#1
|
|||
|
|||
![]()
موقع عن صندوق التكافل الإجتماعي
http://www.alazhar-alsharif.gov.eg/Tkafol#
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
كافل الاجتماعي مبدأ أساسي من المبادئ الإسلامية عملا بقول النبي الكريم " صلى الله عليه وسلم " " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "
والحرص على تامين المستقبل لمن يعولهم الإنسان وهو غريزة فطرية تدفع الإنسان للسعي في الحياة والعمل الدءوب من أجل تحقيق هذا الهدف كما وصانا الرسول الأعظم والنبي الأكرم ( لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس ) ولهذا قد حرصت مجموعة من قيادات الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل الشيخ / جاد الحق على جاد الحق عليه رحمة الله وفضيلة الشيخ / فوزي فاضل الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق على تحقيق هذا الهدف والحلم الذي يراود الجميع ونظرا لإخلاص هذه المجموعة التي كانت تعمل بجد وإصرار ليكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى فقد وفقهم الله و صدر قرار شيخ الأزهر رقم 252 لسنه 1990 تشكيل لجنه برئاسة وكيل الأزهر مهمتها بحث وضع نظام التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر بمراعاة ما يجري عليه العمل بالهيئات العامة والمصالح الحكومية بالدولة في هذا الشأن وقد انتهت اللجنة إلي وضع مشروع اللائحة الأساسية لنظام صندوق التكافل الاجتماعي وتم عرضه علي المجلس الأعلى للأزهر فوافق علي إنشائه بجلسته رقم 97 المنعقدة بتاريخ 17/7/1991 0 وصدر قرار شيخ الأزهر رقم 673 لسنه 1991 بتاريخ 22 ديسمبر 1991 بشأن تشكيل لجنه إدارية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ( مجلس إدارة مؤقت ) مكون من :- فضيلة الشيخ /فوزي فاضل الزفزاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ورئيس مجلس إدارة الصندوق فضيلة الشيخ /محمد حسين علي أمين عام مساعد المجمع فضيلة الشيخ /سامي محمد متولي الشعراوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية السيد الأستاذ/ محمد جلال عبد ربة أمين عام مساعد الشئون المالية فضيلة الشيخ /محمد بركات السيد مدير عام التفتيش المالي والإداري السيد الأستاذ/نبيل محمد احمد مدير عام شئون العاملين السيد الأستاذ/فاروق عابدين رئيس نقابة العاملين بالأزهر السيد الأستاذ/احمد عبد الحميد مدير وثائق الخدمة مسترشدا بما يجرى عليه العمل بالهيئات العامة والمصالح الحكومية بالدولة فى هذا الشان وبعد اتخاذ كافة الإجراءات وبفضل الله وتوفيقه كللت الجهود الصادقة بصدور قرار رئيس مجلس إداره هيئة الرقابة المالية رقم 168 لسنه 1993 بقبول تسجيل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف عدا جامعه الأزهر اعتبارا من 1/4/1992 0 وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف عدا الجامعة له شخصية قانونية اعتبارية تخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية ونظامه الأساسي 0
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
مزايا الصندوق
اغلاق يقوم الصندوق بتوفير وصرف مبلغ تامينى للعضو المشترك وأسرته وهو مايطلق عليه مزايا الصندوق في الحالات الآتية :- 1- بلوغ سن التقاعد القانونية 2 - الوفــــــــاة 3 - العجز المنهي للخدمة كليا وجزئيا بدأت مزايا الصندوق بصرف ميزة تأمينية بواقع 30 شهر من راتب العضو المجرد وإضافة العلاوة الخاصة لعام 1987 فى تاريخ إنهاء خدمته زادت الميزة التأمينية فى 10/12/1997 بإضافة العلاوات الخاصة لأعوام 1988 - 89 19- 90 19- 1991 زادت الميزة التأمينية فى 1 /10/ 1998 بإضافة العلاوات الخاصة لأعوام 1992 - 93 19 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 10/1999 إلى 32 شهر وإضافة العلاوات الخاصة لأعوام 1994 - 95 19 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2001 إلى 40 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 1996 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2002 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 