|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الكل سيشارك ان شاء الله في هذا الموضوع وهو ان تكتب اي سؤال ديني ونحن نجيب عليه بفضل الله عز وجل وبالدليل من القران والسنه والاجماع وانا هبتدي بسؤال مهم جدا في حياتنا اليومية لاننا نحتاجه في اليوم خمس مرات وهو السؤال : احد اقربي قد كبر به العمر ما يقارب ثمانين عاما تقريبا ، ويقرأ بعضا من سور القرآن ، ولكن يتخطي بعض الآيات ، حاولت أن أصلح له خطأة ، ولكن لم أستطع حيث استمر في الخطأ في نفس الآيات . أود أن أعرف هل يأثم بقراءته تلك السور بأخطائه في الصلاة، وكيف أعينه إن شاء الله . الجواب : الحمد لله أولا : قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، فيجب على المصلي أن يقرأها على الوجه الصحيح ، ومن تعذر عليه الإتيان بها على الوجه الصحيح لعلة بلسانه أو نسيان ونحوه : وجب عليه أن يقرأها بحسب المستطاع ، ويسقط عنه ما لا يستطيعه ؛ لقوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة / 286. ولا تبطل الصلاة إلا إذا أسقط المصلي من الفاتحة شيئاً ، أو غَيَّر الإعراب بما يحيل المعنى ، هذا عند الاستطاعة ، أما العاجز عن ذلك فإنه يأتي منها بحسب استطاعته . فإن المسلم إذا عجز عن أداء الصلاة على صورتها الكاملة ، فإنه يأتي بما يستطيع ، ويسقط عنه ما لا يستطيعه . فقد روى البخاري (7288) ومسلم (1337) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ). قال النووي رحمه الله : " هَذَا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام الْمُهِمَّة , وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم الَّتِي أُعْطِيهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَدْخُل فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَام كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا , فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَرْكَانهَا أَوْ بَعْض شُرُوطهَا أَتَى بِالْبَاقِي , وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل غَسَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُر بَعْض عَوْرَته أَوْ حَفِظَ بَعْض الْفَاتِحَة أَتَى بِالْمُمْكِنِ ... وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : ( فَاتَّقُوا اللَّه مَا اِسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى . وينظر جواب السؤال رقم : (5410) فالواجب عليك الاهتمام بتعليم عمتك الفاتحة على الوجه الصحيح ، إذا لم تكن تحسنها ، وكانت قادرة على تعلمها . ثانيا : أما في غير الفاتحة ، فالخطب يسير خاصة مع العذر ، لأن قراءة غير الفاتحة في الصلاة ليس من واجبات الصلاة ، قال علماء اللجنة الدائمة : " إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة - فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة . أما إن ذكرها قبل طول الفصل فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها ويسجد للسهو . أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة : فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 332) وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " في غير الفاتحة : لو أسقط شيئا ناسيا فلا يضره " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/ 421) وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أصيبت والدتي بارتفاع في ضغط الدم ، فنتج عن ذلك شلل نصفي ، بحيث إنها لا تستطيع أن تحرك أعضاءها اليمنى ، وضعفت ذاكرتها فأصبحت تنسى بعض الآيات القرآنية ، وكذلك الفاتحة ، وكذلك بعض الأذكار التي تقال في الصلاة ، ، وثقل لسانها عن الكلام بحيث إنها لا تستطيع التفوه بالكلمة إلا بعد جهد كبير . فالسؤال : ما حكم صلاة والدتي إن تركت بعض الآيات أو الفاتحة ، أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة بعد اجتهادها ؟ فأجاب : " إذا كانت لا تستطيع إلا هذا : فهي معذورة ؛ لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) لكن لتحرص غاية الحرص على أن تأتي بالفاتحة والأذكار الواجبة بقدر المستطاع ، ولو أن يكون عندها أحد يذكرها . أما الشيء المستحب كقراءة ما زاد على الفاتحة وقراءة ما زاد على سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع وما أشبه ذلك فلا بأس بتركه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/ 2) بترقيم الشاملة . والله تعالى أعلم .
__________________
إذا دعتك قدرتك علي ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
آخر تعديل بواسطة عمر ابو قطرة ، 07-10-2013 الساعة 01:54 AM |
العلامات المرجعية |
|
|