة غير وجهها وكفيها . فتجب تغطية وستر كامل البدن حتى القدمين . إلا الوجه والكفين . لحديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ، فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود وله حكم الرفع فإذا سترت المرأة جسدها صحت صلاتها . لكن يلاحظ أن اللباس الشفاف ليس بساتر ولا يعتبر لباسا . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم . وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في المجموع " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى . وأيضا يحرم عليها لبس الضيق من اللباس فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي وحسنه الألباني ومعنى الغلالة ثياب تلبس تحت الثياب . وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطلون . والله تعالى اعلم المفتي الشيخ /عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
__________________
آخر تعديل بواسطة mohammed ahmed25 ، 17-02-2012 الساعة 08:43 AM |
العلامات المرجعية |
|
|