1997 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2001 إلى 40 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 1996 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2003 إلى 45 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 1998 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2004 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 1999 زادت الميزة التأمينية فى 11/8/2005 إلى 48 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 2000 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2006 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 2001 زادت الميزة التأمينية فى 1/7 /2007 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 2002 زادت الميزة التأمينية فى 22/9 /2008 إلى 50 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 2003 زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2009 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 2004 زادت الميزة التأمينية فى 1/7 /2010 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 2005
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
الاشتراكات
بدء سداد الاشتراكات بالصندوق فى 1/4/1992 وكان الخصم 9.25% كان يسدد العضو شهريا 3% من راتبه الأساسي و6.25 % من راتبه الأساسي من مكافأة الامتحانات تخصم من مكافأة الامتحانات على دفعتين 0 زاد الخصم فى 1/7/2001 إلى 10.5% كان يسدد العضو شهريا 4.25% من راتبه الأساسي و6.25% تخصم من مكافأة الامتحانات أي مايعادل و75 % من راتبه الأساسي تخصم على دفعتين 0 زاد الخصم فى 1/7/2007 إلى 11% يسددها العضو شهريا من راتبه الاساسى0 زاد الخصم فى 1/7/2008 إلى 12.5% يسددها العضو شهريا من راتبه الاساسى0 زاد الخصم فى 1/7/2009 إلى 13% يسددها العضو شهريا من راتبه الاساسى0 زاد الخصم فى 1/7/2010 إلى 13.75% يسدد العضو اشتراكا شهريا قدره13% من راتبه الأساسي و 0.75 % من راتبه الأساسي من مكافأة الامتحانات دفعة واحدة
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
العضو المؤسس
هو العضو الموجود بخدمة الجهة في تاريخ التأسيس، ويقبل الانضمام للصندوق خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق ( تاريخ التسجيل – 9/6/1993 ) ويكون تاريخ تعيينه قبل 17/7/1991 وهذا تاريخ موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف على إنشاء الصندوق بجلسته رقم 97 واعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية كا تاريخ انشاء الصندوق وهؤلاء تصرف لهم ميزة بواقع 50 شهر حتى ألان العضو غير المؤسس 1 - العضو المشترك بالصندوق بعد 9/9/1993 وهو تاريخ انتهاء فترة التأسيس وأي كان تاريخ تعيينه 2 - المعينون بعد 17/7/1991 وأيا كان تاريخ اشتراكهم 3 – المعينون الجدد أو بعقود تصرف لهم ميزة بواقع 1.85 شهر عن كل سنة اشتراك فعلى من اجر الاشتراك الأخير حتى ألان
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
النظام المالي للصندوق
مادة ( 13 ) تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام 0 مادة ( 14 ) أموال الصندوق مخصصة للوفاء بالتزاماته قبل أعضائه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك من الأغراض فيما عدا الفائض الاحتياطي الذي يحدده الخبير الإ كتواري 0 مادة ( 15 ) تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي : - أ – الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام المادة ( 5 ) من ذات النظام وهو موضح فى بالتفصيل فى بند الاشتراكات 0 ب – عائد استثمار أموال الصندوق 0 ج - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق 0 مادة ( 16 ) توظف أموال الصندوق علي الوجه التالي :ـ 1- 30% علي الأقل لشراء أوراق مالية حكومية ومضمونه من الحكومة 0 2- 10% علي الأكثر في سندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وبشرط إلا تزيد قيمة المستثمر في السندات الصادرة عن جهة واحدة علي 5% من جملة أموال الصندوق أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات0 3- 20% علي الأكثر في أسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة علي 5% من جملة أموال الصندوق أي 20%من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم 4- ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة علي 10% من أموال الصندوق . 