اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-12-2012, 06:17 AM
مستر مصطفى الناقه مستر مصطفى الناقه غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,464
معدل تقييم المستوى: 14
مستر مصطفى الناقه has a spectacular aura about
افتراضي أبرز الأكاذيب لتشويه الدستور

تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض من الأكاذيب التي بدأ نشرها لتشويه الدستور الجديد، والتي تنوعت بين اختلاق مواد ليس لها وجود في الدستور وبين تحريف بعض النصوص ونرصد لكم ابرز تلك الاكاذيب:

** الدستور يسمح بتشغيل أطفالنا

الرد: الدستور وضع قيود على تشغيل الأطفال
المادة(70): "يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم"
علما بأن بريطانيا والكثير من الدول الغربية تسمح بتشغيل الأطفال مع وضع قيود..وعلما بأن الدستور راعى فى هذه النقطة أنه مثلا فى أرياف مصر يشتغل معظم الأطفال فى جمع القطن وغيره من الأعمال البسيطة التى لا ضرر منها وتساعد أسرهم والاقتصاد القومى...

** عدم اشتراط ال***يه في منصب الرئيس

وهذا غير صحيح بنص
المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

** الرئيس يعين ربع اعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب. !!
وهذا كذب بنص الماده 128
المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

>> لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟
أليس للفقراء حق في الصحة والحياة أيضا؟ (المادة 63)

الرد:المادة 63 لا تتحدث عن الرعاية الصحية وانما تتحدث عن العمل والعمال
المادة 62 هى التى تتحدث عن الرعاية الصحية وتنص على ما يلى:
"الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى..وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة..وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة."
هى لما الرعاية الصحية تبقى حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتأمين صحى عادل بالمجان لغير القادرين.."يبقى الفقراء مالهمش حق فى الصحة والحياة ازاى؟؟!!".

** الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات
وهذا غير صحيح ايضا بنص الماده 209
التي اسندت الاشراف علي الانتخابات الى المفوضية الوطنية للإنتخابات والتى يرئسها قضاة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والرقابة الادارية
نص المادة(209):يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
نص المادة(210): يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


** وهي الاهم
اختلاق مواد ليست في الدستور اصلا لتضليل الرأي العام
-المادة المزورة : (150) من حق رئيس الجمهورية التنازل عن بعض الأراضي المصرية للدول الأخرى وذلك بأغلبية التصويت في مجلس الشعب .

-ﺍﻟﻤﺎﺩة (150) الحقيقية: ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎلح اﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:45 AM.