اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-07-2012, 12:23 PM
الصورة الرمزية MMYR14
MMYR14 MMYR14 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 268
معدل تقييم المستوى: 17
MMYR14 is on a distinguished road
افتراضي القواعد التنفيذية.. للصرف العلاوة الجديدة بدون ضرائب أو رسوم

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...l/detail00.asp
القواعد التنفيذية.. للصرف
العلاوة الجديدة بدون ضرائب أو رسوم
كتبت ثناء حامد:
صدرت القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الاجتماعية في أول يوليو 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدني خمسين جنيها وبدون حد أقصي لجميع العاملين المدنيين بالدولة ولأصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات العسكرية.
صرح مصطفي التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز أن العلاوة سوف تضم في يوليو 2017 إلي الأجر الأساسي.. وإلي هذا التاريخ "يوليو 2017" لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ولا يترتب علي الضم حرمان الموظف من الحصول علي علاوات الترقية أو التشجيعية عن نفس عام الضم حتي لو تجاوز نهاية الربط للدرجة.
أضاف التهامي.. يستحق العلاوة العاملون بالدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
لا تصرف العلاوة للعاملين الذين يعملون في الخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي والعاملين المعارون للعمل خارج البلاد إعارة خاصة لا تتبع عملهم الأصلي والعاملين الموجودين بالداخل وحاصلون علي إجازات خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضي حتي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طول مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة وتصرف لهم العلاوة وفور عودتهم من الخارج وتسلم عملهم في الجهات الإدارية وعلي أساس الأجر الأساسي في 31/6/.2012
ويكون صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدب منها وللمعارين من الجهة المعار إليها.
وتصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية: أن يكون قد صدر قرار بشأنهم من السلطة المختصة في جهة تعاقدهم ويتم الخصم للعلاوة من الاعتمادات التي تخصم منها بمكافآت.. ولا يستحق هذه العلاوة العاملون التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدي الحكومة.
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-07-2012, 02:02 PM
ايهاب90 ايهاب90 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 1,508
معدل تقييم المستوى: 15
ايهاب90 is on a distinguished road
افتراضي

شكرا على الخبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:25 PM.