5- 10% علي الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد وبشرط ألا يزيد قيمة أي عقار علي 3% من جملة أموال الصندوق وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية0 6- 25% علي الأكثر لمنح قروض نقدية أو عينية للأعضاء وبما لا يزيد علي 75% من الحقوق التأمينية المستحقة للعضو في حالة الاستقالة من الصندوق وقت الموافقة علي القرض وبمعدل استثمار لا يقل عن المحدد بالدراسة الاكتوارية . 7- ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية او الأجنبية مودعة لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري وبشرط ألا تزيد جملة الإيداعات لدي احد البنوك علي 25% من جملة أموال الصندوق . 8- 10% علي الأكثر في استثمارات أخري تتفق مع الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وبشرط ان توافق عليها الهيئة . مادة ( 16 مكررا ) : الإيداع في حساب جار بأحد المصارف المصرية بجمهورية مصر العربية المسجلة لدي البنك المركزي المصري بما لا يجاوز 15% من مجموع أموال الصندوق ويشترط لصرف أية مبالغ التوقيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه بالإضافة إلى أمين الصندوق أو من ينوب عنه 0 مادة ( 17 ) : لا يجوز أن يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من 500 جنيه نقدية في عهدته للصرف منها علي الصندوق ولا يجوز أن يتم صرف أكثر من 100 جنيه نقدا وما زاد علي ذلك يتم صرفه بشيك 0 مادة ( 18 ) : يلتزم الصندوق بتقديم شهادة من المصرف أو المصارف المودع لديها الودائع النقدية الثابتة والأوراق المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ببيان هذه الودائع والأوراق المالية مع الإقرار بعدم السماح للصندوق بالتصـــــرف فيها أو تحويلها إلى أية استثمارات أخرى إلا بإذن من الهيئة وخلال المدة التي تحددها 0 مادة ( 19 ) : يفحص المركز المالي للصندوق بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين الذين يختارهم مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة مرة كل خمس سنوات علي الأكثر وكلما دعت ظروف الصندوق لذلك ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة وترسل صورة من تقرير الفحص إلي الهيئة العامة للرقابة المالية مصحوبة بشهادة من الخبير الإ كتواري تفيد أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها واللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق ويلتزم الصندوق في جميع الأحوال بنفقات الفحص 0 مادة ( 20 ) : الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية هو 3 % من الإشتراكات السنوية
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
الجمعية العمومية للصندوق
مادة ( 25 ) : تدعي الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للنظر في الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة عن أعمـــــال السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الذيـــــــــن انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وغير ذلك من المسائل التي يري مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال 0 ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين دعوه الجمعية العمومية لاجتماعات غير عاديه للنظر في المسائل التي يحددها كما يجوز دعوتها إذا طلب ذلك ربع الأعضاء علي الأقل 0 مادة ( 26 ) : ُتبلغ الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً علي الأقل ويرفق بالإبلاغ صورة من كتاب الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرفقة كما ُتبلغ الهيئة بقرارات الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع 0 مادة ( 27 ) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل ذلك إلي جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن10% عشره في المائة من مجموع الأعضاء أو خمسين عضوا أيهما أقل ويجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
