#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() أكد الأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007. فقد نصت المادة 83 منه على: "فى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة، استحق المقابل النقدى عنها". وعليه يمكن للمعلمين صرف هذا المقابل بدون اللجوء للقضاء فى حالة لم يحصل عليها لحاجة العمل والتى تقدرها السلطة المختصة. جاء ذلك فى رده على خطاب الأستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم، والذى يطلب فيه النظر فى صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالتربية والتعليم دون اللجوء للقضاء. مصدر الخبر هنــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااا
__________________
تحيــــاتي وتقــديري للجمــــيع ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|