اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-11-2012, 10:29 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New تفسير "الدستورية" الرائع لمبادئ الشريعة

فى إطار الحرب الدستورية التى تدور رحاها على أرض مصر منذ فترة من الزمان، ولا ندرى متى ستضع أوزارها، كان تفسير المحكمة الدستورية لعبارة "مبادىء الشريعة" أحد الأسباب الرئيسية التى استند إليها قطاع كبير من الإسلاميين لرفض كلمة "مبادئ"، إذ فجأة صحونا على خبر مفاده أن المحكمة الدستورية قصرت كلمة المبادئ على الأحكام قطعية الدلالة والثبوت، مما سيؤدى إلى إهدار كثير من أحكام الشريعة التى ثبتت بأدلة ظنية الدلالة أو الثبوت أو كليهما معاً، وسرعان ما سرى الخبر على الألسنة حتى وصل إلى درجة اليقين وهاجم الإسلاميون المحكمة الدستورية بضراوة فى هذه النقطة تحديداً.

وبعيداً عن المآخذ التى تؤخذ على المحكمة الدستورية بشأن انغماسها فى الصراعات السياسية بعد الثورة، والذى أدى إلى خصم كبير من رصيد المحكمة لدى المجتمع المصرى والذى نأمل أن يتم إصلاحه فى الفترة المقبلة.

بعيداً عن كل هذا، فإننى اليوم معنى بقراءة متأنية لتفسير المحكمة لعبارة مبادئ الشريعة فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 17 قضائية "دستورية".

فقد اعتبرت المحكمة أن مبادى الشريعة إنما تتمخض عن " قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 المطعون عليهما - فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلا. "

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على قواعد القانون "أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية، إذ هى إطارها العام، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة". وهذه اللغة الواضحة الحاسمة التى استخدمتها المحكمة فى تفسيرها أغلقت كل الأبواب أمام تجاوز ما ثبت بالدليل القطعى سواء من ناحية الدلالة أو الثبوت.

نأتى إلى الأحكام الظنية التى ادعى كثير من الإسلاميين أن تفسير المحكمة يهدرها وهذا ادعاء غير صحيح بالمرة، إذ اعتبرت المحكمة أن هذه الأحكام الظنية عليها يدور الاجتهاد ولا تتوفر لها ديمومة الأحكام القطعية لأنها "بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً"،

وحتى لا يصبح مجال الاجتهاد مفتوحاً للتشهى والإهدار للقواعد الكلية للشريعة، ضبطته المحكمة ضبطاً واضحاً واشترطت أن يكون هذا الاجتهاد "دوماً واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال".

كما تحدث حكم المحكمة عن الآراء الاجتهادية فى المسائل المختلف عليها، فاعتبرت أن "الآراء الاجتهادية فى المسائل المختلف عليها ليس لها فى ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالى اعتبارها شرعا ثابتا متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى، وإنكارا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا".

وبعد كلام نفيس عن مراعاة الشريعة الإسلامية لتطور الزمان واختلاف المكان وهو الأمر الذى يكشف سر خلودها وديمومة صلاحيتها، تلزم المحكمة ولى الأمر برد المتنازع عليه لله ورسوله حيث "إن من المقرر أن لولى الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما فى ذلك أن المصالح المعتبرة، هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة، متلاقية معها، وهى بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتغيرة".

هذا هو تفسير الدستورية سواء فيما هو قطعى وظنى على حد سواء لم تهدر فيه الشريعة كما قيل لنا على ألسنة كثير من الإسلاميين، بل على العكس جاء ليؤكد أهمية تفعيل المادة الثانية وحثت على دوام الاجتهاد فيما يخص الأحكام الظنية على عكس الأحكام القطعية التى لا يجوز تجاوزها أو الاجتهاد معها أو تشريع قانون يصادمها.

وبعد.. ألم يكن من الواجب على الإسلاميين قراءة هذا التفسير بتمهل وعناية ثم إصدار حكمهم بعد ذلك إما قبولا وإما رفضا؟

ولكن الواضح أنه لا أحد لديه الوقت الكافى ولا الرغبة فى القراءة، وإلى الله المشتكى.
http://www.almesryoon.com/permalink/50297.html
__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:13 AM.