مجلس إدارة الصندوق
يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من ( 15 ) عضو ا منهم ( 10 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للصندوق من بين أعضائها , بالإضافة إلى ( 5 ) أعضاء يتم تعيينهم عن طريق الجهة ممثلة في شخَص فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ويراعي في الأعضاء المنتخبين التمثيل النسبي والجغرافي لأعضاء الصندوق علي مستوي جميع العاملين بالجهة وذلك بتقسيمهم إلى عشرة أقسام علي أن يمثل كل قسم عضو في المجلس وفقا لما يلي : - القسم المناطق القسم الاول الجيزة – المنيا – بني سويف – الفيوم القسم الثاني قنا – أسيوط – أسوان القسم الثالث سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – الوادي الجديد القسم الرابع الشرقية القسم الخامس الغربية القسم السادس الدقهلية القسم السابع كفر الشيخ – البحيرة القسم الثامن المنوفية – القليوبية القسم التاسع القاهرة – السويس – الإسكندرية – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - بور سعيد – دمياط القسم العاشر إدارة الأزهر – المجمع – مدينه البعوث الاسلاميه– مكتب الوزير– أداره المعاهد –الإسماعيلية مادة ( 31 ) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالصندوق بأجر وذلك فيما عدا المدير المسئول 0 مادة (32 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة إلى كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس وذلك في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري ويشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية 0 مادة ( 33 ) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريقة القرعة 0 مادة ( 34 ) : يتولي مجلس الإدارة إدارة شئون الصندوق في حدود أحكام القانون رقم 54 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق و يتولي علي الأخص المهام الآتية : أ ) الإشراف علي تنفيذ هذا النظام بما يحقق أغراض الصندوق 0 ب ) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة علي مجالات توظيفها 0 ج ) إعداد ميزانية الصندوق وحساباته الختامية ومركزه المالي0 د ) تعيين الخبراء وتحديد أتعابهم. وضع اللوائح الداخلية اللازمة للإدارة 0 ويكون اجتماع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر للنظر في شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس 0 مادة ( 35 ) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وإذا تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0 مادة ( 36 ) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأتي : ( أ ) تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي إتصاله مع الغير 0 (ب) يرأس جلسات مجلس الإدارة وجلسات الجمعية العمومية 0 (ج ) التوقيع علي محاضر الجلسات والمكاتبات وأذون الصرف والشيكات مع أمين الصندوق 0 ( د ) متابعة قرارات مجلس الإدارة ومراقبة سير العمل بالصندوق 0 (هـ) إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ُيعْرَضُ علي مجلس الإدارة 0 مادة ( 37 ) : يختص مدير الصندوق بما يلي : ( أ ) الإشراف علي النواحي الإدارية للصندوق 0 تم تعديلها بالقرار رقم 407 لسنه 1997 0 الإشراف علي النواحي المالية والاداريه بالصندوق 0 ( ب ) الإشراف علي المزايا والحقوق التأمينية 0 ( ج ) اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بالضمانات وعقود الرهون وكافة الأوراق الهامة وذات القيمة ( د ) إعداد تقارير متابعة دورية عن أعمال الصندوق للعرض علي مجلس الإدارة 0 مادة (38) : يختص أمين الصندوق بما يلي : ( أ ) وضع النظم المالية والمحاسبية والمراقبة الداخلية والكفيلة بالحفاظ علي أموال الصندوق 0 ( ب) العمل علي إمساك السجلات المالية 0 ( جـ ) إعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية 0 ( د ) التوقيع علي أذونات الصرف والشيكات مع رئيس مجلس الإدارة 0 ( هـ ) اتخاذ الإجراءات التي تكفل : الإشراف علي تحصيل موارد الصندوق 0 سداد المطالبات والمستحقات إلى أصحاب الحقوق 0 مادة ( 39 ) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الصندوق مسئولين في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التي تلحق الصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم أثناء إدارتهم للصندوق 0 يتكون أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحالي من :- 1- فضيلة الشيخ / علي عبد الباقي شحاتة رئيس مجلس الإدارة 2 - فضيلة الشيخ / عثمان إسماعيل محمد يوسف زوبعة نائب رئيس مجلس الإدارة 3 - فضيلة الشيخ / عبدا لتواب عبدا لحكيم قطب عضو مجلس الإدارة 4 - الأستاذ / يس سيد محمد الشيخ أمين الصندوق 5 - الأستاذ/ عبداللاه عكاشة إبراهيم عضو مجلس الإدارة 6 - فضيلة الشيخ / عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر عضو مجلس الإدارة 7 - الأستاذ/ عبد العال أبو الحسن محمد عضو مجلس الإدارة 8 - السيد الأستاذ / شكري حلمي مصطفي عضو مجلس الإدارة 9 - الأستاذ / جابر محمد عبد المنعم حسن عضو مجلس الإدارة 10 - الأستاذ / عزمى عيداروس احمد عضو مجلس الإدارة 11 - الأستاذ / عبدالرسول احمد سليم عضو مجلس الإدارة 12 - الأستاذ / السيد محمد المرسى حليمة عضو مجلس الإدارة 13 - الأستاذ / محمد يوسف محمد على عضو مجلس الإدارة 14 - السيد الأستاذ /علاء الدين على إسماعيل محسن عضو مجلس الإدارة
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
إرشادات عامة
1 – يحق للعضو أن يحدد شخصا أو أشخاصا محددين لصرف الميزة كوصية شرعية مع تحديد نسبة كل منهم 2 – يعفى العضو المجند بالقوات المسلحة من سداد الاشتراكات خلال فترة تجنيده مع تمتعه بكافة المزايا التأمينية خلال هذه الفترة إذا وجب له استحقاق الميزة 3 - في حالة الإعارات والأجازات بدون مرتب يقوم العضو بسداد الاشتراكات المستحقة عن مدة الأجازة مقدما وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهي للخدمة أثناء فترة الأجازة يتم صرف الميزة التأمينية طبقا للنظام المعمول به بالصندوق 4 – في حالة إنهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق قبل وقت الاستحقاق يرد للعضو 90% من قيمة اجمالى الاشتراكات التي قام بسدادها 5 – في حالة إنهاء الخدمة بسبب النقل من الأزهر إلى جهة أخرى يخير العضو بناء علي طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار في عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات أو احتساب الميزة التأمينية وفقا للمادة ( 8 / أ ) ويتم الصرف وفقا للجدولين التاليين ووفقا لسن التقاعد القانوني للعضو 0 جدول رقم ( 1 ) لسن التقاعد القانوني 60 سنه جدول بنسب استحقاق الميزة التأمينية الواجب صرفها في تاريخ الخروج في حالات المعاش المبكر أو الاستقالة والنقل ( الاجبارى – الاختياري ) الفصل من الخدمة السن في تاريخ النسبة المستحقة السن في تاريخ النسبة المستحقة ترك الخدمة بالسنوات من الميزة التأمينية ترك الخدمة بالسنوات من الميزة التأمينية 30 10% 46 34% 31 11% 47 37% 32 12% 48 40% 33 13% 49 43% 34 14% 50 46% 35 15% 51 50% 36 16% 52 54% 37 17% 53 58% 38 18% 54 63% 39 20% 55 68% 40 21% 56 74% 41 23% 57 79% 42 25% 58 86% 43 27% 59 93% 44 29% 45 32% جدول رقم ( 2 ) لسن التقاعد القانوني 65 سنه. السن في تاريخ النسبة المستحقة السن في تاريخ النسبة المستحقة ترك الخدمة بالسنوات من الميزة التأمينية ترك الخدمة بالسنوات من الميزة التأمينية 35 10% 51 34% 36 11% 52 37% 37 12% 53 40% 38 13% 54 43% 39 14% 55 46% 40 15% 56 50% 41 16% 57 54% 42 17% 58 58% 43 18% 59 63% 44 20% 60 68% 45 21% 61 74% 46 23% 62 79% 47 25% 63 86% 48 27% 64 93% 49 29% 50 32%
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
إيضاحات هامة
هناك بعض التساؤلات التي تدور في أذهان بعض الزملاء أعضاء الصندوق نستعرض منها :- أولا يتساءل البعض عن مدى حرمة أموال الصندوق وذلك لوضع رأس مال الصندوق في بنوك استثمارية تعطى فائدة ربوية وهو نوع من أنواع الربا كما أن مايحصل عليه العضو من ميزة هي أموال لايستحقها وهى نوع من المضاربة المحرمة شرعا الإجابة إدارة الصندوق تستثمر أموال الصندوق في شهادات وودائع و اذونات خزانة مضمونة من البنك المركزي المصري العائد الوارد منها حلال ولا شبهة فيه والسادة علماء الأزهر الأجلاء في مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية هم أعضاء بمجلس إدارة الصندوق ويستفيدون من مزايا الصندوق وهم احرص الناس على توجيه العامة إلى طريق الحلال وما أمرت به الشريعة الإسلامية الغراء ولو لمسوا في هذا اى شبهة حرام لما استمر هذا الصندوق منذ إنشائه عام 1992 أما مايحصل عليه العضو من مزايا أكثر منا الأقساط أو الإشتركات فمن يتعرض للوفاة أو المعاش أو العجز الكلى يتضامن الجميع فى مساندته ودعمه بهذا المبلغ الذي يحصل عليه كميزة تأمينيه له ولأسرته وهو تكافل اجتماعي 0 ثانيا يتساءل البعض عن وجود تفاوت بين قيمة المبلغ الذي يصرف للعضو المؤسس والعضو غير المؤسس 0 الإجابة العضو المؤسس هو الذي اشترك في بداية الصندوق من 1/4/ 1992 وكان معينا بالأزهر قبل 17/7/1991وهو الذي خاطر بماله ودعم الصندوق حتى ينجح فلابد أن يحصل على ميزة المجازفة فلو كان الصندوق سقط في وقتها لاقدر الله فانه كان سيخسر أمواله ولكن بفضل الله نجح الصندوق وأصبح من اقوي الصناديق على مستوى الجمهورية بعكس الصناديق الأخرى بالهيئات والمصالح الأخرى التي تتعرض كل يوم إلى هزات فلابد من تقدير موقف هذا العضو ومنحه ميزة أفضل وكذا إعفاء شرط السن عند الاشتراك ويصرف له الحد الأدنى للميزة وهى حاليا خمسون شهرا أما العضو غير المؤسس وهو الذي اشترك بعد انتهاء مهلة التأسيس أو اشترك إجباريا في 1/5/1996 فهو الذي اشترك بدون تحمل أي مخاطر أو مجازفة بماله واشترك والصندوق قوى ومدعم فهذا يصرف له حاليا 1.85 شهر عن كل سنة اشتراك ومن هنا جاء التفاوت بين مايصرف للعضو المؤسس والعضو غير المؤسس وكلما زاد عدد سنوات الاشتراك زادت قيمة الميزة وان شاء الله بعد عدة سنوات سوف يتساوى العضو المؤسس وغير المؤسس حيث سيحصل العضو طبقا لسنوات اشتراكه كما أن للعضو المتوفى أثناء الخدمة وقبل بلوغ السن يصرف الميزة كاملة وهى خمسون شهر بصرف النظر عن تاريخ اشتراكه أو عدد سنوات اشتراكه 0 ثالثا تقوم حاليا إدارة الصندوق باستخراج كارنيهات عضوية لجميع الأعضاء على مستوى جميع المناطق الأزهرية وذلك ليعرف العضو موقفه وصفة عضويته حتى يعرف مستحقاته ويكون بمثابة صك للعضو يلتزم بها الصندوق عند صرف المزايا ومسوغا للتعامل مع إدارة الصندوق في اى شئ يخص العضو وكذا حضور اجتماعات الجمعية العمومية 0 رابعا تقوم إدارة الصندوق باستثمار أموال الصندوق في أوعية ادخارية أمنة بعيدة عن اى مخاطر وتحقق أعلي عائد بهدف زيادة مزايا الصرف من فترة إلى أخرى لصالح الأعضاء وأسرهم وعمل دراسات اكتوارية لصرف أفضل ميزة لهم 0 ولايسعنا في النهاية إلا أن نتقدم للسادة الزملاء بأخلص آيات الشكر والامتنان ونحن دائما في خدمتكم والرد على اى استفسار
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#11
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا
__________________
![]() ![]() |
#12
|
|||
|
|||
![]()
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
هم المثبتين حديثا مشتركين فى صندوق التكافل ولا ايه
ياريت حد يعرفنا نحن موقفنا ايه من الصندوق داه وهل نحن المثبتين حديثا مشتركين فيه |
#14
|
|||
|
|||
![]()
نعم مشتركين في صندوق التكافل
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
|
#15
|
|||
|
|||
![]()
من مواليد1964 وتاريخ تعييني بالازهر 28/5/91ومشترك في الصندوق من بدايته فاذا طال العمر حتي سن الستين فكم شهرا استحق ولكم مني كل الشكر
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|